السنة
2016
الرقم
1421
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضاة السـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن : حاتم محمد مصطفى وهدان / رام الله.

                  وكيلاه المحاميان: كريم حموده و/أو محمد بشارات.

المطعون عليها : فاطمه سميح مصلح وهدان / رام الله.

                 وكيلها المحامي: سامح هدهبي / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 27/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 55/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف - الطاعن - الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) ديناراتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والحقيقه، وضد وزن البينه، وغير مسبب تسبيباً سليماً.
  2. أن المطعون ضدها لا يجوز لها نقض ما تم من جهتها، وان الاتفاق وقع على اراضي غير مشموله باعمال التسويه حتى يطبق عليها احكام البيع الخارجي الذي استندت اليه المحكمة، وإن الطاعن له مصلحة قائمه في بقاء الاتفاقيه.
  3. ان الحكم المطعون فيه مخالف لحكم محكمة الدرجه الاولى، ومخالف من جهة أخرى لاحكام المواد 616، 1632، 1620 من مجله الاحكام العدليه، حيث ان القطعه من هي من قيود الماليه، ويجب ان تكون حدودها واضحه.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونيه تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعيه ( المطعون عليها ) كانت قد أقامت في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنيه رقم 1267/2013 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها :

  1. فسخ اتفاقيه بيع قطعه ارض.
  2. مطالبه ماليه بقيمه (5000) دينار بدل اضرار ماديه ومعنويه (شرط جزائي) وذلك على سند مما جاء في لائحه الدعوى من اسباب تتلخص في مجملها بأن المدعى عليه لم يلتزم طبقاً للبند السابع من اتفاقيه البيع بدفع باقي ثمن الارض البالغ ثمانيه آلاف دينار اردني من أصل كامل الثمن البالغ ثمانيه عشر الف ديناراردني في الموعد المتفق عليه رغم اخطاره بريدياً وعدلياً، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 20/12/2013 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالحكم (بفسخ اتفاقية البيع لعدم تسليم المبيع ولعدم تمام الثمن أي الحكم بإعاده الحال لما كان عليه المتعاقدان بالزام المدعيه برد الثمن المقبوض، واعادة المساحة المباعة للمدعيه، والزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيه مبلغ والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار أتعاب محاماه، والرد الدعوى بالقسم الباقي.

لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم، حيث طعن فيه بالاستئناف المدني رقم 55/2016 لدى محكمة استئناف رام الله، التي بنتيجة المحاكمه اصدرت حكمها النهائي المطعون فيه للاسباب المشار اليها اعلاه.

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول، بما جاء فيه من نعي على الحكم المطعون فيه مخالفته الاصول والقانون والحقيقه، وانه ضد وزن البينه، وغير مسبب تسبيباً سليماً.

ولما كان ما جاء في هذا السبب قد حمل على وجه الشمول والعموم والتجهيل، دون بيان لاوجه النعي على نحو واضح محدد وفق ما تقضي به الماده 228/4 من الاصول المدنيه والتجاريه، فإن هذا السبب لا يغدو حرياً بالالتفات عنه.

