السنة
2019
الرقم
246
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعيان:

  1. بلال محمد مصطفى ابو حسن/بتير
  2. عهد ماجد خالد عوينة/بتير

وكيلهما المحامي: محمد الحجوج/بيت لحم    

المستدعى ضده:1. رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته.

                 2. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة لوظيفته.

                 3. رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية بالإضافة لوظيفته.

                 4. رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه بالإضافة لوظيفته.

                 5. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

                 6. موسى محمد موسى شكارنة وعنوانه في مكان تواجده في سلطة الأراضي/ رام الله- البالوع.

يبلغون بواسطة عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجراءات

تقدم المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار تكليف المستدعى ضده  السادس قائماً بأعمال رئيس سلطة الاراضي.

تستند الدعوى لمخالفة القرار المطعون فيه للقانون والاصول.

بالمحاكمة الجارية علناً وبعد تقديم مذكرة حول المصلحة تقرر احالة الدعوى للهيئة العامة في المحكمة العليا التي اصدرت حكمها رقم 2/2020 بتاريخ 13/10/2021 وردت طلب الاحالة وفي هذا اليوم اعيدت يد المحكمة على ملف الدعوى وطلب وكيل المستدعين رد الدعوى لانتفاء مصلحة موكله.

المحكمــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى موضوع الدعوى والقرار المطعون فيه، وبالنظر الى ما صرح به وكيل المستدعيين من تركه للدعوى، ولما كانت الدعوى الادارية وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً يجب ان يكون لرافعها مصلحة مباشرة وشخصية عند اقامتها، ويجب كذلك ان تستمر تلك المصلحة الى حين الفصل في الدعوى، وحيث ان ما صرح به وكيل المستدعيين يفيد بانتفاء مصلحة موكليه في متابعة دعواهما، فيكون ذلك سبباً في تقرير رد دعواهما قانوناً.

لهـــذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

حكماَ صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 8/11/2021

 

الكاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

 س.ز