المادة رقم 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعيين موعد للنظر في الطعن وتبليغه
تعين المحكمة موعداً لنظر الطعن بعد دفع الرسوم القانونية ويبلغ هذا الموعد للخصوم حسب الأصول.