السنة
2018
الرقم
66
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــي السيـــــدة محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي ،بسام الحجاوي

المستـدعـــــين : 1- شركة زين الدولية للجرافيك والميديا والنشر العادية العامة / نابلس

                      2- عامر "محمد واصف"زهدي خواجا طوقان / نابلس

                      3- أسرار نعيم خواجا طوقان / نابلس

                وكيلهم المحامي: أحمد عمر دواس /نابلس

المستدعي ضدها: غادة يوسف رشيد نعاجي / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم وكيل المستدعيين بتاريخ 13/2/208 بطلب يحمل الرقم 66/2018 المتفرع عن الطعن المدني رقم 1819/2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 403/2016 بتاريخ 30/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والحكم بمبلغ 2375 دينار أردني وتخلية  الجهة المستدعية من العقار موضوع الدعوى خالياً من الشواغل والشاغلين (كما ورد في لائحة الطلب).

تستند الجهة الطاعنة في طلبها الى:

1- أنها تقدمت بالطعن المدني رقم 1819/2017 لنقض الحكم المطلوب وقف تنفيذه.

2- الجهة المستدعى ضدها قامت بتنفيذ الحكم لدى دائرة تنفيذ نابلس للتحصيل تحت رقم 7928/2017.

3- أن الجهة المستدعيه تتضرر من تنفيذ الحكم المذكور اعلاه قبل الفصل في الطعن بالنقض كون الحكم يتعلق بالتنفيذ على اموال واخلاء الشركة من العقار مما يؤدي الى تغيير عنوانها وتعطيل أعمالها التجارية.

وبالنتيجة تلتمس الجهة المستدعيه اصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البث في الطعن بالنقض.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لاحكام الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. فقد نصت على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف الحكم المطعون فيه الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك بكفاله أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

والمستفاد من نص المادة سالفه الاشارة أن المشرع وضع قاعده عامه وبذات الوقت جاء باستثناء عليها يتمثل في وقف الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بالنقض.

واستعمال هذه الرخصة من طرف المحكمة محدده طبيعة الدعوى وموضوعها والحكم المطعون فيه.

ولما كان الحكم المطعون فيه نقض برد الاستئناف موضوعاً وتأييد حكم محكمة صلح نابلس الصادر في الدعوى المدنية رقم 1769/2014 القاضي بالحكم بتخليه الجهة المستدعيه من المأجورموضوع الدعوى وتسليمه للمدعية خالياً من الشواغل والشاغلين والزامهم بدفع مبلغ 2375 دينار أردني للمدعيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب... وحيث أن الحكم الطعين اتصل بإخلاء المأجور.

 فإننا نرى ما يبرر لهذه المحكمة تقرير الوقف فيما يتعلق بالاخلاء فقط. دون الموافقه على طلب وقف التنفيذ فيما يتعلق بدفع المبلغ المحكوم به.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1819/2017 في شقة المتعلق باخلاء المأجور وعدم اجابه الطلب في شقة الثاني المتعلق بالمبلغ المحكوم به وتكليف قلم هذه المحكمة بمتابعة هذا القرار حسب الاصول. وذلك لحين البت في الطعن بالنقض.

قرارا صدر تدقيقا بتاريخ 18/02/2018