السنة
2017
الرقم
9
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين 

وعضويــة الســـادة القضـــاة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، د.نصار منصور ، عزت الراميني

المستــدعــــــية : شركة العوري للتجارة العامة والاستثمار / رام الله    

            وكيلها المحامي : محمود مصلح / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 45/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله  بالاستئناف المدني رقم 963/2014، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفقاً لأحكام المادة 240 سالفة الإشارة في وقف التنفيذ من عدمه وحيث لا نجد مبرراً لخروج محكمتنا عن الاستثناء .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم إجابة الطلب .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  13/02/2017