السنة
2017
الرقم
265
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين .

 

الطــــاعــــــنان : 1- صالح علي احمد مصطفى بني عوده / طمون.

                         2- ابراهيم علي احمد مصطفى / طمون.

                     وكيلهما المحامي : جهاد عوده / طوباس

المطعون ضده : عبد الله حافظ يوسف بصفته وبالاضافه لباقي ورثة وتركة مورثيه ووالده حافظ يوسف بني عوده وجده يوسف احمد مصطفى بني عوده / طمون

                      وكيله المحامي : فواز مساعيد

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 29/12/2016 في الإستئناف المدني 836/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والواقع والاصول واخطأت المحكمة مصدرته في استخلاص وقائع غير مقبوله وغير ثابته كما انه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كانت اجراءات التقاضي وطرق الطعن المتعلقه بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها وان لم يأت عليها الخصوم وبإنزال حكم القانون على هذا الذي قره المشرع في نص احكام المواد 254 و 155 و 91 و 207 /1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك المتعلقه بالتنظيم القضائي لدى كافة المحاكم وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى وقيدها وطرق الطعن بالاحكام وكذلك طريقة الطعن لجهة الاختصاص القضائي وايداع لائحة الطعن لدى قلم المحكمة المختصه بنظر الطعن.

          وبعطف النظر على ملف الدعوى ولا سيما الملف الاستئنافي نجد من الثابت من ان الجهه الطاعنه اودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية رام الله لتقوم هذه الاخيره بإرسالها للمحكمة المستأنف اليها [ محكمة إستئناف رام الله ] .

فإنه والحاله هذه يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يرتب البطلان ، مما يجعل الباب موصداً عن محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف الامر الذي يغدو معه الحكم الطعين قد وقع باطلاً اذ ان المحكمة مصدرته ذهلت عن كل ما تم بيانه وكان عليها ان تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي ، لا ان تقبله شكلاً وتقرر فيه موضوعاً.

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي تأسيساً على ما تم بيانه.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ع.ق