السنة
2016
الرقم
375
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن :  بشار احمد محمود بني مطر / طمون

                          وكيله المحامي: فخري سليمان ابو بشارة / نابلس

المطعــــون ضده : محمد يوسف احمد بشارات / طمون

                         وكيله المحامي: عبد الناصر دراغمه / طوباس

الاجـــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 10/3/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/2/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 418/2015 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن وفق الآتي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والبينات المقدمه، وان حكم المحكمة المطعون فيه جاء غير واضح ومبهم اذ انها ردت الاستئناف لسببن الاول ان هناك قسمه رضائية بين الاطراف والثاني التنازل عن الطريق بين الورثة، وخلصت الى ان المدعي ( الطاعن) عجز عن تقديم ما يثبت ذلك دون تحديد ما هو الذي عجز عن اثباته، ذلك ان الطاعن لم يذكر ذلك لا في لائحة دعواه ولا في لائحة استئنافه وانما الذي ذكر التنازل هو الشاهد عبد الله يوسف بشارات وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه واجب الفسخ لانه تناقض مع البينة المقدمة.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول اذ ان المحكمة قد اقتطعت فقره صغيره من شهاده كل شاهد لتأييد حكمها وبالتالي تخلص الى النتيجه التي توصلت اليها، وبالرجوع لبينات المدعي (الطاعن) فانه اثبت كافة عناصر دعواه من ناحية قسمه الجمع بين الورثة ومن ضمنهم المدعى عليه، وان الارض موضوع الدعوى لها طريق تسوية تصلها بالشارع العام، وانهم يعرفون ان المدعي اشترى حصه والده المدعى عليه ولا تصلها طريق من طريق التسويه وكان على المحكمة ان تستند لشهاده الشاهد عبد الله يوسف احمد بشارات عند اصدار حكمها.

3- الحكم المطعون فيه واجب الفسخ اذ ان المحكمة استندت في رد الاستئناف الى ان هناك طريق مقترحه ضمن المخطط الهيكلي لبلدية طمون والذي تمت المصادقة عليه بعد عام من رفع الدعوى، وان الشاهد بكر نجم ذكر ان هذا الطريق غير موجود على ارض الواقع وغير مفتوح، ثم ان موضوع الشارع الهيكلي ليس مطروحاً للبحث في هذه الدعوى وانما موضوع الدعوى هو البحث في مدى قانونية ما قام بها المدعى عليه من منع المدعي من التصرف بمنفعته في حقه في المرور عبر الطريق الرضائي المتفق عليه مع المدعى عليه وباقي الشركاء وبناءً على ذلك قام ببناء بيته في الجزء الشرقي وبعد ذلك ينقض الاتفاق ويتصرف كأنه المالك الوحيد لكامل قطعه الارض موضوع الدعوى.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني والحكم للطاعن حسب لائحة دعواه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحـــــــــــكمة

بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعن ( المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 68/2014 لدى محكمة صلح طوباس في مواجهة المدعى عليه ( المطعون ضده) موضوعها "منع معارضه في منفعه حق مرور قيمتها لغايات الرسوم الف دينار".

وبعد أن باشرت محكمة الصلح النظر في الدعوى وسماع اقوال ومرافعات الخصوم اصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى، الذي لم يقبل به المدعي وبادر لتقديم الاستئناف رقم 418/2015 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها برد الاستئناف. 

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه بموجب الطعن الماثل للاسباب المبنية في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن وحاصلها جميعاً النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً للقانون والبينات المقدمه في الدعوى، ذلك ان هناك قسمه رضائيه بين الاطراف، وان المحكمة أخطأت في وزن البينه وزناً سليماً رغم ان المدعي أثبت كافه عناصر دعواه من ناحية قسمه الجمع بين الورثه ومن ضمنهم المدعى عليه، وان الارض موضوع الدعوى لها طريق تسويه تصلها بالشارع العام وانهم يعرفون ان المدعي اشترى حصه والده المدعى عليه ولا تصلها طريق التسويه، وخطأ المحكمة بالاستناد لرد الاستئناف على ان هناك طريق مقترحه ضمن المخطط الهيكلي لبلدية طمون والذي تمت المصادقه عليه بعد عام من رفع الدعوى، وان موضوع الشارع الهيكلي لم يكن مطروحاً للبحث في الدعوى وانما موضوع الدعوى هو البحث في مدى قانونيه ما قام به المدعى عليه من منع المدعي من التصرف بمنفعته في حق المرورعبر الطريق الرضائيه والمتفق عليها مع المدعى عليه وباقي الشركاء.

وبالطلاع على اوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه نجد أن اسباب هذا الطعن تقوم على واقع يمتزج بقانون، اذ بالرجوع لاوراق الدعوى والبينات المقدمه فيها نجد ان الطاعن يدعي ملكيته لما مساحته نصف دونم في قطعه الارض رقم (88) حوض (5) من اراضي طمون بموجب الوكالة الدوريه المبرزه في الطلب رقم 18/2014 تحت التأشير ( ط/6) المعطوفه على الوكاله المبرز ( ط/2)، وانه يطالب في لائحة دعواه الحكم على المدعى عليه ( المطعون ضده) والزامه بمنع معارضته للمدعي ( الطاعن) في منفعته من المرور في الطريق الموصل لحصته في قطعة الارض الموصوفه في البند الاول من لائحة الدعوى وتمكينه من استعمال الطريق المتفق على فتحها فيما بين الورثه بعرض ( 3) أمتار على حد القطعة موضوع الدعوى وصولاً الى ارض المدعي، وان المدعى عليه قام بمنع المدعي من استعمال الطريق وهو المرور فيها وصولاً لقطعه أرضه المذكوره أعلاه، وذلك من خلال قيام المدعى عليه بزراعة أشجار متعديأً على حقوق المدعي في منفعته في المرور منها.

