السنة
2019
الرقم
1859
تاريخ الفصل
4 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة السيدين القاضيين : عدنان الشعيبي و عبدالكريم حنون

 

الطــاعـــــــــن : فؤاد طلال محمد ربايعة / الفندقومية.

                         وكيلاه المحاميان : قصي عواد و/أو لينا البدري / رام الله .

المطعـون عليه : نصفت محمد حسين جرار / جبع .

وكيله المحامي : علاء الأسمر / جنين .

 

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن بتاريخ 30/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية ، بتاريخ 21/11/2019 بالإستئناف المدني رقم 6/2016 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح جنين ، في الدعوى المدنية رقم 414/2013 ، القاضي بتمليك المطعون عليه للحصص المشتراه من الطاعن ، في قطعة الأرض موضوع الدعوى بما له من حق الأولوية.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة الإستئنافية بعدم الإلتفات إلى نص المادة (1 فقرة د) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ، وكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي محكمة البداية حصراً .
  2. أخطأت المحكمة الإستئنافية في معالجة بند عدم السماح للطاعن بتقديم البينة أمام محكمة الصلح.
  3. أخطأت المحكمة الإستئنافية في تفسير المادة 1 فقرة أ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ، إذ يتوجب على المدعي إيداع ثمن المثل ، وليس الثمن المسمى في العقد في دعاوى الأولوية .
  4. أخطأت المحكمة بالتعليل بقولها بأن المدعي بمجرد وفاة مورثته تنتقل له حق الملكية في قطعة الأرض ، وغفلت المحكمة الإستئنافية عن نص المادة 1038 من مجلة الأحكام العدلية .
  5. أخطأت المحكمة في تكييف دعوى الأولوية ، إذ لا يكون تمليكاً للعقار وإنما تمليكاً للتصرف .
  6. أخطأت المحكمة في تفسير مفهوم تجزئة طلب حق التملك بالأولوية ، إذ كان يجدر بالمدعي أن يطلب تملك كافة الحصص المباعة .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولـة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعن موضوعها مطالبة بتملك الحصص المشتراه من الطاعن في قطعة الأرض موضوع الدعوى بحق الأولوية ، سجلت لدى قلم محكمة صلح جنين تحت الرقم 414/2013 ، أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها ، القاضي بقبول الدعوى ، والحكم بتمليك المدعي لكامل حصص المدعى عليه المسجلة على إسمه في قطعة الأرض موضوع الدعوى ، بموجب عقد البيع رقم 902/2013 بما له من حق الأولوية لقاء مبلغ 5623 ديناراً أردنياً .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه ، فبادر بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 6/2016 ، وأمام المحكمة الإستئنافية وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، الأمر الذي لم يرتضيه الطاعن فبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن نقض مدني رقم 817/2016 ، وبتاريخ 17/02/2019 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مصدرها لتكليف المستأنف بدفع فرق الرسم .

وأمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ، وبعد أن سارت على توجيهات محكمة النقض وإستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يرتضِ به المدعى عليه ، فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل ، إستناداً للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن ،،

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الذي يعيب فيه الطاعن على المحكمة التفاتها عن أن الإختصاص في دعاوى الأولوية والشفعة يكون حصراً لمحكمة البداية ، إننا نجد أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن الطاعن يستند إلى القانون رقم 23 لسنة 1968 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ، الذي نص على أن محكمة البداية تختص دون غيرها بدعاوى الأولوية والشفعة مهما كانت قيمتها ، وبما أن هذا النعي الذي حدد الإختصاص حصراً كمحاكم البداية في مثل تلك الدعاوى هو نص غير مطبق في فلسطين ، وبالتالي لا يعمل به ، ولما كان القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1966 (الساري المفعول) ، لم ينص على الاختصاص ، وبالتالي يعمل وفقاً للقواعد العامة للاختصاص ، طبقاً لما هو وارد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يستند إلى قانون ساري المفعول وواجب النفاذ ، وعليه نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الثاني منه ، وحيث أن محكمة الإستئناف تنظر الدعوى على ضوء ما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى ، وما يقدم أمامها من بينات ودفوع باعتبارها محكمة موضوع ، وبالتالي كان يتوجب على الطاعن إن كان لديه بينات قانونية ممكن تقديمها أن يطلب تقديمها أمام محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع ، وحيث لم يطلب فإنه يكون قد أسقط حقه في تقديم البينة التي يدعيها ، وعليه نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الثالث ، فإن ما يتوجب إيداعه عند تقديم دعوى الأولوية هو الثمن المسمى في العقد ، على أن تحدد القيمة الحقيقية فيما بعد وفق ثمن المثل حين الطلب ، سنداً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ، ولا يتوجب على مدعي الأولوية إيداع بدل المثل عند تقديم الدعوى إبتداءً ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، ونقرر رده.

