السنة
2018
الرقم
175
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و عبد الكريم حلاوة   

 

المستدعـــــية:- فيوليت عيسى الياس الاطرش / بيرزيت - رام الله  

               وكيلها المحامي محمد الهريني / رام الله    

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالإضافة لوظيفته

2- رئيس اللجنة العليا لجداول التشكيلات رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

3- وزير المالية بالإضافة لوظيفته

4- هديل منير شحادة مشرقي (نخلة) / رام الله

الاجراءات

بتاريخ 29/5/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية: 

1- القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 27/8/2017 والمتضمن الموافقة على ترقية المستدعى ضدها الرابعة استثنائياً.

2- القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 28/9/2017 والمتضمن ترقية استثنائية للمستدعى ضدها الرابعة لتصبح مدير الدائرة المالية والادارية وعلى الفئة الاولى والدرجة (C) واستثناء المستدعية على الرغم من احقيتها لتلك الترقية، والتي علمت به المستدعية في هذا الشهر عند اعتماد الرواتب للمستدعية بناءً على الترقية المطعون فيها.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

في جلسة 13/06/2018 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وشهادة المستدعية لنفسها وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 09/07/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم (1-2-3) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 17/10/2018 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستدعى ضدها الرابعة حضورياً اعتبارياً لتبلغها وعدم حضورها جلسة المحاكمة، وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز (ك/1) وختم بينته وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى. 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- المستدعية موظفة حكومية وتحمل رقم وظيفي ( 20338) منذ تاريخ 01/01/1996 وتعمل حالياً على كادر اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رئيس قسم منذ عام 2008.

2- المستدعى ضدها الرابعة تعمل أيضاً على كادر اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وتحمل رقم وظيفي (92574) وتعمل رئيس قسم منذ سنة ونصف تقريباً. 

3- بتاريخ 27/08/2017 وبناءً على طلب من رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة وبناءً على توصية مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني بموجب الكتاب رقم 7755 تم التأشير من قبل المستدعى ضده الاول على تسكين وترقية عدد من الموظفين استثنائيا على هيكلية اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين.  

4- بتاريخ 28/09/2017 وبناءً على التأشيرة المذكورة بالبند (3) أعلاه صدر قرار من المستدعى ضده الثاني بترقية المستدعى ضدها الرابعة استثنائيا لتصبح مدير الدائرة المالية والادارية وعلى الفئة الاولى والدرجة (س) وتم استثناء المستدعية من الترقية على الرغم من أحقيتها نظراً لسنوات الخدمة والكفاءة.

 

 

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تبين للمحكمة من البندين (1-2) من لائحة الدعوى ان كل من المستدعية والمستدعى ضدها الرابعة في ذات الوظيفة والمكان وهما على كادر اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس وكل منهما رئيس قسم وبما ان القرار المطعون فيه الاول صادر بتاريخ 27/08/2017  والثاني صادر بتاريخ 28/09/2017 وقدمت الدعوى بتاريخ 29/05/2018 وكل من المستدعية والمستدعى ضدها الرابعة يعملان في ذات المكان وذات القسم فلا بد ان المستدعية تعلم علماً يقينياً وأكيداً بتلك القرارات وتكون الدعوى مقدمة بعد الميعاد القانوني المحدد في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد شكلاً هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإنه وحسب ما هو واضح من لائحة الدعوى والبينات المؤكدة لها ان تعيين المستدعى ضدها الرابعة تم بقرار من رئيس الدولة المستدعى ضده الاول استثنائياً أي ان التعيين لم يتم بالظروف العادية الطبيعية وانما ضمن الأمور الاستثنائية وهي سلطة تقديرية للمستدعى ضده الاول يستخدمها كما يشاء بمعنى ان يكون للمستدعى ضده الاول سلطة اتخاذ الموقف والقرار الذي يراه مناسباً الامر الموجب لاعتبار القرار المطعون فيه الاول غير قابل للطعن وهو مستوجب الرد، اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثاني فهو عباره عن توصية وهي غير خاضعة للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا لأنها ليست قراراً ادارياً نهائياً قابلاً للطعن الامر الموجب لعدم قبول الطعن وهو مستوجب الرد وبناءً عليه تكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.  

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/04/2019