فيما نجد ان المدعى عليه انكر في لائحته الجوابيه بنود لائحة الدعوى مبدياً انه هو المالك لقطعه الارض موضوع الدعوى، وان شارع التسويه المزعوم بعرض ( 3) أمتار يصل الى باب منزله فقط ولا يمر في قطعه الارض موضوع الدعوى اطلاقاً، وان المدعي كان قد اشترى جزء من القطعه موضوع الدعوى ويضع يده على كامل حصته المشتراه، مبدياً ان هناك شارع هيكلي بعرض (8) امتار حسب المخطط الهيكلي وهذا واضح من خلال المبرزات ( ط/1، ط/3، ط/4، س/2، س/3) ويصل الى الجزء الذي يدعي المدعي ملكيته له كما يصل الى القطعة موضوع الدعوى، بالتالي فان فتح الشارع من ارض المدعى عليه ليس له سند قانوني وغير موجود على مخططات التسويه او البلديه وبالرجوع لشهاده الشاهد عبد الله يوسف أحمد بشارات نجده يقول

 [ ... ان هذه القطعة لها طريق تسوية من الشارع الرئيس تصل لأولها وان المدعى عليه بنى في هذه القطعه والطريق تأتي باتجاه بيت المدعى عليه وان باقي الشركاء في القطعه لهم طريق وهذه القطعه بنتيجه القسمه كانت (500) متر لوالدتي و (200) متر للبنات والباقي دونم للمدعى عليه.... واتفقنا على ان كل قطعه لها طريق داخليه فيها، وان هذه القطعه يجب أن تكون فيها طريق رضائية واتفقنا عليها ولكن لم نكتب في الاوراق .... ان الاتفاق على طريق لكل قطعه كان بين الورثة جميعاً ولم نقم بتحديد هذه الطريق على ارض الواقع...الخ]

ولما كان ما انبأت عنه الاوراق يفيد بتذرع المدعي بوجود اتفاق بين الورثه على القسمه الرضائيه لقطعة الارض موضوع الدعوى ووجود طريق تصل لقطعه ارض المدعي، وحيث أن البينه المقدمه في الدعوى سواء الخطيه منها أو الشفويه قد أثبتت أن هذا الادعاء بقي مجرد كلام يعوزه الدليل القانوني، ذلك ان هذا الامر يتطلب اتباع اجراءات منصوص عليها في احكام القانون حتى يتم الاستناد عليها في الدعوى ومن ثم يصار لتطبيقها على ارض الواقع.

ولما كان مؤدى حكم الماده (5) من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله رقم 48 لسنة 53 يفيد أنه اذا اتفق جميع الشركاء على قسمه المال غير المنقول على الوجه الذي يرونه مناسباً لهم، فانه يكون لزاماً عليهم اعداد مخطط تقسيم يبين فيه حصه كل منهم مفروزة عن غيرها، كما يتوجب عليهم الاقرار امام الموظف المختص لدى دائرة تسجيل الاراضي بصحه المعامله وموافقتهم على القسمه وفق المخطط آنف الذكر، وذلك من أجل توثيق هذه القسمة لدى الجهة الرسميه المختصه وبعد استكمال هذه الاجراءات يعطى كل منهم سند بتصرفه مستقلاً.

اما من حيث مسأله وجود الطريق المدعى بها فان احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 هي الواجبة التطبيق على هذه الطريق، طالما ان الكتاب المبرز  (ط/4) اثبت أن قطعه الارض موضوع الدعوى تقع ضمن حدود بلديه طمون وضمن مشروع مخططها الهيكلي، ذلك ان مؤدى نص الماده (19) من القانون المذكور تقضي بوجوب ان يتناول المخطط الهيكلي على تحديد مواقع الطرق وانشاء طرق جديده وتعبيد الطرق الموجوده في الحي وتحويل اتجاهها وتوسيعها واقفالها ....الخ.

ولما كانت مخططات المساحه للقطعه موضوع الدعوى المبرزات ( ط/1، ط/3، س/ 2، س/3) تبين عدم وجود اي شارع مرسم من نهاية طريق التسويه ومار بجزء من القطعه العائده للمدعى عليه الامر الذي يجعل من الدعوى قائمة على غير سند من القانون ناهيك عن ان الثابت من هذه المبرزات يبين ان قطعه الارض الخاصه بالمدعي متصله بشارع عرضه (8) امتار ومصادق عليه طبقاً للمخطط الهيكلي لبلديه طمون وان المسؤول عن فتح هذا الشارع وتعبيده هي بلديه طمون وفق ما جاء في شهاده مساح بلديه طمون بكر نصري حسن نجم، الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه واقع في محله من حيث النتيجه وبالتالي فان اسباب الطعن تكون والحاله هذه لا تقوى على جرح الحكم المطعون فيه ونقرر ردها.

لــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2018