السنة
2017
الرقم
66
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حسام عبد الحي حمادة قريشي / اريحا .

وكيله المحامي

:

زكريا ابو رومي / اريحا .

المسـتأنـف عليه 

:

جهاد سليم توفيق الشوا / اريحا .

 

وكيله المحامي

:

مازن الدمنهوري / اريحا .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 29/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 56/2015 والقاضي بالزام المستأنف عليه بان يدفع للمستأنف مبلغ وقدره 4500 شيكل ورد باقي المطالبات دون الحكم باي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويكتنفه الغموض .

2. القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل .

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بكامل مطالبات المستأنف .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الكشلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وقررت المحكمة لضرورات الفصل في الدعوى استجواب المستأنف وبعد ان تم ذلك كرر كل طرف اقواله ومرافعاته السابقة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان هذا السبب هو الذي يشوبه الغموض والجهالة ذلك انه يتوجب على المستأنف ان يحدد اسباب طعنه بشكل مباشر ومحدد ويبين مواقع الخطأ التي وقع فيها الحكم المستأنف حتى تستطيع هذه المحكمة الوقوف عليها وان القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون على العموم هو قول مرسل يكتفيه الغموض والجهالة المانعة من معالجة هذا السبب وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الحكم المستأنف جاء متضمناً اسبابه ولم يأتي خالياً من التسبيب الموجب للبطلان وعليه فاننا نقرر الحكم برد هذا السبب ايضاً .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف اقام الدعوى ضد المستأنف عليه على اساس من الادعاء بانه عمل لديه في تربية المواشي والعجول والدواجن والحمام وبستنجي في تقليم الحمضيات البالغة 40 شجرة والنخيل البالغة 60 شجرة واشجار الدوالي وزراعة النباتات المختلفة والعناية بها على مدار السنة وفي النباء وكذلك في العمل خياط في مخيطة المدعى عليه الموجودة في نفس موقع العمل ويعمل يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى الرابعة عصراً بأجرة شهرية 2000 شيكل وكان يعمل هذا العمل من تاريخ 7/3/2005 لغاية 20/6/2015 ورد المدعى عليه على لائحة الدعوى بلائحة جوابية اشار فيها الى ان المدعي كان ضامناً لقطعة الارض العائدة للمدعي من سنة 2005 لغاية 2012 مقابل نصف الناتج وانه عمل لديه عامل بعد ترك العمل في المزرعة لمدة ستة شهور باجرة شهرية مقدارها 1500 شيكل وترك العمل دون انذار وجاء في البينة المقدمة من المستأنف وهي شهادة الشاهد ممدوح جلايطة وقد شهد بان المدعي يعمل عند المدعى عليه بالمزرعة والمخيطة وعرف ذلك انه كان يشاهد المدعي يعمل من السادسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ويعرف ذلك كون المدعي صاحبه وقريبه وهذا الشاهد ناقض المدعي في دعواه من انه يعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً مما يعني ان هذا الشاهد متحمس اكثر من المدعي وهذا ايضاً ما لاحظته محكمة الدرجة الاولى ايضاً ويقول ايضاً في معرض المناقشة انه لم يشاهد المدعي يقبض اجرته ولا يعرف كيفية الاتفاق فيما بين الدعي والمدعى عليه بخصوص المنتوج وانه خمن الاجرة تخمين وبناء عليه نقرر استبعاد شهادة هذا الشاهد من وزن البينة وبخصوص الشاهدة الثانية صباح ابراهيم عبد السلام تقول ان المدعي تضمن المزرعة وتقول نحن نشتري منه الخضرة وكان يزرع ويبيع ما يزرع وتقول ايضاً ان المدعي ليس له علاقة بالخياطة وانما عمله بالمزرعة فقط وهذه الشهادة جاءت ضمن بينة المستأنف (المدعي) وهي ملزمة له ونجد ان بينة المدعي جاءت متفقة مع ادعاءات المدعى عليه في لائحته الجوابية . بينما الشاهد موسى عطية صهر المدعي يقول في شهادته انه كان يشاهد المدعي يعمل لدى المدعى عليه منذ الصباح وكان يشاهده قبل الساعة السابعة صباحاً وكان يشاهده وقت العصر يعمل كونه جاره لكنه لا يعرف التفاصيل الداخلية ولا يعرف طبيعة العمل بين الطرفين بينما الشاهد مصطفى حسن موسى يقول ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه ولا يعرف ايه تفاصيل بينهما ويقول ان المدعي اخبره ان راتبه 1500 شيكل ويقول انه شاهد المدعي يعمل في المزرعة وهذه الشهادة جاءت لتؤكد ما جاء في اللائحة الجوابية من ان الراتب الشهري هو 1500 شيكل والشاهد يوسف القريشي يقول انه ضمن وقتها الارض من المدعى عليه وحسام (المدعي) كان شريكه وكان يحضر بعد دوامه وممكن ان يكون في عام 2011 ولا يعرف قبل ذلك اذ كان المدعي عامل في المزرعة او ضامنها ونجد وبالرجوع الى بينة المدعى عليه الشاهد شدوان الشوا مسؤول المخيطة الخاصة بالمدعى عليه يقول في البداية كان المدعي مزارع في المزرعة حيث كان ضامناً لها واستمر حتى نهاية عام 2012 وبعدها اشتغل عامل في المزرعة وتم ازالة البيوت البلاستيكية وتم زراعة بلح بدل منها ولم يكن عامل في المخيطة وكان يرتاح في المخيطة ايام الحر وكان يقبض اجرة 1500 شيكل وترك العمل لوحده وانا توجهت الى بيت المدعي 3 مرات لارجاعه للعمل وان المدعى عليه طالب المدعي بقيمة البناء وماتور الرش الخاص به الذي كان بحوزة المدعي وعلى اثر ذلك ترك العمل وجاء في شهادة الشاهدة زهور مبارك لتؤكد ما جاء في شهادة هذا الشاهد ويأيد ذلك ايضاً شهادة الشاهدة مريم عواطلة وبهذا يكون ثابت ان عمل المدعي لدى المدعى عليه لم يبدأ الا بعد نهاية عام 2012 أي في بداية عام 2013 وبما ان محكمة الدرجة الاولى قد اعتبرت ان مدة عمل المستأنف هي ثلاث سنوات أي قامت بوزن البينة لصالح المستأنف وحتى لا يضار المستأنف من استئنافه نبقى على هذه المدة وحيث انه ثابت ان المدعي ترك العمل لوحده وبسبب خلاف على ارجاع ماتور الرش أي انه لم يكن نتيجة فصل تعسفي وبالتالي الحكم للمستأنف بثلث مكافئة نهاية الخدمة وعدم الحكم ببدل فصل تعسفي يتفق مع الوزن السليم للبينة اما بخصوص المطالبة ببدل العطل الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية فقد جاء في اللائحة الجوابية ان المدعي كان يأخذ اجازاته السنوية والعطل الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية من تلك الفترة وبخصوص العطلة الاسبوعية فان البينة اكدت على انه كان يعطل يوم الجمعة وكان يأخذ اجازات العيد وهذا ما جاء في شهادة الشاهدة مريم وكذلك ما جاء في شهادة الشاهدة زهور مبارك اذ قالت يوم الجمعة يوم اجازة اسبوعية وكان يعطل المدعي فيها وفي عيدي الفطر والاضحى كنا نعيد والمدعي كان يعيد معنا وكان بعض ايام السبت لا يعمل وكان يأخذ 4 ايام في الشهر وما جاء في شهادة الشاهد شدوان الشوا كان المدعي يأخذ يوم راحة اسبوعي وهو يوم الجمعة ولم يكن المدعي يعمل طيلة ايام عيدي الفطر والاضحى .

وبالتالي عدم الحكم للمستأنف بدل مطالبته بالعطل الاسبوعية والاعياد الدينية يتفق مع وزن البينة اذ ان البينة اشارت الى انه كان يعطل في الاعياد الدينية والرسمية وحيث ان عدد ايام العطل الرسمية في السنة هي ثلاث ايام وبالتالي يستحق بدل اجرة 3 ايام في السنة × 3 سنوات مدة العمل 9 × (1500÷3) اليومية وتساوي 450 شيكل بدل عطل رسمية ويستحق بدل اجازات سنوية مدة 14 يوم في السنة 14 × 3 × 50 = 2100 شيكل أي يستحق مبلغ 2550 شيكل بالاضافة للمبلغ المحكوم به البالغ 4500 شيكل وتساوي 7050 شيكل .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليه بدفع مبلغ (7050) ستة الاف وخمسون شيكل للمستأنف مع المصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017