السنة
2015
الرقم
964
تاريخ الفصل
22 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، رشا حماد

 

الطــــــــاعن:  رفيفان حسني ذيب شاهين/نابلس بصفته من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم والده حسني ذيب شاهين حامل هوية رقم (931985717)  

               وكيلاه المحاميان اياد الاتيرة ورنين السخل مجتمعين او منفردين/نابلس

المطعون ضدهما:

  1. سلمان احمد ابوحلوان/نابلس-بيت دجن
  2. سليم احمد ابو حلوان-بيت دجن.

               وكيلهما المحامي علّام عنّاب-نابلس     

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 14/7/2015 وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 246/2013 الصادر بتاريخ 9/6/2015 القاضي برد الدعوى للجهالة الفاحشة دون الحاجة لمعالجة باقي اسباب الاستئناف وقبول الاستئناف موضوعاً ورد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد الدعوى للجهالة الفاحشة، ذلك ان الطاعن قد وصف العقار في لائحة دعواه بشكل تنتفي معه الجهالة.
  2. الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حيث خلا من اي نص قانوني كما وانه خالف المواد 1619، 1623 من المجلة والمادة 52 من الاصول ذلك انه هناك جهالة يسيرة يمكن ازالتها.

والتمس الطاعن فسخ الحكم المطعون فيه رقم 246/2013 وتصديق الحكم الصادر عن محكمة الموضوع في الدعوى رقم 1506/2004 وذلك بمنع المطعون ضدهما من معارضة الطاعن بصفته الواردة في لائحة الطعن بملكيته وتصرفه في قطعة الارض رقم (100) حوض (1) موقع مسطح القرية من اراضي قرية بيت دجن قضاء نانبلس وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

ولم يقدم المطعون ضدهما لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات نجد ان الطاعن (المدعي) قد اقام دعواه لمنع المدعى عليهما من معارضته في ملكية العقار القطعة رقم (100) حوض 1 موقع مسطح القرية، من اراضي قرية بيت دجن قضاء نابلس بمساحة 1352متر حسب المخطط و750 متر حسب اخراج قيد المالية، حيث شرعا بالبناء عليها، سجلت الدعوى ابتداءاً لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/5/1996 بالرقم 669/1996 حتى تاريخ 5/12/2001 ومن ثم سجلت لدى محكمة صلح نابلس بالرقم 1560/2001 دون وجود ما يشير للكيفية التي وضعت محكمة الصلح يدها عليها ذلك انه لم يصدر اي قرار بالاحالة ما حدا بمحكمة الصلح في جلسة 14/10/2012 احالتها الى محكمة البداية نظراً لبطلان الاجراءات فأحيلت الدعوى الى محكمة البداية واخذت الرقم 929/2012 بداية نابلس وفي جلسة 31/1/2013 قررت محكمة البداية احالة الدعوى الى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص حيث صدر حكم المحكمة بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعية بصفتها الواردة في لائحة الدعوى بملكيتها وتصرفها في قطعة الارض رقم 100 حوض 1 موقع مسطح القرية من اراضي بيت دجن وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة، لم يرتضِ المدعى عليهما بالحكم الصادر فبادرا للطعن به امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 246/2013 حيث قضت بقبول الاستئناف موضوعاً ورد دعوى المدعي للجهالة، لم يرتضِ المدعي (المستأنف عليه) بالحكم فبادر للطعن به امام محكمتنا للاسباب التي اوردناها آنفاً.

وعن سببي الطعن وحاصلهما تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد الدعوى للجهالة الفاحشة وبالرجوع الى حيثيات الحكم المستأنف نجد ان المحكمة قد ذكرت "بالرجوع الى لائحة الدعوى البند الثالث نجد انه قد ورد فيها (ان المدعى عليهما قد شرعا في البناء على جزء من الارض اذ نجد ان المدعي لم يبين حدود الجزء المعتدى عليه او مساحته او اوصافه الامر الذي يعني ان لائحة الدعوى يعتريها الجهالة الفاحشة".

اننا وبالعودة الى لائحة الدعوى الاساس نجد ان المدعي قد ذكر صراحة في البند الاول "من اراضي قرية بيت دجن قضاء نابلس قطعة الارض المعروفة باسم جنانة الشاعر رقم 100 حوض رقم 1 موقع مسطح القرية البالغ مساحتها حسب المخطط 1352متر مربع و750 متر مربع حسب اخراج قيد المالية، والمقام عليها ابنية وانشاءات والمحدودة شرقاً طريق وغرباً عبد اللطيف ابو حنيش وشمالاً ملك المدعي وجنوباً ورثة احمد ابو وردة وورثة حسن ابو حنيش ما يعني ذكراً واضحاً شاملاً لوصف العقار وفق ما جاء باحكام م/1623 من مجلة الاحكام العدلية وبالعودة للبند (3) الوارد في لائحة الدعوى فقد جاء في متنه ان المدعى عليهما قد شرعا في البناء على جزء من الارض المذكورة (كما نجد انه قد ورد في الفقرة 6 من اللائحة الجوابية "يبدي المدعى عليهما انهما يضعان يدهما على ارض خاصتهما.  "الامر الذي يقطع تماماً بعدم وجود الجهالة في وصف العقار وحيث ان المدعي قد اورد وصفاً دقيقاً للعقار كما وصرح بملكيته له كاملاً وليس جزءاً منه وفق ما جاء في البند 2 من لائحة دعواه حيث ذكر "الارض الموصوفة في البند السابق وما عليها من ابنية هي ملك للمدعي بصفته اعلاه"، وحيث ان المدعي يدّعي بملكية العقار كاملاً وقد جاء وصفه للعقار متناسباً واحكام القانون فيكون ما قضت به محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باعتبار البند 3 من لائحة الدعوى تعتريه الجهالة الفاحشة هو امراً في غير محله ويخالف القانون ذلك انه يعبر عن قراءة محدودة وفكر مغلق.

وحيث ان البند 3 من لائحة الدعوى جاء معطوفاً على البند 1 الذي وصف العقار محل الدعوى وصفاً دقيقاً فيكون قضاء محكمة الاستئناف في غير محله ويكون سببا النقض واردين على الحكم الطعين.

لـهذه الأسباب

نقرر الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة وتعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/1/2020