السنة
2018
الرقم
175
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :عاهد عدلي موسى ازحيمان.

وكيله المحامي :لؤي ابو جابر / رام الله .

المسـتأنـف عليها  :رويده نهاد عبد الحميد وعري / اريحا .

وكيلها المحامي:سنان غوشة / اريحا .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 12/1/2017 بالدعوى المدنية رقم 81/2013 والقاضي بتمليك المدعية بالاولوية لحصص المدعى عليهم من (1-4) في القطعة 11 حوض 14 موقع ام المخامر الشمالية من اراضي العوجا قضاء اريحا ببدل المثل المقدر (52024) دينار والغاء عقود البيع 857 و 858 و 859 و 860 بتاريخ 13/11/2013 لدى دائرة تسجيل اراضي وتسجيل الحصص باسم المدعية بعد ان تدفع مبلغ (32024) دينار في صندوق المحكمة خلال 15 يوم من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا سقط حق المدعية في تنفيذ الحكم وتضمين المدعى عليه الاول الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

  1. النعي على الحكم المستأنف انه جاء مخالف للمواد 174 +175 من قانون الاصول المدنية .
  2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى رغم ثبوت تنازل المستأنف ضدها عن حقها بأخذ العقار بالاولوية .
  3. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى رغم عدم توافر شروطها واعتبار المستأنف ضدها شريكة سابقة للمستأنف بالعقار .
  4. تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم اعادة الحال الى ما كان عليه قبل شراء المستأنف رغم طلب المستأنف صراحة .
  5. تخطئة محكمة الدرجة الاولى في الحكم بالغاء عقود البيع المطلوب بشأنها حق الاولوية .
  6. تخطئة محكمة الدرجة الاولى باهمال المستأنف ضدها بدفع فرق بدل المثل مدة (15) يوم .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليها اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف المتعلق بالنعي على الحكم المستأنف انه جاء مخالف للمواد 174 + 175 من الاصول المدنية فان المحكمة تجد وطالما ان الحكم المستأنف قد تضمن اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصداره واسم القاضي الذي قام باصداره واسماء الخصوم وعرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة طلبات الخصوم وقد اعلن الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني وعليه فان ما ينعاه المستأنف بالسبب الاول يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالنعي على محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى رغم تنازل المستأنف عليها عن حقها باخذ العقار بالاولوية فان المحكمة تجد انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ان الاولوية لا تثبت الا بعد الفراغ الرسمي وان حق طلب الاولوية لا ينشأ الا بعد عقد البيع والفراغ الرسمي الناقل للملكية وان عرض المبيع على طالب الاولوية قبل عقد البيع المطلوب بشأنه الاولوية واستنكاف هذا الاخير عن الشراء لا يسقط حق الاولوية لانه لا تنازل عن حق لا وجود له . وحيث ان البينة الوحيدة التي قدمها المستأنف لاثبات تنازل المستأنف عليها عن حق الاولوية هو ما ورد على لسان الشاهد عمرو موسة حسين والذي ورد قوله (لا اعرف التاريخ الذي تم فيه بيع الارض للمدعى عليهم ولا علم لدي ان كان المدعى عليهم عرضوا شخصياً الارض بعد شراءها على المدعية رويده ولا اعلم بهذه الواقعة) وحيث ان هذه الاقوال قد خلت تماماً من ايه اشارة الى انه تم عرض المبيع المطالب بشأنه بحق الاولوية على المدعية بعد تمام عقد البيع لصالح المستأنف .

