السنة
2019
الرقم
246
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  هشام راشد عبد العزيز بزار

                وكلاؤه المحامون جواد عبيدات و/او ناصر عويضة و/او جعفر حسان / رام الله

المستأنف عليه: زيد حسني محمد حسونه بصفته الشخصية وبالاضافة إلى تركة مورثيه المرحومين خديجة صالح يعقوب حسونه وحسني محمد يعقوب حسونه وعدله حسني محمد يعقوب حسونه بواسطة وكيله الخاص حمدي حافظ حسونه بموجب وكالة خاصة مصادق عليها لدى وزارة العدل تحت الرقم 3306 بتاريخ 22/6/2016 .

                   وكلاؤه المحامون فضل نجاجرة و/او هشام رحال و/او نسرين نوباني / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 996/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 771/2010 والصادر بتاريخ 14/1/2019 والقاضي رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الاصلية .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف تعتريه الجهالة الفاحشة وعالج نقطة واحدة وهي التقادم مع الاشارة إلى ان الطلب ذكر ثلاث نقاط وهي عدم صحة الخصومة وانها سابقة لأوانها والتقادم .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينة اذ المبرز ط/1 وفي جلسة المحاكمة امام محكمة التسوية بتاريخ 7/7/2013 في الاعتراض المقدم من المستأنف عليه رقم 3/2012 قد اقر بان موكله مقيم في الاردن وان مدة الاعتراض سنة وان الاعتراض مقدم بعد مضي سنتان وتم رد الاعتراض شكلا وان ما قررته محكمة الدرجة الاولى في الحكم المستأنف مخالف لأحكام القانون من كون ان مدة التقادم تسري من تاريخ الاعتراض وانما تسري من تاريخ اتفاقية البيع بتاريخ 15/6/2013 .

3.  اخطأت محكمة الدرجة بعدم التحقق من صحة الخصومة .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم التحقق من الدعوى انها سابقة لأوانها .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 25/3/2019 تقرر تكليف وكيل المستأنف بدفع فرق الرسم عن هذا الاستئناف خلال مدة سبعة ايام وفي جلسة 29/4/2019 تم قبول الاستئناف شكلا بعد ان صرح وكيل المستأنف بدفع فرق الرسم وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه ، وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/6/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعتهم السابقة وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بداية ان المستأنف تقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس حول ثلاث نقاط التقادم وصحة الخصومة وان الدعوى سابقة لأوانها وان وكيل المستأنف حصر طلبه برد الدعوى فقط بالتقادم واسقط النقطتين الاخيرتين وان محكمة الدرجة الاولى قد قضت حول التقادم فقط وان ما ورد في اسباب الاستئناف حول نقطتي عدم صحة الخصومة او ان الدعوى سابقة لأوانها وفق ما ورد في اسباب الاستئناف 1+3+4 تكون واجبة الرد .

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بخصوص التقادم ، فاننا نجد ان موضوع الدعوى الاساس هو مطالبة المدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى بمبلغ نصف مليون دينار كتعويض عن قيمة الارض موضوع الدعوى وبالتالي فان حساب التقادم هو من تاريخ رد الاعتراض بتاريخ 7/7/2013 وليس من تاريخ الاتفاقية 15/6/1963 وان الدعوى قيدت بتاريخ 31/7/2016 أي ضمن المدة القانونية وبالتالي يكون الطلب المقدم لرد الدعوى واجب الرد ، واننا نتفق مع ما توصل اليه قاضي الموضوع ويكون معه السبب الثاني واجب الرد .

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم  في 24/6/2019.

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة