السنة
2017
الرقم
116
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــون:

1-علاء صالح توفيق عبد الوهاب/جنين

2 - جابر فتحي جابر المربوع/اريحا

3 - خالد نعمان مصطفى عبد القادر/رام الله

4 - سامر مصطفى عبد الهادي حبش/رام الله

5 - فادي مثقال فايز جبر/اريحا

6 - يوسف يونس عبد الحميد شاهين/رام الله

7 - خالد مصباح يوسف محمود/اريحا

8 - عز الدين مرزوق محمد مرزوق/اريحا

9 - شامخ جارح صالح جاغوب/نابلس

    وكيلهم المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- ديوان الموظفين العام / رام الله

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة للوظيفة / رام الله

3- هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية / رام الله

 

 

الإجراءات

بتاريخ 5/6/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي و/او الضمني موضوع الكتاب المؤرخ في 17/4/2017 والموجه من وكيل المستدعين الى الجهات المستدعى ضدها والقاضي بامتناعهم عن تنفيذ قرار ترقية المستدعين الصادر عن رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون  الى الدرجة(C) على اعتبار انهم جميعا يحملون مسميات مهن ابداعية وامتناع الجهات المستدعى ضدها عن الرد على كتاب وكيل المستدعين رغم تبلغهم بهذا الكتاب بالذات ومرور مدة تزيد عن الثلاثين يوما دون ابدائهم للأسباب التي ادت الى امتناعهم عن ترقية المستدعين  الى الدرجة الوظيفية المطلوبة و/أو بيان الاسباب التي تحول دون ذلك.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 7/6/2017 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 22/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 13/9/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز(ن/1)  و (ن/2) وختم بينته وقدم وكيل المستدعين  بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (ك/1) و ( د/1) وختم بينته  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز حافظتي المستندات ( ع/1) و (د/1) مكرر .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى:-

1-المستدعون جميعا من موظفي الخدمة المدنية وعلى ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية  حيث ان المستدعي الاول يعمل بوظيفة مخرج في حين يعمل باقي المستدعين بوظيفة مصورين .

2- بتاريخ 29/7/2015 كان مدير عام الشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبناء على قرار رئيس الهيئة في حينه قد وجه كشفاً تضمن اسماء المستدعين من (1-8)  واخرين وكتاب مؤرخ في 11/10/2015 يتعلق بالمستدعي التاسع يطلب فيهما ترقية المستدعين الى الدرجة (C) على اعتبار انهم جميعا يحملون مسميات مهن ابداعية وعندما لم يتلقوا  جواباً ارسلوا بواسطة وكيلهم المحامي أحمد الصياد كتاباً بهذا الخصوص الى المستدعى ضدهم وعندما لم يتلقوا جواباً  اقاموا الدعوى الحالية لدى محكمة العدل العليا .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين  تجد المحكمة  انه  قد استقر الفقه وقضاء محكمة العدل العليا على ان اختصاصها بنظر طعون الموظفين العاميين محددة على سبيل الحصر وبالتالي فانه لا يجوز لصاحب المصلحة الطعن في القرارات السلبية الصادرة ( برفض الترقية  في الوظيفة التي يستحقها وانما يملك الطعن بالقرارات الايجابية أي حينما يبدي صاحب المصلحة أحقيته في الترقية من شخص آخر تم ترقيته في الوظيفة التي يطلب ترقيته إليها وعندها يجب عليه ان يقدم طعناً في قرار الترقية لا ان يطعن في قرار عدم الترقية ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية  رقم 76/99 صفحة 137 سنة 2000) وبالتالي فان دعوى المستدعين  تكون مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 3/7/2018