السنة
2019
الرقم
246
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم

 

الطــــاعــــــن : خالد عبد الرحيم مفلح وهدان / تياسير

          وكيله المحامي : أسامة عوايصة / طوباس

المطعون ضده : محمد عبد الرحيم مفلح وهدان / تياسير 

         وكيله المحامي : جهاد عودة

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 17/02/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/01/2019 في الاستئناف المدني 1028/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً والابقاء على حكم غير قابل للتنفيذ علماً بأن الدعوى منتفيه فيها الخصومة كما أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت في تعاملها مع البينة رغم أن هناك وصية شفوية من المورث بتقسيم العقار بين ابنائه بالتساوي كما أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت بإبقائها على حكم محكمة الدرجة الأولى لأنه جاء متناقضاً وأن الحكم الطعين جاء مخالفاً لحكم المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

بتاريخ 06/03/2019 تقدم الطاعن بطلب وقف التنفيذ سجل تحت رقم 89/2019 .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة لورود الطعن بالمعياد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كانت اجراءات التقاضي وطرق الطعن المتعلقة بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها لم يأت عليها الخصوم وبانزال حكم القانون على هذا الذي قره الشارع وفق نص أحكام المواد 91 ، 254 ، 155 ، 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك المتعلقة بالتنظيم القضائي لدى كافة المحاكم وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى وقيدها وطرق الطعن بالأحكام وكذلك طريقة الطعن لجهة الاختصاص القضائي وايداع لائحة الطعن لدى حكم المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجرياتها لا سيما الملف الاستئنافي نجد من الثابت أن الجهة الطاعنة أودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس لتقوم هذه الأخيرة بإرسالها للمحكمة المستأنف اليها (محكمة استئناف رام الله) .

فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف قد قُدم على خلاف ما نصت عليه أحكام المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يرتب البطلان ويجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين وقع باطلاً اذ أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذهلت عن كل ما تم بيانه وكان عليها أن تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي لا أن تقبله شكلاً وتقرر فيه موضوعاً .

                                                 لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي وعلى ضوء ما قضت به محكمتنا فإن طلب وقف التنفيذ 89/2019 لم يعد ذي موضوع ونقرر رده .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/

04/2019