السنة
2016
الرقم
181
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وسامر النمري

المستأنف: مصطفى محمود محمد بشارات - طمون

                 وكيله المحامي صقر جابر - طوباس

المستأنف عليه: قدري يوسف عبد الرحمن بشارات / طمون

            بصفته الشخصية بالإضافة لباقي تركة مورثه المرحوم يوسف عبد الرحمن بشارات بموجب

            حجه حصر ارث رقم 46/63/163 تاريخ 12/12/2011 محكمة طوباس الشرعية.

            وكيله المحامي : نايف عاشور - نابلس               

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة الاستئناف لقلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 3/02/2016 حيث وردت لقلم محكمتنا بتاريخ 3/02/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 236/2013 بتاريخ 5/01/2016 والقاضي بإلزام المستأنف بإزاله الضرر المتمثل باستمرار اغلاق الطريق الموصوف في البند الثاني من لائحة الدعوى والزامه بفتح الطريق وازاله اية شواغل مقامة عليها وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:

1.  القرار المستأنف صدر خلافا للقانون اذ لا توجد خصومة قائمة ما بين المستأنف والمستأنف عليه بحيث لا يملك المستأنف في قطعة الارض رقم 79 حوض 10 من اراضي طمون وان بيت المستأنف يقع في قطعة مجاوره تحمل الرقم 93 حوض 10 ولا يوجد فيها شارع تسويه رغم ان المستأنف عليه لم يثبت ملكيته للقطعة رقم 79 حوض 10 من اراضي طمون.

2.  المستأنف عليه لم يبين الضرر ووجهته ، كما كان يجب ان يتم مخاصمة بلديه طمون كونها التي تفتح الشوارع وتغلقها باعتبارها صاحبة الاختصاص.

3.  المبرز س/1 الصادر عن بلديه طمون اكد بان هناك طريق تسوية لقطعة الارض الذي يدعي المستأنف عليه بملكيته لها لكن تم اغلاقه لقيام اصحاب قطعة الارض رقم 79 حوض 10 باعطاء شارع بديل بعرض عشرة امتار بدل ثلاثه امتار.

4.  القرار المستأنف غير معلل وصدر ضد وزن البينات ومحكمة الدرجة الاولى اكتفت بتقرير الخبير دون اثبات عناصر الدعوى.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد الدعوى عن المستأنف  مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 17/05/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت الهيئة لاصدار الحكم.

 بجلسه 27/9/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضيه للمداوله لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لجميع أسباب الاستئناف نجد انها تنصب حول واقعتين الأولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بتوصلها للنتيجة محل القرار المستأنف ولا اساس ان المستأنف المدعى عليه لا يملك قطعة الارض رقم 79 حوض 10 من اراضي طمون وانه يملك القطعة رقم 93 من الحوض 10 من اراضي طمون مما ينفي الخصومة بينهما ، والثانية تتمثل بأن المبرز س/1 الصادر عن بلديه طمون احد على ان اصحاب القطعة رقم 79 من الحوض 10 من اراضي طمون قد قاموا باقتطاع جزء من ارض شارع بعرض عشرة امتار وان هذه الطريق قد ادخلت ضمن المخطط الهيكلي.

إذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية وما قدم من بينات من طرفي النزاع وإلى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه بان المدعى عليه المالك لقطعة رقم 79 حوض 10 من اراضي طمون قام باغلاق الطريق المؤيده لقطعة الارض رقم 77 حوض 10 من اراضي طمون التي كان لها حق المرور لعرض ثلاثه امتار (شارع تسويه بطول 50 متر) وان في اغلاق الطريق يشكل معارضه في حق المرور، بينما المدعى عليه وبلائحته الجوابيه انكر ان يكون يعارض الجهة المدعية يحق المرور وانه لم يغلق الطريق وانكر صحه مكليته للعقار رقم 79 حوض 10 من اراضي طمون.

وبالرجوع إلى واقع المبرز م/1 وهو عباره عن صوره مصدقة عن اخراج قيد صادر عن سلطة الاراضي لقطعة الارض رقم 76 حوض 10 من اراضي طمون مسجل باسم يوسف عبد الرحمن درويش القطيشات المسجل باسمه حق التصرف وبالاستناد إلى حجه حصر الارث المبرز م/2 الصادرة عن محكمة طوباس الشرعية تحت رقم 46/63/163 تاريخ 12/12/2011 فقد ورد في تلك الحجة ان المتوفي هو يوسف عبد الرحمن درويش بشارات ، بحيث تلاحظ محكمتنا ان هناك تباين في المقطع الرابع من اسم المرحوم يوسف مع الاسم الوارد في صورة اخراج القيد (القطيشات) ، بينما ورد في حجه حصر الارث (بشارات)، ولم يرد في حجه حصر الارث ما يشير إلى ان المرحوم يوسف عبد الرحمن درويش بشارات هو ذاته يوسف عبد الرحمن درويش القطيشات. اذ ان هذا التباين في المقطع الرابع من الاسمين المشار اليهما له علاقة بصحة الخصومة ، وهو امر كان على محكمة الدرجة الاولى ان تتحقق منه بأن تتاكد من صحة الاسماء لما في هذه المسألة من تبعات على النظام العام .

وبما ان القرار المستأنف قد خلا من هذا التدقيق ، فإن محكمتنا لا تملك الا التصدي لمسألة الخصومة التي هي من النظام العام ، و كنتيجة لهذا التباين في المقطع الرابع من الاسمين الواردين في المبرزين م/1 و م/2 فإنه من السابق لأوانه ان يتم الفصل في موضوع الدعوى ، مما يجعل من القرار المستأنف والحاله هذه سابقا لأوانه وكان يتعين عدم قبول الدعوى لحين اجراء التصحيح في اسم المقطع الرابع لاسم المتصرف بما يتلائم وحجة حصر الارث ولائحة الدعوى.

لكل ما ورد أعلاه

واستنادا لما تم تفصيله وبيانه اعلاه، فإن محكمتنا تجد في المسألة التي تعرضت لها والتي تتعلق بصحة الخصومة نتيجة التباين في المقطع الرابع للاسمين الواردين في المبرزين م/1 وم/2، الامر الذي يجعل من الدعوى المستأنف سابقة لأوانها ، مما يتعين والحاله هذه قبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجاريه والحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه رقم 16/2012 بدايه نابلس على ان يتكبد المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/09/2016

                                                                                                                                                                                   القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة