السنة
2017
الرقم
85
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفون : 1 - نافذ قاسم أحمد ابوغنيم

                      2 - ناجح قاسم احمد ابو غنيم                       3 - سامح قاسم أحمد ابو غنيم                       4 - رقيه قاسم أحمد ابوغنيم                       5 - هادية قاسم أحمد حنيني                       6 - فاديه قاسم أحمد ابوغنيم                     وجميعهم من بيت دجن قضاء نابلس .

                   وكيلاهم المحاميان : محمد أبو حنيش و/او مندي سمير الاسطة . 

 

 

 

 

المستأنف ضدهما : 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته .

                          2- مدير دائرة ضريبة الاملاك في مدينة نابلس ( مالية نابلس ) المفوض بتمثيلهما النيابة العامة .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 852/2016 القاضي برد دعوى المستأنفين (المدعين) مع تضمينهم الرسوم والمصاريف.

أسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث البينة المقدمة كافية لإثبات الدعوى .

2.  ان القرار المستأنف صدر خلافا لقانون البينات حيث البينات التي قدمها المستأنفون (المدعون) اثبتت ان الاسم الصحيح لجد المدعين هو نفس الاسم المدعى خطأه ولنفس الشخص المسجل في دائرة المالية  .

3.  ان المدعين قدموا البينة الشفوية المتمثلة في شهادة الشاهد سامر حسن سالم حنيني والتي عززت البينة الخطية .

4. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم اعتماد البينات المقدمة وهي سندات رسمية وهي حجة حصر الارث لجد المدعين وصور طبق عن هويات المدعين ولم تتطرق الى إخراجات القيد الخاصة بالعقار موضوع الدعوى وبنت حكمها وعللته على مستند عرفي صادر عن مجلس قروي بيت دجن .

5. بحوزة المستأنفين بينات اخرى حرمت من تقديمها تدعم دعواهم وان عدم تصحيح الاسم الخطأ في سجلات المالية يلحق الضرر بالمدعين ويحول دون التصرف القانوني بما ال لهم ارثا .

6.  ان الجهة المستأنف ضدها لم تقدم أية بينة تدحض بينة المستأنفين ولم تعترض على ابراز بينة المستأنفين .

والتمس المستأنفون بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها لغايات تقديم البينة و/او بالتناوب الفصل في موضوعها والحكم بفسخ القرار المستأنف والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى دون الحكم بأي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة . 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية  .

ثم كرر وكيل المستأنفين المناب لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل النيابة وتقرر اجابة طلب وكيل المستأنفين المناب الامهال لتقديم البينة وتزويده بكتاب الى دائرة ضريبة املاك نابلس لتزويد المحكمة بصورة عن اخراج القيد لقطع الاراضي موضوع الدعوى .

وفي جلسة 20/9/2017 قدم وكيل المستأنفين البينة وابرز المبرز و/1 وختم بذلك البينة وترافع ملتمسا الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف وترافع وكيل النيابة ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف ورفعت الجلسة لمدة ساعتين للتدقيق واصدار الحكم .

وفي الموعد المحدد وبحضور الأطراف فتحت الجلسة وختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي القرار المستأنف وبالرجوع الى ملف الدعوى المدنية رقم 852/2016 بداية نابلس الصادر بها القرار المستأنف وفي البينات المقدمة امام محكمة البداية وامام هذه المحكمة ، نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعين (المستأنفين) قد تقدموا بلائحة دعواهم المذكورة ضد المستأنف عليهما (المدعى عليهما) بصفتهما الوظيفية موضوعها تصحيح اسم في سجلات ضريبة الاملاك في نابلس وقد جاء فيها بأنه قد ورد اسم جدهم ومورثهم المرحوم احمد عبد الرازق ابو غنيم في سجلات دائرة ضريبة الاملاك والمباني في مدينة نابلس في قطع الاراضي التي تحمل الارقام 41 حوض رقم 1 موقع مسطح القرية والقطعة رقم 142 حوض رقم 2 موقع الزيتون الشمالي والقطعة رقم 171 حوض رقم 2 موقع الزيتون الشمالي وقطعة الارض رقم 179 حوض رقم 2 موقع الزيتون الشمالي وقطعة الارض رقم 287 حوض 2 موقع الزيتون الغربي وقطعة الارض رقم 559 حوض رقم 2 موقع باب الفج وقطعة رقم 570 حوض رقم 2 موقع باب الفج وقطعة رقم 1153 حوض رقم 2 موقع ظهور المصيف وقطعة رقم 1174 حوض رقم 2 موقع خلة صدرة وقطعة الارض رقم 1218 حوض رقم 2 موقع عرضات الزاوية وقطعة الارض رقم 1336 حوض رقم 2 موقع الزاوية وقطعة الارض رقم 1377 حوض رقم 2 موقع مراح مطاوع وقطعة الارض رقم 1500 حوض رقم 2 موقع حرايق الدمينة وقطعة الارض رقم 1512 حوض رقم 2 موقع عقبة القطعة وهذه القطع من قرية بيت دجن قضاء نابلس .

وقد ورد اسم جد ومورث المدعين بطريق الخطأ باسم احمد عبد الرزاق ابو غنيم وان الاسم الصحيح هو احمد عبد الرازق ابو غنيم وانه لا يوجد غيره في قرية بيت دجن يحمل هذا الاسم وان المدعين وباقي الورثة متضررين من بقاء الاسم الخطأ المذكور ويمنعهم من اجراء اية معاملة على قطع الاراضي المذكورة  .

وقدم المدعين البينة لإثبات دعواهم وسمعت شهادة الشاهد سامر حسن سالم حنيني وابرز  المبرزين م/1 ، م/2 حيث المبرز م/1 هو حجة حصر ارث للمرحوم احمد عبد الرازق ابو غنيم صادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 5/6/2014 تحمل الرقم 101/5/402 بين ان المدعين هم من ورثته .

والمبرز م/2 وهو عبارة عن كتاب صادر عن رئيس مجلس قروي بيت دجن بتاريخ 10/10/2015 ولم يقدم وكيل النيابة اية بينة وبتاريخ 22/12/2016 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المستأنفون وطعنوا به في هذا الاستئناف وبالعودة الى اسباب الاستئناف والتي تتمحور في مجملها حول البينة ووزنها وحيث ان المستأنفين قد تقدموا بالبينة امام محكمتنا وهي المبرز و/1 ، وطبقا للمواد 219 ، 220 من قانون الأصول والتي تفيد بأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وان محكمة الاستئناف تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى ولما لمحكمتنا من صلاحية فاننا سوف نقوم لمعالجة البينات المقدمة واصدار الحكم المتفق والاصول والقانون ومن خلال اطلاعنا على البينات المقدمة فاننا نجد انه ثبت من خلالها الوقائع والحقائق التالية :

1.    ان المدعين هم من ورثة المرحوم احمد عبد الرازق ابو غنيم وهذا ثابت من خلال المبرز م/1 .

2.    ان مورث المدعين وجدهم لوالدهم المرحوم احمد عبد الرازق ابو غنيم المذكور كان حيال حياته يملك  ويتصرف في العقارات المذكورة والموصوفة انفا موضوع الدعوى وانه ورد اسمه في سجلات مالية نابلس في الاراضي المذكورة وبطرق الخطأ باسم احمد عبد الرزاق ابو غنيم بدلا من الاسم الصحيح وهو احمد عبد الرازق او غنيم وانه لا يوجد أي شخص يحمل هذا الاسم سواه بين الاحياء او الاموات في بيت دجن وهذا ثابت من خلال المبرز و/1 وشهادة الشاهد سامر حسن سالم حنيني والتي جاء فيها ( اعرف المدعين واعرف جدهم وهو من بيت دجن ولا يوجد بين الاحياء او الاموات في بيت دجن من يحمل اسم احمد عبد الرزاق ابو غنيم والاسم الصحيح لجد المدعين هو احمد عبد الرازق ابو غنيم ... ان والدتي ترث في هذه الاراضي واسم والدتي حسب هويتها ريا احمد قاسم عبد الرازق ابو غنيم وان والدتي اخت المدعين ... وان المدعين هم من يضع يدهم على هذه الاراضي ) ، اما بخصوص المبرز م/2 وحيث ورد فيه ان اسم المرحوم حمد عبد الرازق ابو غنيم فان المحكمة تستبعد هذا المبرز من البينة .

3.    ان المستأنفين (المدعين) وبقية ورثة المرحوم احمد المذكور يتضررون من بقاء هذا الخطأ في اسم مورثهم في سجلات مالية نابلس وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد سامر حنيني المذكور والتي جاء فيها (... واذا بقي اسم جد المدعين احمد الرزاق ابو غنيم فان ذلك يلحق بهم ضررا ذلك ان هذه الاراضي يتم مصادرتها ولا يستطيعون استخراج حصر ارث بها ولا اخراج قيد بها ) .

وحيث انه يتطلب للحكم في مثل الدعاوى اثبات الخطأ واثبات الضرر وان المدعي (المستأنفين) قد استطاعوا من خلال البينات المقدمة اثبات هذين العنصرين .  

لـــذلك

وعليه وسندا للمادة 223/2 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بتصحيح اسم جد ومورث المدعين من الاسم الخطأ احمد عبد الرزاق ابو غنيم الى الاسم الصحيح وهو احمد عبد الرازق ابو غنيم وذلك في سجلات دائرة ضريبة الاملاك في نابلس المتعلقة بقطع الاراضي موضوع الدعوى والمذكورة في المبرز م/1 دن رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين ووكيل النيابة وافهم في 20/6/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية