السنة
2018
الرقم
845
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن علي / نابلس

                       وكيله المحامي محمد صوفان / نابلس

     المستأنف عليهما: 1- مدير دائرة ضريبة الاملاك بالاضافة لوظيفته / نابلس

                             2- النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام اله 

 

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 396/2018 بتاريخ 13/5/2018 والقاضي برد دعوى المدعي لعدم تقديم البينة الكافية للحكم

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2- المحكمة لم تزن البينة وزنا صحيحا

3- اخطأت المحكمة برد الدعوى لعدم ابراز اخراج قيد حيث امتنعت دائرة ضريبة الاملاك عن تزويد المحكمة بهذا المستند رغم تسطير كتاب لها بحجة اعمال التسوية ، وقد استعاضت عن ذلك بتزويد المحكمة بمشروحات تفيد بواقع البيانات الموجودة فيه

4- المشروحات المبرزة هي ورقة رسمية يثبت من خلالها ما يثبت باخراج القيد .

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بتصحيح  اسم مورث المستأنف حسب لائحة الدعوى .

 

         بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 9/10/2018 قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرت النيابة اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا.

      بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة الى ملف الدعوى الاساس بان المدعي كان أقام هذه الدعوى وذلك لغرض تصحيح اسم مورثة والده في سجلات دائرة ضريبة الاملاك في نابلس وذلك في قطعة الارض رقم 218 من الحوض رقم 8 موقع البقيع وبعد ان استمعت المحكمة الى بينة المدعي أصدرت حكمها برد الدعوى لعلة عدم الاثبات ، ولما لم يرتض المستأنف بهذا الحكم طعن به استئنافا بموجب الاستئناف قيد النظر

وفي الموضوع وحيث نجد بان المدعي كان قد تقدم ببينة شفوية تمثلت في شهادة الشاهد محمد عبد الرحيم شحادة والذي عرف بالاسم الصحيح لمورث المدعي وكذلك في مبرزات خطية هي المبرز م/1 وهوية صورة هوية المدعي و م/2 وهو صورة عن حجة وراثة لمورث المدعي يظهر من خلالها الاسم الصحيح والمبرز م/3 وهو كتاب صادر عن دائرة ضريبة أملاك نابلس موجة للمحكمة  يفيد بان قطعة الارض محل الدعوى مسجلة منذ العام 1938 باسم عبد اللطيف عبد الرحمن واخوانه وانه لا يوجد اية ملاحظات على السجل .

ولما كانت هذه البينات كافية وتفيد بوجود خطا في اسم مورث المدعي يستوجب تصحيحه لغرض تصويب المعاملات المستقبلية على العقار وحيث أن محكمة الدرجة الاولى كانت قد ذهبت الى ان عدم ابراز اخراج قيد لا يمكن المحكمة من الاطلاع على الخطأ وحيث نجد بان الكتاب الموجة للمحكمة من دائرة ضريبة الاملاك افاد بكافة الشروحات اللازمة لبيان الخطأ المبحوث عنه وبذلك نجد بان قرار المحكمة لم يكن صائبا بهذا الخصوص وتكون بذلك اسباب الاستئناف وارده على الحكم المستأنف 

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وتقرر وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول الحكم بتصحيح اسم مورث المدعي في قيود دائرة ضريبة الاملاك الخاصة بقطعة الارض رقم 218 حوض رقم 8 موقع البقيع ليصبح عبد اللطيف عبد الرحمن الحاج علي بدلا من الاسم الخاطئ دون الحكم  بأية رسوم أو مصاريف او اتعاب محاماة

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 8/11/2018