السنة
2017
الرقم
66
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني     و عبد الكريم حلاوة
 

المستدعـــــي:- منذر صالح محمد عبد الله

                        وكيله المحامي ثائر بدوان / رام الله  

 

 

المستدعى ضدهما:-

1- وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس بالإضافة لوظيفته

2- رئيس ديوان الموظفين العام د. موسى ابو زيد بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 20/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم برفض تنفيذ قرار ترقية المستدعي من وظيفة امام وخطيب في مديرية اوقاف  القدس الى مدير مديرية اوقاف شؤون القدس على درجة اقدمية (C) الصادر عن وزير الاوقاف والشؤون الدينية المكلف وديوان الموظفين في حينه بتاريخ 1/11/2006 وذلك برفضهم اجابة طلب المستدعي بخصوص الكتاب المرسل من قبله بتاريخ 22/12/2016.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 10/4/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 30/4/2017 قدم المستدعى ضده الاول بواسطة وكيله المحامي أحمد عوض الله لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

بتاريخ 2/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الثاني  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 8/5/2017 كرر وكيل المستدعى ضده الاول اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعى ضده الاول بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1)  وختم بينته وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده (د/1) و (د/2) وختم بينته  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم وكيل المستدعى ضده الاول مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المستدعي يعمل موظف امام وخطيب في وزارة الاوقاف  تم ترقيته ليصبح بالدرجة (C) وعلاوة طبيعة العمل وتعديل الفئة لتصبح اولى من تاريخ 1/11/2006وتم تعديل المسمى الوظيفي والدرجة للمستدعي وتم التصديق على ذلك ليصبح مدير من تاريخ 1/11/2006 وتم صرف رواتبه بالاستناد الى هذه الترقية حتى تاريخ احالة المستدعي للنيابة  العامة بتهمة الانتساب للقوة التنفيذية والمليشيات المسلحة وتم وقف تنفيذ قرار ترقية المستدعي من قبل وزارة المالية وديوان الموظفين العام ووزارة الاوقاف واعادة وضعه الوظيفي الى ما قبل  صدور قرار الترقية لحين صدور قرار من الجهات المختصة يتعلق بالتهم المنسوبة اليه وبتاريخ 19/7/2016 اصدر النائب العام الفلسطيني قراره بحفظ الملف الجزائي لانعدام الادلة بحق المستدعي ولا يوجد ما يشير الى نسبة المستدعي للتهم الموجهة اليه وبتاريخ 22/12/2016 توجه المستدعي بواسطة وكيله للمستدعى ضدهم لتصويب الوضع الوظيفي للمستدعي بما يتناسب مع درجته وعلاواته بموجب القرار الاداري المتضمن ترقية المستدعي الصادر بتاريخ 1/11/2006 الا ان المستدعى ضدهم لم يقوموا بتنفيذ القرار مما اعتبره المستدعي رفضا ضمنيا من قبلهم الامر الذي دعاه الى اقامة الدعوى الحالية.

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه ينصب على تنفيذ ترقية المستدعي على الدرجة (C)  المستحقة له من تاريخ 1/11/2006 إلا ان المحكمة تجد ان هناك قرار صادر من رئيس ديوان الموظفين بتاريخ 26/10/2016 بترقية المستدعي منذر صالح محمد عبد الله على الدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ 1/12/2013 وذلك حسب الكتاب الموجه من رئيس ديوان الموظفين الى وزير الاوقاف والشؤون الدينية رقم 1069138 تاريخ 31/10/2016 وهذا يعني ان هناك ترقية لاحقة صادرة للمستدعي اعتباراً من 1/12/2013  للترقية المطالب بتنفيذها في القرار الطعين موضوع الدعوى الحالية فتكون مصلحة المستدعي منتفية بخصوص تنفيذ قرار ترقيته الصادر بتاريخ 1/11/2006 كونه صدر بعد هذه الترقية ترقية ثانية لاحقة لها وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 28/3/2018