السنة
2017
الرقم
903
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : أحمد يعقوب محمد طه بصفته وريثا ً لوالده بموجب حجة حصر ارث رقم 32/67/78 محكمة
                       سلفيت الشرعية الغربية بتاريخ 25/10/2016

                     وكيله المحامي : أديب سالم / بديا

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما : 1) مدير مالية سلفيت

                                    2)  النائب العام بصفته الوظيفية

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 29/6/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 232/2017  والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

إذ وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بما يلي بأن:-

1. القرار المستأنف مخالف للقانون لأنه صدر دون تبرير مقنع بعد سماع البينات .

2.  القرار المستأنف مجحفا ً بحق المستأنف رغم وجود كتب تثبت ذلك.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الأخذ بالخطأ المادي مما أوقع المحكمة في الخطأ لصدور القرار المستأنف دون وزن للبينات.

 

 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم كما ورد بلائحة الدعوى.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 17/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل النيابة العامة وترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،  وبرجوعها إلى أسباب الاستئناف نجد أنها تتمحور في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات مما أوصلها لنتيجة خاطئة برد الدعوى.

إذ برجوع محكمتنا إلى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف ، نجد أن المدعي أسس ادعاؤه للمطالبة بتصحيح اسم مورثه في إخراج القيد للقطعتين رقمي 188 من حوض رقم 2 موقع كباير النمري وقطعة رقم 42 حوض 2 موقع خلة المقابر من أراضي قرية مسحة ، حيث ورد خطأ في اسم مورث المدعي في إخراج القيد وإدراج اسم محمد الحج قاسم والصحيح هو محمد قاسم سلمان طه.

بينما النيابة العامة وبلائحتها الجوابية ردت على وقائع الدعوى و أبدت أن الاسم الصحيح وانه لا علاقة لاسم مورث المدعي مع الاسم المدرج في إخراج القيد.

وقدم المدعي البينة الشاهد نهاد أحمد طه كما تم إبراز إخراج القيد وحجة حصر ارث المرحوم محمد الحاج قاسم وحجة حصر ارث المرحوم يعقوب محمد قاسم وصورة هوية فورية وشهادة وفاة يعقوب وصورة هوية المدعي وكتاب صادر عن بلدية بديا وتصريح مشفوع بالقسم ميزوا على التوالي م/1 - م/8 كما وتم إبراز كتاب صادر عن وزارة الداخلية ميز بالحرف م/1 وشروحات صادرة عن ضريبة الأملاك ميز بالحرف م/2.  

وبإعادة وزن البينات مرة أخرى وهي محل مجمل أسباب الاستئناف ، تجد محكمتنا وبموجب المبرز م/3 ، وحجة حصر ارث المرحوم يعقوب محمد قاسم حيث ورد في الحجة القاضي الشرعي تحقق إليه وفاة المرحوم يعقوب محمد قاسم طه المسجل اسمه في بعض الدوائر يعقوب محمد ( الحج قاسم ) وبما أن إخراج القيد للقطعة  رقم 188 حوض 2 من أراضي مسحة  ورد فيه اسم محمد الحاج قاسم ولتحقق القاضي الشرعي من أن محمد يعقوب قاسم طه هو ذاته محمد يعقوب الحاج قاسم ،فهو أمر مسلم به وله حجة أمام محكمتنا لان تطابق وصحة الأسماء والألقاب والشهرة بتحقق القاضي الشرعي لها عند إصداره لقرار يتعلق بالتوزيع الشرعي عن حصص تؤول للورثة.

إلا أن محكمتنا تلاحظ أن المدعي لا يطالب بتصحيح اسم مورثه  على النحو الوارد في حجة حصر الإرث المبرز م/3، وإنما يريد أن يضيف مقطعا ً إضافيا ً باسم سليمان وهو أمر لم يتم في الحجة المذكورة وبما حجة حصر الإرث المبرز م/2 تتعلق بجد المدعي مما يشير إلى الترابط ما بين حجتي حصر الإرث م/2 و م/3 ، وبالتالي السؤال في هذه الدعوى هل يمكن الاعتماد على حجتي حصر الإرث كأساس تعديل و/أو تصحيح  الاسم المسجل في إخراج القيد المبرز م/1.

بما أنه ثبت لمحكمتنا بموجب حجة حصر الإرث المبرز م/3 أن محمد الحاج قاسم هو ذاته محمد قاسم طه بالإضافة إلى المبرز م/7 الصادر عن بلدية بديا في 23/02/2017 يؤكد بأن المرحوم محمد الحاج قاسم هو نفسه المرحوم محمد قاسم سلمان طه وأنه لا يوجد في مدينة بديا أحد غيره يحمل هذا الاسم، فإن هذا المستند وبالإضافة إلى حجتي حصر الإرث المبرزين م/2 و م/3  ، يمكن لا بل يعتمد عليها جميعا في إجراء التصحيح للاسم المراد تصحيحه على أساس أن الخطأ في التسجيل بالاسم الرباعي وما هو إلى عين الضرر الذي يلحق بورثة المرحوم محمد قاسم طه.

وبناء على ما تقدم فإن المستندات الخطية المشار إليها وبالإضافة إلى شهادة نهاد أحمد طه على ص1 من الضبط تجعل من مسألة إجابة طلب المدعي بالتصحيح أمرا ً لا مفر منه يتفق وأحكام القانون على أن يتم التصحيح في مورث المدعي في القطعة رقم 42 حوض 2 من أراضي مسحة على النحو التالي " محمد قاسم سلمان طه بالنيابة عن شركاؤه عبد الله وعبد الرحمن ، وأن يتم تسجيل الاسم الصحيح لمورث المدعي في القطعة رقم 188 حوض 2 من أراضي مسحة على النحو التالي محمد قاسم سلمان طه، وعليه وبما أن كتاب دائرة ضريبة الأملاك الصادر في 26/04/2017 أكد على عدم وجود أية إشارة على كيفية تسجيل القطعتين رقمي 188 و 42 من الحوض 2 من أراضي مسحة ، فإن ذلك هو عين الخطأ المادي ما دام أن سجلات ضريبة الأملاك لم تقم بإجراء التسجيل على نحو دقيق وبتفصيل يبين الاسم المكون من أربع مقاطع مما يجعل من القرار المستأنف محلا ً للإلغاء.

لـــــــــــــــذلك

  واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا إلغاء القرار المستأنف عملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية والحكم بتصحيح اسم مورث المدعي ليصبح محمد قاسم سليمان طه بالنيابة عن شركاؤه عبد الله وعبد الرحمن في القطعة رقم 42 حوض 2 من أراضي مسحة وليصبح محمد قاسم سليمان طه في القطعة رقم 188 حوض 2 من اراضي مسحة ودون الحكم بالرسوم والمصاريف أو أتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 24/10/2017

           الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                             القاضي فواز عطية