وعن السبب الثاني وحاصله أن المطعون عليها قد نقضت ما تم من جهتها (الاتفاقيه)، وان الطاعن له مصلحه في بقائها.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف، وان أصابت في تأييدها لحكم محكمة الدرجة الاولى من حيث فسخ إتفاقية البيع وابطالها واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد بين الطرفين، فقد أخطأت فيما حملت عليه حكمها من علل واسباب وذلك عندما اسقطت حكم الوكالة الدورية في العقارات التي تمت تسويتها على العقارات التي لم تتم فيها اعمال التسويه فقد جاء في حكمها وعلى النحو الذي صيغ به ما يلي ( وحيث ان القانون قد اعتبر ان التوكيل بالبيع بموجب الوكاله الدوريه ما هو الا اجراء تحضيري لاتمام الفراغ ولا تعتبر الوكاله الدوريه سنداً ناقلاً للملكيه حيث ان الوكالة الدوية تمتد صلاحيتها من أجل اتمام بيع الارض بواسطة الموظف المختص، والى ان يتم الامتثال لهذا الاجراء ( التسجيل بالدائرة الرسميه) فلا تكون الملكيه قد انتقلت، وعليه فإن المستفيد بموجب الوكالة الدورية لا يعتبر مالكاً حتى يمكنه بيع العقار موضوعها الى الغير طالما ان هذا المستفيد لم ينقل العقار ولم يسجله باسمه بالموقع الرسمي وبالتالي فإن المستأنف عليها (المدعيه فاطمه) وعندما وقعت عقد البيع بموجب اتفاقية بيع بين طرفي الدعوى المبرز ع/1 لم تكن مالكه للعقار موضوعها حتى يمكنها بيعه للغير وبالتالي فإن الاتفاقيه المبرز (ع/1) تعتير باطله ولا ترتب أي أثر سوى اعاده الحال لما كان عليه قبل التعاقد، كما ان الاتفاق على العطل والضرر الذي تضمنه العقد باطلاً ايضاً على اعتبار إنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه لان الفرع يتبع الاصل).

إننا وان كنا نجد ان هذا الذي سطره الحكم الطعين صحيح لجهة الاراضي التي تمت فيها اعمال التسويه إلا انه ليس كذلك بخصوص الارض موضوع الدعوى التي لم يثبت بل ولم يدع أي من طرفي الدعوى بأنها خضعت لاعمال التسويه وماصورة اخراج القيد الصادر عن دائرة ضريبه الاملاك بخصوص قطعه الارض موضوع الدعوى المبرز ك/1 إلا دليلاً على ذلك.

وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه من حيث تأييده لحكم محكمة الدرجة الاولى الذي بني على اساس ان الاتفاقيه موضوع بيع قطعه الارض موضوع الدعوى تعلقت بعقار لم تتم فيه اعمال التسويه وان مثل هذه العقود تكون معتبره وفق نص الماده (3) من القانون رقم 51 لسنه 51 متى تحققت شروطها، وبما ان البيع لم يتم لعدم دفع كامل الثمن، وان الماده 242 من المجله أوجبت بيان الثمن في العقد وان يلتزم المشتري بدفعه للبائع، وان الماده 245 من المجله اجازت البيع بتأجيل الثمن شريطة ان تكون المده معلومه، وانه في البيع بتأجيل الثمن يتوجب على المشتري بحلول الاجل دفع الثمن وعليه حين إذن ان يتسلم المبيع من البائع. 

ولما ان الماده 314 اوجبت اذا لم يؤد المشتري الثمن في المده المعينه كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسداً، وحيث ان الماده 372 اجازت لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد، وفي هذه الحاله يتوجب اعاده الحال للمتعاقدين لما كان عليه قبل التعاقد ويلزم البائع برد الثمن الذي قبضه، والمشتري ملتزم برد البيع الذي استلمه.

