السنة
2017
الرقم
116
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفون :   1 - شركة زياده معماريون ومهندسون والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم
( 562510032)  /رام الله2 - باسم حسين زياده بدر بصفته الشخصية وبصفته عضوا مساهما في شركة زيادة معماريون ومهندسون /رام الله3 - علي حسين زياده بدر بصفته الشخصية وبصفته عضوا  مساهما في شركة زيادة معماريون ومهندسون /رام الله              وكيلهم المحامي عماد عواد و/ او عصمت عرار 

المستأنف عليهم : 1- شركة صندوق سراج /رام الله                        2 - عبد الله الياس صابات بصفة الشخصية وبصفته مفوضا  بالتوقيع عن شركة صندوق
                              سراج / رام الله

                       3-  بشار فائق مصري بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة صندوق سراج

   موضوع الاستئناف : استئناف القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 141/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1158/2015 بتاريخ 27/12/2016 والقاضي بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في الاساس مع تضمين المدعين الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب المحاماة

يستند هذا الاستئناف في مجملة :-

الى خطا محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى واخطات في تفسير نص المواد 1519 و 1520 من المجلة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية وكرر وكيل الجهة المتسانفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية والتمس وكيل الجهة المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له والتمس وكيل المستأنف عليهم اعتماد اللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له 

المحكمة

 أما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان وقائع الدعوى تشير الى شركة زياده معماريون ومهندسون سجلت كشركة مساهمة خصوصية لدى مراقب الشركات من الشركاء هم كل من  1- باسم حسين زيادة بدر

2- علي حسين زيادة بدر

3- شركة صندوق سراج فلسطين  .

والمفوض بالتوقيع عن  هذه الشركة في حدود مبلغ لا يزيد عن عشرة الاف دولار هو الشرك الاول باسم والثاني علي وفيما زاد عن هذا المبلغ يتطلب توقيع أي من ممثلي الشريك الثالث ( شركة صندوق سراج فلسطين ) وهو بشار فايق المصري او عبدالله الياس صابات ونجد ان الدعوى قدمت من قبل الشركة والشريك باسم والشريك علي ضد الشريك الثالث ( شركة صندوق سراج ويمثلها عبد الله الياس صابات وبشار فائق المصري ) وحيث ان صلاحيات الشريك الاول باسم  والثاني علي لا يملكان صلاحية التوقيع فيما يزيد عن عشرة الاف دولار وبالتالي فيما يزيد عن هذا المبلغ لا يمثلان الشركة الا بتوقيع  ممثل الشركة الثالثة ( شركة صندوق سراج ) هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المفوض عن الشركة يمثل الشركة في مواجهة الغير ولا يجوز للشركة ان يخاصم شركائها والمفوضين بالتوقيع عنها وبالتالي تنصيب الشريك الاول  والثاني نفسييهما ممثلان  عن الشركة والمخاصمة باسم الشركة ضد الشريك  الثالث وممثليه غير معتبر من الناحية القانونية

الا اننا وبالمقابل نجد ان الشريك الاول والشريك الثاني قد اقاما الدعوى ايضا بصفتها الشخصية وبصفتها عضوا مساهما وبالتالي رد دعوى شركة زيادة معماريون ومهندسون لعدم صحة الخصومة لا يعني رد دعوى المدعون الثاني والثالث بصفتهما الشخصية ما دام انهم يدعيان بصفتهما الشخصية وبصفتهما عضوا مساهما في تلك الشركة وبالتالي  ما كان يتوجب رد دعوى المدعيان الثاني والثالث بهذه الصفة.

 

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بتايد القرار المستأنف فيما يتعلق برد دعوى المدعية الاولى شركة زيادة معماريون ومهندسون والغاء القرار المستأنف فيما يتعلق برد دعوى المدعي الثاني والثالث بصفتها الشخصية وبصفتها اعضاء مساهمين بالشركة المدعية الاولى وبناء عليه نقرر عملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة  السير بالدعوى بخصوص دعوى المدعيان الثاني والثالث بصفتهما الشخصية الواردة في لائحة الدعوى وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/4/2017

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

 

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون