السنة
2016
الرقم
1414
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : شركة المجموعه الأهلية للتأمين / رام الله.

                     وكيلتها المنابه : سناء بلل / رام الله.

المطعون عليه : خالد عمر عمرض جعص / جنين ، بصفته الشخصيه وبصفته ولي أمر ابنه المصاب عمر خالد عوض جعص

                      وكيلاه المحاميان : ضرغام طحاينه ويسار أبو عيده.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 6/11/2016 ، في الإستئناف المدني رقم 867/2015 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بمبلغ 1345 ديناراً ، إضافة لمبلغ 53087 شيكل مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماه ورد الدعوى فيما عدا ذلك.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بتطبيق القانون لانعدام الخصومه، وكذلك لانعدام مسؤولية الطاعنة عن التعويض ، واخطأت بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي ، وكذلك اخطأت بعدم الحكم بإيداع المبالغ المحكوم بها في احد البنوك العامله في فلسطين كون المصاب قاصر.

وقد طلبت الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى و/او الحكم بما يتناسب وقيمة التعويض.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه اصولاً.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، وبعطف النظر على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فقد حدد في المواد 54 و 155 و 207 من هذا القانون طرق اتصال المحكمة بالدعوى ، وطرق الطعن في الاحكام ، فضلاً عن تقييد الدعوى لدى قلم المحكمة ، كما بين كذلك في الماده 207/1 من ذات القانون طريقة تقديم وايداع لائحة الطعن بالإستئناف ، وفي ذلك ما يشي ان المشرع وضع قواعد آمره تتصل بالنظام العام فيما سلف الإشارة اليه.

          وبإستعراض ملف الدعوى لا سيما ملف الطعن الاستئنافي ، نجد ان الطاعنة قد اودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين لتقوم هذه الاخيره - محكمة بداية جنين - بإرسالها للمحكمة المستأنف إليها - محكمة إستئناف رام الله - فإنه والحالة هذه يكون الإستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه القاعده الآمره في الماده 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يرتب البطلان ، وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف ، وهو الامر الذي ذهلت عنه المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، التي لم توجه ذهنها الى ان الطعن الاستئنافي مقدم لدى محكمة جنين ، وليس الى قلم محكمة الاستئناف المختصه ، اذ كان عليها ان تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي ، لا ان تنبري لبحثه موضوعاً ، وتصدر حكماً في الموضوع ، بما يجعل حكمها حرياً بالنقض.

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الطعن الإستئنافي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019