السنة
2019
الرقم
477
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين.

المســــــــــــتأنف :  نضال إسماعيل إدريس أبو صبره / نابلس

وكلاءه المحامون عدلي عفوري وغسان العقاد وناصر حجاوي/ نابلس

المســـتأنف عليهم  : 1) حمدي محمد محمود كوني

                            2) جمال محمد محمود كوني

                           3) أحمد محمد محمود كوني

                           4) فريزة محمد محمود كوني

                           5) عبير محمد محمود كوني

                           6) سحر محمد محمود كوني

                          7) خلود محمد محمود كوني

بصفاتهم الواردة في لائحة الدعوى

وكيلهم المحامي حسام الأتيرة / نابلس           

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن   محكمة بداية نابلس بتاريخ 19/02/2019 في الطلب رقم 333/2018  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 404/2018 والقاضي برد الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

 

 

 

 تتخلص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادتين 1619 و 1620 من مجلة الأحكام العدلية اللتان أوجبتا ذكر ثلاث حدود على الأقل إذا كانت الدعوى موضوعها عقار متنازع عليه الأمر الذي خلت منه لائحة الدعوى وبذلك يكون القرار محل الاستئناف مخالف لأحكام القانون ، وأما بخصوص التبرير الذي ساقته محكمة أول درجة في معرض إصدارها للقرار المستأنف والذي جاء فيه بأن العقار مشهور شهرة جعلته مستغنيا ً عن ذكر حدوده وفق المادة ( 1623 ) من المجلة فهو تبرير مخالف للائحة الدعوى حيث أنه عقار كغيره من العقارات ولم تتضمن لائحة الدعوى اسم شهرة للعقار حتى يصار لتطبيق نص المادة ( 1623 ).

2.  القرار المستأنف جاء مخالفا ً للتكييف السليم والصحيح للدعوى التي أقامتها الجهة المدعية ، ذلك أن لائحة الدعوى ناطقة بما فيها وقد جاءت بزعم بأن المدعى عليه لم يعد مستأجر وأن وضاعة يده أصبحت غاصبة على العقار وعليه فإن التكييف الصحيح والسليم وفقا ً لهذه الوقائع ، هي تكون منع معارضة في ملكية، وبالفرض الساقط وبغرض صحة هذا التبرير فإنه والحالة هذه يكون هذا الشق من الدعوى ( منه المعارضة بالانتفاع بقرار هو من الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح سندا ً للمادة
( 39 ) من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية فلماذا لم تقم المحكمة بإحالة هذا الشق من النزاع للمحكمة المختصة بنظره طالما توصلت لتلك النتيجة.

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 16/05/2019 كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية ، وترافع وكيل المستأنف بجلسة 04/07/2019 ملتمسا ً اعتماد أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى وترافعت وكيلة المستأنف عليه ملتمسة رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف وإعادة الملف الى محكمة أول درجة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وحجزت الدعوى للحكم ، وبجلسة 24/10/2019 كرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد وتم إصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالإطلاع على لائحة الاستئناف وما قدم بها من أسباب ، نجد أن السبب الأول منها ينعى على الحكم المستأنف مخالفته لأحكام المادتين ( 1619- 1620) من مجلة الأحكام العدلية اللتين أوجبتا ذكر ثلاث حدود على الأقل إذا كانت الدعوى موضوعها عقار متنازع عليه ، وبرجوع محكمتنا الى لائحة الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب ، نجد أن المدعين قد ذكروا في البند الأول من لائحة الدعوى أنهم المالكين لقطعة الأرض رقم ( 17 ) حوض رقم ( 24006 ) من أراضي نابلس ،وأنهم في البند المتعلق بالطلب من ذات اللائحة التمسوا الحكم على المدعى عليهم بمنع معارضة المدعين في العقار موضوع الدعوى وإلزامه بتسليم العقار للجهة المدعية خاليا ً من الشواغل والشاغلين ، أما لائحة الطلب الصادر فيها الحكم المستأنف،
فقد تضمنت في البند الأول منها أن العقار هو بيت مقام على قطعة الأرض رقم 14 حوض 24006 من أراضي مدينة نابلس ، وأبدى المستدعي ( المستأنف ) في لائحته الجوابية في الدعوى الأساس بأنه مستأجر قانوني للبيت الواقع على قطعة الأرض المذكورة بموجب عقد الإيجار المرفق عنه صورة بهذه اللائحة ، أي أن العقار موضوع الدعوى معلوم بشكل واضح ومميز للمستدعي ،ولا يوجد داعٍ بعد ذلك لذكر حدوده من الجهات الأربعة وفقا ً لنص المادة 1623 من المجلة وما دامت الحدود في الأراضي التي لم تتم بها التسوية وتلك التي لم تسجل رسميا ً في دوائر الأراضي هي حدود غير نهائية وعرضه للتغير والتبديل ، فإن التشبث بعدم معلومية العقار المدعى به لا تستند الى أساس قانوني أو واقعي لذلك تقرر رد هذا السبب كونه غير وارد. 

  أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف ، والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تكييف الدعوى ، وعدم إحالتها ملف الدعوى لمحكمة الصلح بناء على أن موضوع الدعوى ( منع معارضة بالانتفاع بعقار )  وحيث أن البحث في تكييف الدعوى في هذه المرحلة يعد سابقا ً لأوانه ولا يمكن تحديده قبل سماع البينات في الدعوى فإذا وجدت محكمة الدرجة الاولى أن موضوعها يدخل في الاختصاص  النوعي لمحكمة الصلح ، فلها أن تحيل الدعوى عند النظر فيها خاصة ان محكمة الموضوع قد قررت السير في الطلب والدعوى معا ً وحيث ان موضوع هذا الطلب هو رد الدعوى للجهالة الفاحشة وحيث أن محكمتنا لا تجد في لائحة الدعوى جهالة في تحديد العقار موضوعها ، وحيث أن أيا ً من أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24/10/2019