واستنكفت هذه الاخيرة عن الاخذ بالاولوية وعليه فان ما ينعاه المستأنف بهذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثالث فان المحكمة تجد انه من اهم شرائط الاخذ بحق الاولوية هو ان يكون حق طالب الاولوية موجوداً وقت البيع ويستمر الى وقت الاخذ بالاولوية وحيث انه من الثابت وفق سند التسجيل الخاص بالعقار المشفوع المرفق بين اوراق الملف ان حق طالبة الشفعة (رويده) موجوداً او مسجل في صحيفة العقار منذ تاريخ 25/4/2013 وهو سابق على تاريخ عقد البيع الخاص بالمستأنف المسجل بتاريخ 13/11/2013 اما قول وكيل المستأنف بان موكله قد اشترى العقار المطلوب بحق الاولوية بتاريخ سابق لشراء المستأنف عليها وان تسجيل المستأنف لعقده قد تأخر بسبب طلبه اذن الشراء فان هذا القول غير معتمد قانوناً طالما ان الملكية في العقارات والحقوق العينية الاخرى لا تنقل بين المتعاقدين ولا في حق الغير الا بالتسجيل وحيث ان تسجيل عقد بيع المستأنف عليها وتمامه سابق على تسجيل بيع المستأنف كما تم بيانه فيكون ما ينعاه المستأنف بهذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الرابع وحيث ان وكيل المستأف عندما صرح بجلسة 8/12/2016 امام محكمة الدرجة الاولى (انه لامانع لدى المدعى عليهم من (1-4) باعادة العقار الى المالكين السابقين وهم المدعى عليهم البائعين من (5-8) ) ان المحكمة تجد ابتداءً ان وكيل المستأنف لا يمثل البتة سوى موكله المستأنف المدعى عليه الاول ما تم دون غيره من باقي المدعى عليهم . فهو لا يمثل سوى المشتري المطلوب منه حق الاولوية ولا يمثل البائعين (المالكين السابقين ولا باقي المشترين) وبالتالي فانه لا يملك الحق باصدار أي اقرارات او تنازلات تخص غير موكله . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الذي يملك اقالة عقود البيع واعادة العقار لمالكه السابق هم اطراف هذه العقود دون غيرهم حيث لا تقال عقود البيع الجارية بدوائر التسجيل المختصة بتصريحات يطلقها وكيل في الخصومة . علاوة على هذا وذاك فان ما يتشبث به المستأنف بهذا السبب ليس له مصلحة معتمدة قانوناً به لان ذلك لو تم لا يعود بايه فائدة عليه لان مصلحة المستأنف تكمن فقط برد دعوى المستأنف عليهم (طالبة الاولوية) وتثبيت حقه في شراء العقار المطلوب بحق الاولوية باعادة ذلك العقار الى املاك مالكه السابق وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الخامس فان المحكمة تجد انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ان القانون قد اعتبر حق الاولوية هو حق ألحلول محل المشتري عقد بيع العقار بحيث يحل طالب الاولوية محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته اذ ان تملك العقار بحق الاولوية هو بمنزلة الاشتراء ابتداً وبالتالي فان حق الحلول هذا لا يكون الا بالغاء عقود البيع المطلوب بشأنها حق الاولوية واعادة تسجيل العقار باسم طالب الاولوية لان التملك بحق الاولوية هو بمنزلة الاشتراء ابتداءً ، هذا اضافة الى ان الفقه والاجتهاد لم يجد حرجاً باعتبار الشفعة والاولوية من اسباب كسب الملكية علماً ان كسب الملكية في العقارات لا تتم الا بالتسجيل الرسمي الناقل للملكية وعليه فان ما ينعاه المستأنف بهذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب السادس فان المحكمة تجد ان المادة 2/أ من القانون المؤقت رقم 98 لسنة 66 المعدل لقانون تعديل الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة قد نصت على ان على مدعي الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور بعقد البيع وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور بعقد البيع يزيد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه على ان لا يؤثر ذلك في حقه باسترداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقرر . وطالما ان المستأنف عليها وعند اقامتها دعوى الاولوية قد اودعت في صندوق المحكمة الثمن الوارد بعقد البيع البالغ 20 الف دينار بموجب الايصال رقم (0604953/3) بتاريخ توريد لائحة الدعوى لقلم المحكمة بتاريخ 9/12/2013 وعليه قيام المستأنف عليها بالايداع المذكور فقد تحقق المطلوب بموجب احكام المادة 2/أ المذكورة . اما بالنسبة لما ينعاه المستأنف بخصوص امهال المستأنف عليها بايداع فرق بدل المثل مدة (15) يوم فان المحكمة تجد ان فرق بدل المثل المذكور البالغ (32054) دينار قد تم ايداعه بالفعل في صندوق امانات المحكمة بتاريخ 15/1/2017 في اليوم الثالث لاصدار الحكم المستأنف وحيث ان ذلك يخلو من أي بطلان نص عليه القانون او مظلمة اصابت المستأنف وحيث انه لا بطلان بغير نص او مظلمة وعليه فان ما ينعاه المستأنف بهذا الصدد يكون غير وادر ونقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وعملاً باحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018

الكاتب / ه.ح

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون