السنة
2018
الرقم
1156
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف: مهند عبد اللطيف محمد نوفل - نابلس

                وكيلته المحامية هبة صالح 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1- اسامة ابراهيم محمد نوفل - نابلس

                             2- عماد ابراهيم محمد نوفل/نابلس                       3 - بسام ابراهيم محمد نوفل/نابلس                       4 - نبيل ابراهيم محمد نوفل/نابلس                       5 - غسان ابراهيم محمد نوفل/نابلس

                     وكيلهم المحامي ليث دوابشة - نابلس

 

  موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 362/2018 بتاريخ 30/9/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 401/2018 والقاضي برد الطلب والسير بالدعوى . 

أسباب الاستئناف

1- القرار المستانف مخالف للقانون والمواد 1619 و 1620 من مجلة الاحكام العدلية التي اوجبت ذكر ثلاث حدود على الأقل اذا كانت الدعوى تتعلق بعقار متنازع عليه .

2- القرار المستانف مخالف للتطبيق السليم للمادة 52 من قانون الأصول ذلك ان تلك المادة يجب ان تنسجم مع المواد 1619 + 1620 من مجلة الاحكام بخصوص وصف العقار .

 

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 28/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستانف وانكارها من المستأنف ضده وترافع المستانف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام حكمة الدرجة الأولى بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستانف ، وترافع المستانف ضده وطلب بجلسة 11/4/2019 اعتبار أقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف وتم حجز الدعوى للحكم . 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعودة المحكمة الى الطلب رقم 362/2018 الصادر به القرار المستانف تجد ان المستانف تقدم بالطلب لرد الدعوى الأساس رقم 401/2018 عملاً بالمواد 89/90من قانون الأصول على سند من القول بأن المستانف ضدهم وعند تقديمهم الدعوى الأساس اكتنفها الجهالة الفاحشة في تعيين الأرض محل الدعوى ذلك انهم لم يقوموا بتعيين الحدود والاوصاف لقطعة الأرض خلافاً للمواد 1619+1620 من مجلة الاحكام العدلية ، وبعد تقديم البينة والمرافعة أصدرت المحكمة قرارها برد الطلب .

لم يرتض المستدعي بالقرار الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبخصوص ما جاء في أسباب الاستئناف وبالرجوع الى المواد 1619 والمتعلق بشرط ان يكون المدعى به معلوماً حتى تنفي الجهالة والمادة 1620 والمتعلق بالعقار والتي اوجبت بيان الحدود لذلك العقار وفق احكام مجلة الاحكام العدلية ، وما جاء في المادة 52/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (أذا كان موضوع الدعوى عقاراً او منقولاً معيباً بالذات فيجب ان تتضمن لائحتها وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره ) .

ومن خلال تلك النصوص نجد بأن الهدف منها بيان المدعى به ووصفه وصفاً يميزه عن غيره ذلك انه لا يجوز ان يصدر حكم بمجهول وبالرجوع الى لائحة الدعوى الأساس رقم 401/2018 المطلوب ردها للجهالة وفق الطلب الصادر به القرار المستانف نجد ان المدعين وبالبند الأول من لائحة الدعوى قد ذكروا :(في قطعة الإرض رقم (143) من الحوض رقم (1) بموقع سطح بناء القرية من أراضي دير شرف - نابلس ) نجد ان المستانف ضدهم قد ذكروا اسم المحافظة التي يقع في دائرتها العقار موضوع الدعوى وكذلك اسم المحلة والقرية ورقم القطعة وحوضها وبذلك تكونوا قد وصفوا العقار وصفاً نافياً للجهالة ذلك انه لا يمكن ان تحمل قطعتي ارض ذات الرقم او الموقع ، وحيث ان المقصود من ذلك تمييز العقار عن غيره من العقارات في نفس المنطقة وبذكر رقم القطعة والحوض والبلدة ينفي الجهالة الفاحشة المانعة من قبول الدعوى ، وعليه فان ما توصلت له محكمة الموضوع يتفق واحكام القانون ولا تثريب على ما توصلت له في قرارها وبالنتيجة فان أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف وتقرر المحكمة ردها وبالنتيجة تقرر :

الحـــــــــــــكم

 وسندا لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أسباب الاستئناف نقرر رد الاستنئاف موضوعاً وتأييد القرار المستانف وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف والاتعاب .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/6/2019