السنة
2018
الرقم
295
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد  تيسير ابو زاهر

وعضويــــة القضـاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، اسامه الكيلاني.

 

الطــاعــــــــــن: م.ق من خربثا بني حارث

وكيله المحامي:شكري العابودي.

المطعـون ضده: الحق العام ممثلا عن بلدية الاتحاد ( جمالا ، بيتللو ، دير عمار )

الإجــــــــــراءات

-   تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافيه بتاريخ 29/3/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 155/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن للاسباب التاليه :

أولا- القرار الطعين مخالف للقانون تأويلاً وتفسيراً بحجة عدم معالجة اسباب الاستئناف معالجه صحيحه بحجة مخالفة الدعوى برمتها للماده 154 من قانون الإجراءات الجزائيه.

ثانياً- القرار الطعين مخالف لاحكام الماده 38 ف 5 من قانون تنظيم المدن والقرى والاراضي رقم 79 لسنة 1967 اذ أن البند ومن الفقره الخامسه من الماده 38 والفقرتين الاولى والثانيه من ذات الماده ان ازالة المخالفه لها آليات وصور عده تختلف باختلاف انواعها وماهيتها وليس المقصود بازالة المخالفه هدم البناء.

ثالثا- القرار الطعين مخالف للقانون تأويلاً وتفسيراً على سند من القول ان الاخطار التنفيذي يقوم مقام المخطط المصدق وعلى سند من القول ان ما شهد به الشاهد رئيس البلديه بوقوع اعتداء يحل محل الاثبات ان هنالك مشروعاً تنظيمياً مصدقاً يحدد ارتفاعه وعرضه وارتداداته وكافة التفاصيل التي يحويها المخطط المصدق وهو لم يحصل ولم يقدم للمحكمة ما يفيد وجود مخطط مصدق وقعت مخالفته ليصار الى ادانته بمخالفة الاعتداء على الشارع.

رابعاً - أخطأت محكمتي الدرجة الاولى والاستئناف وخالفتا القانون وتحديداً وليس حصراً قانون البينات بنقل عبأ الاثبات على قانونية البناء وعلى حجم المخالفه وعلى مدى تجاوز البناء في حيث ان اعتبار الاثبات لوقوع المخالفه وحجمها من الشارع هي واقعه على كاهل من يدعى المخالفه وحجمها.

طالباً قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجه فسخ والغاء  القرار الطعين والحكم بعدم مسؤولية الطاعن عن التهمه المسنده اليه مع الزام الجهه المستأنف ضدها ( الوارده بلائحة الطعن) بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدمت النيابه العامه بمطالعه خطيه تضمنت المطالبه برد الطعن.

المحكمة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونيه وضمن المده القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعودة الى السبب الاول من الطعن والذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بانه جاء مخالفا للقانون تأويلاً وتفسيراً لحجة عدم معالجة اسباب الاستئناف معالجة صحيحه بحجة مخالفة الدعوى برمتها للماده 154 من قانون الاجراءات الجزائيه، وبهذا الخصوص وبالرجوع الى القرار الطعين نجد ان الطاعن قد اورد هذا السبب من ضمن اسباب استئنافه وان محكمة الاستئناف قد ردت على هذا السبب رداً وافياً ضمن الاسس القانونيه الصحيحه عندما أخذ بينة الجهه المدعيه من خلال الاخطار التنفيذي الذي استند الى الفقرتين 3,1 من الماده 38 وليس الماده 79 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 وان ورود رقم 79 في لائحة الاتهام لا يغدو ان يكون خطأ كتابي لا يعول عليه طالما ان لائحة الاتهام واضحه والتي تتعلق باقامة سور دون ترخيص والدخول في حرم الشارع وان المشتكي عليه اقدم على التعدي على الشارع العام دون الحصول على التراخيص اللازمه من بلدية الاتحاد وكذلك كما استند عليه الفقه والقضاء بان تكييف الواقعه الجرميه هو امر مرتبط بالمحكمة التي تنظر الدعوى ومن التحقيقات التي تجريها المحكمه وحيث ان لائحة الاتهام المقدمه ضد الطاعن من النيابه العامه جاءت مشتمله لبيانات قرار الاحاله ومن الماده 154 من قانون الاجراءات الجزائيه من حيث موجز للنص المسند اليه وتاريخ ارتكابه ونوعه ووصفه القانوني فانه الحاله هذه ما ينعاه الطاعن بهذا الخصوص غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني من الطعن والنعي به على القرار الطعين بانه جاء مخالف لاحكام الماده 38 ف5 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 حيث ان ازالة المخالفه لها اليات وصور تختلف باختلاف نوعها ومعالجتها وليس المقصود بازالة المخالفه هدم البناء وبهذا الخصوص فان نص الفقره الخامسه من الماده 38 من القانون المذكور تتيح للجنة التنظيم التي اصدرت الاخطار ازالة المخالفه عقب انتهاء مدة الاخطار ولها الحق في ان تدخل الى الموقع اما بواسطة عمالها او بواسطة متعهد لازالة مخالفات الابنيه الوارده في الفقره (هـ) من اول الماده وذلك اذا كان البناء واقع ضمن املاك الدوله والبلديه او الاملاك العامه او متعدياً او متجاوزاً عليها وكذلك الفقره (و) او اقامة البناء بغير رخصه وهاتان الحالتان تنطبقان على مخالفة المشتكي الطاعن وبذلك فان ما ينعاه الطاعن بهذا الخصوص غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث من الطعن من ان الاخطار التنفيذي لا يقوم مقام المخطط المصدق وان ما شهد به رئيس البلديه بوقوع الاعتداء يحل محل الاثبات ان هناك مشروعاً تنظيمياً مصدقاً يحدد الشارع وعرضه وارتداداته وانه من الراجح ان الطاعن يحاول ازاحة موضوع الدعوى الى موضوع اخر ليس له علاقه بما قدم ضد الطاعن من مخالفه اقدم عليها بالاعتداء على الشارع العام وبناء سور دون ترخيص رغم اخطاره من قبل البلديه وحيث اننا امام قضية جزائيه تصدر بها الاحكام وفقاً لقناعة المحكمه بما قدم اليها من بينات وحيث ان النيابه العامه قد اثبتت ان الطاعن قام ببناء سور حول منزله دون ترخيص والدخول في حرم الشارع من خلال ما قدمته من بينات قانونيه بان حكم محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها حكم محكمة الاستئناف جاء متفقاً واحكام القانون وبذلك يكون هذا السبب مستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الرابع من انه عبأ الاثبات يقع على عاتق من يدعي المخالفه فان ما قدمته النيابه  العامه ممثله عن الجهه المشتكيه من بينات قانونيه المتمثله بالمبرز م/1 وشهادة رئيس البلديه وقناعة المحكمه بهذه البينه والتي صدر حكم المحكمه بناء على ذلك وان ما قدم من بينات من قبل الجهه الطاعنه جاء وبناء على طلبها و ما اوردته في لائحة استئنافها انها حرمت من تقديم البينات والتي وعلى ضوء ذلك سمحت لها المحكمه بتقديم البينه التي ترغب بها وبذلك فان ما يدعيه الطاعن بهذا الخصوص غير وارد ومستوجب الرد.

وعليه

وحيث ان جميع اسباب الطعن لا ترد عليه نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وكذلك رد الطلب رقم 55/2018 المقدم في هذا الطعن لاستنفاذ الغرض منه نظراً للفصل في الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/9/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق