السنة
2016
الرقم
181
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبـد الله غــزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: إيمان ناصر الدين ،عدنان الشعبي ، حلمي الكخن ، د. نصار منصور

 

  الطـاعـــــــنة : النيابة العامة

المطعون عليه : ش.ص / قلقيلية

                  وكيله المحامي : غسان برغوث / قلقيلية  

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 16/03/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/02/2016 ، في الاستئناف الجزائي رقم 13/2016 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وعدم قبول الدعوى الجزائية الأساس رقم 2186/2013 صلح قلقيلية .

يستند الطعن لما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون تطبيقاً وتأويلاً ، إذ أن الأحكام يجب أن تؤسس على حجج قطعية الثبوت وليس على الاحتمال ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه جاء غير معلل . كما أن الحكم جاء خالياً من الدعامة الأساسية التي ركنت اليها المحكمة مصدرة الحكم .

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في تفسير القانون حيث قررت أن الإخطار يجب أن يكون خطياً ، إذ أن القانون لم يحدد طبيعة الإخطار ان كان شفوياً أم خطياً .

3- أخطأت المحكمة حين ردت الاستئناف موضوعاً على اعتبار ان الشروط المطلوبة وفق نص المادة (38) من قانون التنظيم والبناء رقم (79) لسنة 1966 ، إذ وبالرجوع لأحكام هذا القانون ، لا نجد أي نص يفيد البطلان في حال مخالفة أي شرط من الشروط !!!، فضلاً عن أن النيابة قد اثبتت الواقعة محل البحث في حيث ثبت عجز الدفاع عن تقديم أية بينة دفاعية .

وقد طلبت الطاعنة (النيابة العامة) قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون عليه ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق أن النيابة العامة أحالت المتهم "الطاعن" لمحكمة صلح قلقيلية لمحاكمته بتهمة "مخالفة المادة 38 من قانون التنظيم والبناء رقم 79 لسنة 1966 وذلك ببناء سور في حرم الشارع" في الدعوى الجزائية رقم 2186/2013 ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه إعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه ، الذي لم ترتضيه النيابة العامة ، فطعنت فيه لدى محكمة بداية قلقيلية ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم ترتضيه النيابة وأيضاً ، وتقدمت بهذا الطعن للأسباب المبينة أنفاً في مطلع هذا الحكم .

          وعن أسباب الطعن والتي وإن شابها التعميم والكلمات المرسلة التي صيغت بها أسباب الطعن الماثل، والمستفاد من حاصلها الطعن بما خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، الذي قضت بموجبه عدم قبول الدعوى الأساس رقم 2186/2013 صلح قلقيلية ، ورد الاستئناف موضوعاً.

          ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت بعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة ضد المطعون عليه من قبل النيابة العامة حملته على سند من القول (..... وتجد محكمتنا ان هذه الأمور المذكورة غير متحققة ، فلم يوجه الى المستأنف ضده من قبل اللجنة اللوائية أي إخطار حتى يلاحق عن الجرم المسند له، وأن ما وُجِّه للمستأنف ضده هو عبارة عن انذار يُطلب بموجبه من المستأنف ضده بمراجعة دائرة التنظيم في المجلس الأول للخدمات المشتركة ، وإن محكمتنا تجد أن الانذار الموجه للمستأنف ضده لم تراعي به الشروط التي اشترطت وفق أحكام المادة 38 "من قانون التنظيم والبناء" وأن قاضي الصلح قد توصل الى النتيجة التي تتفق وإياه بها .... الا اننا لا نتفق وقاضي محكمة صلح قلقيلية بأسباب إعلان البراءة ، إذ كان على قاضي الصلح لا اعلان البراءة للمستأنف ضده ، كون أن الفعل لا يؤلف جرماً، إنما كان الأجدر به إعلان وقف ملاحقة المستأنف ضده لعدم توفر الاخطار بالدعوى وبالتالي عدم قبول الدعوى الجزائية ) .

          وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أصابت صحيح القانون فيما يتصل بعدم تحقق شرائط الاخطار التنفيذي، الذي تطلبه المادة 38 من قانون التنظيم والبناء رقم 79 لسنة 1966 ، إذ لا يعد الانذار الموجه للطاعن والذي بموجبه يُطلب اليه مراجعة دائرة التنظيم في المجلس الأول للخدمات المشتركة بمثابة الإخطار التنفيذي الذي نصت عليه أحكام المادة (38) سالفة الإشارة ، ولا يقوم مقام هذا الاخطار ، وبالتالي يغدو قول الطاعنة "النيابة العامة" أن القانون لم يحدد طبيعة الاخطار إن كان شفوياً أم خطياً على غير صحيح ما أنبأت عنه أحكام القانون سالف الإشارة ويكون ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم فيما عللته في هذا الجانب ذلك أن القانون قد شدد على الشكل والشرائط المتوجب توفرها في هذا الاخطار وبيَّن الجهة التي تملك توجيهه ، وضرورة تضمين الإخطار تفاصيل المخالفة التي ارتكبها المخطر اليه ، والمدة التي يتوجب عليه بموجبها ازالة هذه المخالفة ، وتنفيذ ما ورد في مضمون الاخطار .... الخ ، لكي يصار بعد ذلك لاعتبار المخطر اليه قد خالف مضمون ما ورد في الاخطار التنفيذي ، وبالتالي قد خالف أحكام قانون تنظيم البناء ، إذ أن الاكتفاء بتبليغه كتاب لمراجعة دائرة التنظيم في المجلس ، لا يقوم مقام توجبه اخطار تنفيذي للمخالف "المطعون عليه" تطبيقاً لما اورده المشرع من احكام تفصيلية في قانون التنظيم والبناء سالف الإشارة الامر الذي يغدو معه هذا الذي ساقته الطاعنة "النيابة العامة" في أسباب الطعن من أن المشرع لم يحدد طبيعة الاخطار ان كان شفوياً ام خطياً على غير سند من القانون ، بما يتعين معه رد أسباب الطعن الماثل .

الا أننا من جهة أخرى ، لا نتفق مع ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم في منطوق حكمها ، ذلك أن المشرع قد يبين في المادة 274 من قانون الاجراءات الجزائية الاثار المترتبة على عدم توفر الدليل، بأن الزم المحكمة ان تقضي بالبراءة ، لا عدم قبول الدعوى ، كما ورد في منطوق حكمها .  

لهــــــــذه الأسـبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2016