السنة
2018
الرقم
474
تاريخ الفصل
15 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعـــــــون : 1- الشركة العربية للبلاستيك (م.خ.م) بواسطة من يمثلها قانوناً.

                         2- عصام فريد جورج غنيم بصفته الشخصيه وبصفته صاحب مصنع بيت جالا

                          للنايلون.

                        3- خليل فريد جورج غنيم بصفته الشخصيه وبصفته صاحب شركه القدس للنايلون.

           وكلاؤهم المحاميان: محمد عايش وامجد الخواجا مجتمعين و/او منفردين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1910/2018 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/11/2018 عن محكمة استئناف القدس بالإستئناف المدني رقم  303/2014 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحه الطلب ولائحة الطعن لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2019