وفيما يتصل بالسبب الرابع ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بقبول الدعوى المقدمة من المطعون عليه على أساس من القول بأنه غير مالك في قطعة الأرض موضوع الدعوى ، والقول بأن محكمة الإستئناف أغفلت نص المادة 1038 من مجلة الأحكام العدلية .

ولما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه يتوجب على طلب الشفعة أو الأولوية بسبب الشراكة على الشيوع ، أن يكون الشفيع مالكاً لحصصه المشاعية قبل البيع وأثناءه وبعده ، وأن تكون ملكيته لهذه الحصص المشاعية نهائية ، وأن تبقى كذلك بتملك العقار المشفوع بالقضاء أو الرضا ، فإذا زالت ملكيته قبل ذلك سقط حقه في الشفعة .

وبهذا الخصوص ، نجد أن مورثة المدعي المرحومة آمنة صالح محمود جرار (صوان) تملك في قطعة الأرض موضوع الدعوى قبل عقد البيع موضوع الأولوية رقم 902/2013 ، وتوفيت بتاريخ 07/05/2009 ، وانتقلت ملكية هذه الحصص لورثتها ، ومن ضمنهم المدعي ، وبما أن الملكية تنتقل وبحكم القانون بمجرد الوفاة ، وبالتالي يعد المدعي مالكاً لحصص مشاعية في قطعة الأرض موضوع الدعوى ، وإن كان يملك حصصاً إرثية فيها ، وبالتالي يعتبر شريكاً في العقار المبيع لغايات طلب التملك بالأولوية بإثبات ملكية مورثه في العقار المبيع بموجب سند التسجيل وأثبت أنه وارث بموجب حجة حصر إرث، وبما أن ذلك كان قبل البيع محل الأولوية وأثنائه وبعده ، وبالتالي يكون شرط تملك الشفيع لحصص مشاعية في قطعة الأرض موضوع الدعوى قائماً ، أما فيما يتصل  بالمادة 1038 من مجلة الأحكام العدلية ، فهي ليست محل إنطباق على الحالة موضوع الدعوى ، إذ أن حكم هذه المادة ينطبق في حالة ما إذا مات الشفيع بعد طلب الشفعة وقبل أن يكون مالكاً للمشفوع الذي لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة باعتباره حقاً شخصياً لا يورث ، أما في الحالة موضوع البحث فهي متعلقة بطلب الوريث للتملك بحق الأولوية ، وعليه يغدو ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.

وفيما يتصل بالسبب الخامس ، بتخطئة المحكمة في تكييف دعوى الأولوية ، إذ لا تكون تمليكاً للرقبة وإنما تمليكاً للتصرف .

وفي ذلك نرى أن تمليك المدعي للعقار بحق الأولوية ينصرف إلى التصرف لا لرقبة العقار ، لا سيما وأن حكم محكمة الإستئناف محل الطعن جاء مؤيداً لحكم محكمة الدرجة الأولى المتضمن بتمليك المدعي للحصص بحق الأولوية بما يستفاد منه أن التمليك جاء منصرفاً للتصرف لا للرقبة، وليس في ذلك ما ينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب السادس ، إننا لا نجد أن مدعي الأولوية قد طلب تجزئة العقار المبيع ، إذ طلب تملك كامل الحصص المباعة للطاعن بموجب عقد البيع رقم 902/2013 ، وهذا ما قررته المحكمة في حكمها الطعين ، ولا يعتبر هذا تجزئة إذا كانت هناك عقود بيع أخرى بيعت لآخرين ، وعليه فإننا نقرر رد هذا السبب .

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/01/2023