السنة
2017
الرقم
1274
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و وسام السلايمة

الاستئناف الاول رقم 1274/2017

   الجهة المستأنفة  :

1-  عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته/طولكرم

2-  مدير دائره تسجيل الاراضي في طولكرم بصفته الوظيفية /طولكرم

3-  - مدير دائره ضريبه الاملاك في طولكرم/طول

المستأنف عليه : مصطفى محمد صبري عبد الرحمن نجار بصفته احد ورثة المرحوم محمد صبري عبد الرحمن سليمان النجار من طولكرم بواسطة وكيله الخاص علي نظمي احمد مسامح بموج بالوكالة الخاصة رقم س ف ك 5 و والصادرة  عن سفارة دولة فلسطين في الكويت والمصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم 165 بتاريخ 16/2/2017

                               وكيله المحامي بشار  حامد / طولكرم

الاستئناف الثاني رقم 1350/2017

المستأنف : مصطفى محمد صبري عبد الرحمن نجار - طولكرم بواسطة الوكيل الخاص على نظمي مسامح بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل  س ف ك 5 و والصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الكويت بصفته احد ورثة المرحوم محمد صبري عبد الرحمن نجار

                                  وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم

المستأنف عليهم : 1- مدير دائرة تسجيل الاراضي في طولكرم بصفته الوظيفيه /طولكرم2 - مدير دائرة ضريبه الاملاك في طولكرم/طولكرم3 - عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته/طولكرم

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 25/10/2017 في الدعوى المدنية رقم 664/2017 والمتضمن الحكم بتصحيح اسم مورث المدعي ليصبح محمد صبري احمد سليمان نجار بدلا من الاسم الخطأ صبري عبد الرحمن احمد سليمان وتسطير الكتب اللازمة لذلك لدائرة ضريبة الاملاك في محافظة طولكرم بخصوص قطعة الارض رقم 49 حوض 1 من اراضي شويكة .

يستند الاستئناف رقم 1274/2017  للاسباب التالية:

1.  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

2.  الحكم المستأنف جاء مخالف لإحكام قانون التسوية رقم 40 لسنة 1952  .كون قطعة الارض رقم 49 حوض 1 من اراضي شويكه مشموله باعمال التسوية

يستند الاستئناف رقم 1350/2017 للاسباب التالية :

1.  قبول الاستئناف لتقديمة ضمن المدة القانونية

2.  لقد اخطأ قاضي الموضوع برد الدعوى بخصوص قطعة الارض رقم 18 حوض 8432 من اراضي شويكة .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا و بجلسة 26/12/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر كل من المستأنفين لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمة و بذات الجلسة تقرر ضم الاستئنافين و السير بهما من خلال الاستئناف رقم  1274/2017  وترافع و كيل النيابة ملتمسا بالنتيجة اعتماد لائحة استنئنافه كمرافعه له و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف رقم 1350 /2017 مرافع له والحكم حسب ما جاء فيها و رد الاستئناف رقم 1274 /2017 مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة

وبمعالجتنا للاستئناف رقم 1274/2017 نجد ان ما جاء فيه يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه بتصحيح اسم مورث المستأنف عليه بقطعة الارض رقم 49 حوض 1 من اراضي شويكة  ، وفي هذا وبرجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان قطعة الارض المشار اليها مشموله باعمال التسوية وفق كتاب مدير دائرة ضريبة املاك طولكرم المودع بين اوراق ملف الدعوى ، و لما كان ذلك فان  محكمة التسوية هي المختصة في كل ما يتصل بالارض موضوع الدعوى ومن ذلك تصحيح اسماء المالكين ولما كان ذلك فان ما جاء في هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف .

وبخصوص الاستئناف رقم 1350/2017 نجد ان ما جاء فيه يدور حول تخطئة محكمة اول درجة برد طلب المستأنف بتصحيح اسم مورثه بقطعة الارض رقم 18 حوض 8432 من اراضي شويكة وفي هذا نجد ان محكمة اول درجة انتهت الى رد مطالبة  المستأنف بتصحيح اسم مورث في قطعة الارض المشار اليها استناد الى انه تم نقل الارث للورثة صحيحا ، وفي هذا و بالعودة لملف الدعوى الاساس نجد حصص اصليه  مسجلة باسم صبري عبد الرحمن احمد النجار وفقا لسند التسجيل ( المبرز م/1 ) مورث المستأنف وفقا لحجة حصر الارث ( المبرز م/1 مكرر ) ،  ولما كان ذلك فان مصلحة المستأنف بالتصحيح  بقطعة الارض المشار اليها ما زالت قائمة ، مما يجعل  ما انتهت اليه محكمة اول درجة في هذا الخصوص مخالفا للبينة المقدمة و لما كان من الثابت ان اسم مورث المستأنف الصحيح هو "محمد صبري" عبد الرحمن سليمان النجار وفقا لحجة حصر الارث المبرز م/1  وفقا لاقوال الشاهد علي نظمي احمد مسامح  و ورد اسمه في سجل الاموال غير المنقوله صبري عبد الرحمن احمد النجار  ولما كان ذلك فانه يتوجب الحكم المستأنف بتصحيح اسم مورث المستأنف  في سجل الاموال غير المنقولة  الخاص بقطعة الارض رقم 18 حوض 8432 من اراضي شويكة و عليه فان ما جاء في هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  رقم 1274/2017 والغاء الحكم المستأنف فيما يتصل بتصحيح اسم مورث المدعي بقطعة الارض رقم 49 حوض 1 من اراضي شويكه و احالة الدعوى في فيما يتصل بهذا الشق من الدوى لمحكمة  التسوية المختصة ،  كما تقرر قبول  الاستئناف رقم 1350/2017 موضوعا والغاء الحكم المستأنف وتصحيح اسم مورث المستأنف  بقطعة الارض بقطعة الارض رقم 18 حوض 8432 من اراضي شويكة لصبح "محمد صبري" عبد الرحمن سليمان النجار دون الحكم بأية رسوم او مصاريف  او اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 31/12/2017