المادة رقم 5 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

اتفاق جميع الأطراف على القسمة
إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم:
1- أن يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون إلى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي أبرزوها. وعندئذ يعطي لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً.
2- أن يراجعوا دائرة التسجيل طالبين إليها أن تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه أحد المهندسين أو المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية إذا ظهر أن ذلك المحل قابل للقسمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية