السنة
2017
الرقم
66
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة الســـــادة القضــــاة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعــــــية: شركة ميجا لاند للخدمات السياحية / طولكرم

            وكيلها المحامي: جاسر خليل / طولكرم

الاجـــــــــــراءات

        تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1510/2016 بهذا الطلب 66/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 878+891/2013، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

        بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وحيث أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا ً بأحكام المادة 240 سالفة الإشارة، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في إجابة الطلب من عدمه فإننا لا نجد مبررا ً لخروج محكمتنا عن الأصل.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  14/02/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ن.ر