ولما ان محكمة الاستئاف قد أبدت هذه النتيجه التي خلصت اليها وعن محكمة الدرجة الاولى فإنه وبغض النظر عن الاسباب التي حملت عليها محكمة الاستئناف حكمها وطالما كان الثابت أن الطاعن هو من تخلف عن الوفاء بالتزامه المتمثل بسداد باقي قطعه الارض موضوع الدعوى البالغ (8000) دينار اردني من اصل كامل المبلغ (18000) دينار اردني وذلك عن حلول الاجل المحدد في البند الخامس من اتفاقيه بيع العقار ع/1 التي جاء في البند الخامس منها ( يلتزم الفريق الثاني بدفع باقي المبلغ وهو (8000) ديناراردني ثمانيه الاف ديناراردني حتى تاريخ 1/5/2013 على ان يتم دفع المبلغ المتبقي دفعه واحده، وحيث ثبت عجز الفريق الثاني (الطاعن) عن الوفاء بالتزامه رغم أخطاره عدلياً وتبلغه حسب الاصول بموجب الاخطار العدلي رقم 11010/2013 واخطاره ايضاً بريدياً مع علم الوصول (المبرز ع/1) الامر الذي يجعل ادعاء الطاعن بأن المطعون عليها نقضت ما تم من جهتها يخالف الواقع الثابت من الاوراق التي اشارت بأن الطاعن هو من نقض ما تم من جهته، وان ادعائه بأن مصلحته في بقاء الاتفاقيه قائمة يتناقض مع ممارسته لالتزامه المقرر بموجبها، مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث وحاصله مخالفه الحكم المطعون فيه لحكم محكمة الدرجه الاولى، ومخالف من جهة أخرى لاحكام المواد 616، 1620، 1632 من المجله العدليه، حيث ان قطعه الارض موضوع الدعوى هي من قيود الماليه ويجب ان تكون حدودها واضحه.

وعن الشق الاول من النعي، المتصل بمخالفة الحكم المطعون فيه لحكم محكمة الدرجة الاولى.

وفي ذلك نجد أن هذا الادعاء يخالف الواقع الثابت من الاوراق، إذ ان حكم محكمة الاستئناف (الحكم المطعون فيه) جاء مؤيداً لحكم محكمة الدرجة الاولى، حيث قضى برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف الامر الذي يجعل من هذا الادعاء عاريا عن الصحه ويخالفه الواقع وجديراً برده.

اما عن الشق الثاني المتصل بمخالفة الحكم لاحكام المواد 616 ، 1620، 1632 من مجله الاحكام العدليه، وذلك لعدم بيان حدود الارض موضوع الدعوى.

وفي ذلك نجد أن هذا النعي غير سديد ذلك ان الماده 616 من المجله تتحدث عما يعرف بالكفاله بالدرك، وهي الكفاله باداء ثمن المبيع وتسليمه او الكفاله بنفس البائع ان استحق البيع.

وحيث ان اتفاقيه البيع موضوع الدعوى جاءت خاليه من مثل هذه الكفاله فإن التمسك بمخالفه الحكم المطعون فيه لاحكام الماده 616 يغدو من الشطط ويستوجب الرد.

أما الماده 1620 من المجله، الباحثه في معلوميه المدعى يه ببين حدوده اذا كان عقاراً.

وعن ذلك أن المدعيه (المطعون عليها) وان لم تشر في البند الاول من لائحه دعواها الى حدود قطعه الارض موضوع الدعوى، واكتفت ببيان رقم القطعه ورقم الحوض الذي تقع فيه، وكذلك اسم القريه واسم الموقع الذي تقع فيه، الا اننا نجد ان المدعى عليه المطعون عليه ومن خلال البند الثامن والتاسع من لائحته الجوابيه قد سلم بما ورد في البند الاول من لائحة دعوى المدعيه، كما سلم باتفاقيه البيع المبرز ع/1، الامر الذي تنتفى معه الجهالة بالخصوص المدعى به.

واما عن مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام الماده 1632 من المجله وفي ذلك نجد ان مناط الماده (1632) المذكوره تنص على ( إذا أثبت من ادعى دفع الدعوى دفعه، تندفع دعوى المدعي، وإلا يحلف المدعي الاصلي بطلب صاحب الدفع...الخ).

وحيث ان الثابت من الاوراق يشير الى ان المدعى عليه لم يثبت دفعه بايصال باقي ثمن قيمة الارض موضوع الدعوى واخطاره عدلياً وبريدياً وتبلغه بذلك حسب الاصول، كما انه (اي المدعى عليه) لم يطلب توجيه اليمين للمدعيه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم الماده 1632 المذكور لا يقوم على اساس من الصحه ويجعل من هذا السبب حرياً بالرد.

لـــــــــهذه الاســباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً في حدود ما وقع الطعن عليه.

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/10/2018.