السنة
2018
الرقم
474
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
  

   المستأنف: عبد الناصر خالد جودت الخياط - نابلس   

                    وكيله المحامي احمد السيد و/ او ريما السيد - نابلس   

  

 

 

 

المستأنفل المستأنف ضده: الشركة العربية لمنتجات الباطون - نابلس

                                                                                وكيلها المحامية شروق هنداوي

 

 موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 815/2013 بتاريخ 26/2/2018 والقاضي بالحكم للمدعية بالمبلغ المدعى به وهو 93032.543 وتضمينه الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

1-   الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وللجهالة الفاحشة في وكالة الزميل وكيل المدعية بالخصوص الموكل به الموجب لرد الدعوى

2- الحكم المستأنف مخالف للقانون للتناقض في البينة المقدمة ولم تتفق مع بينة المدعي على واقعة قانونية

3- الخطأ في معالجة الدفع المتعلق بالخصومة لعدم احقية المدعية باقامة الدعوى ذلك ان هناك قرار تصفية وبالتالي ممنوع من توكيل محامي او اقامة دعوى

4- الحكم المستأنف يشوبه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ولم يطبق القانون على وقائع الدعوى 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 18/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده ، وبجلسة 23/10/2018 ترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف  ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وترافعت وكيلة المستأنف ضدها وطلبت رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف  مع الرسوم والمصاريف والاتعاب وتم حجز الدعوى للحكم .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى تجد المحكمة ان المستأنف  ضدها كانت    قد اقامت دعوى مطالبة ضد المستأنف بمبلغ 93032.543 دينار على سند من القول بان المستأنف يعمل مقاول وقام بسحب كميات من الباطون الجاهز لعدة ورش وانه ترصد بذمته المبلغ المرقوم ورفض الدفع رغم المطالبة ، وجاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى مقامة ممن لا يملك الحق باقامتها وللجهالة بوكالة المحامي ولانعدام السبب القانوني ولانها غير مسموعة قانونا ولانعدام الخصومة ولمخافتها للأصول والقانون , وانه لا علاقة للمدعى عليه بالبند الاول من لائحة الدعوى وينكر البند الثاني ويبدي انه ليس مقاول وانه كان يحضر صبات ورش مقابل نسبة على كل كوب باطون ويبدي عدم  انشغال ذمته باية مبالغ وان ذمة المدعية مشغولة له بمبالغ لم يتم دفعها حتى الان وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها محل الاستئناف .

لم يرتضي المدعى عليه بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف ، وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا .

وعودة على اسباب الاستئناف وعن السبب الاول وحاصلة النعي على الحكم المستأنف  لمخالفته للقانون والاصول وللجهالة الفاحشة بوكالة وكيل المستأنف ضدهما بالخصوص الموكل به ، تجد المحكمة ان الشق الاول وهو مخالفة الحكم للقانون والاصول قد جاء بصورة عامة ولم يوضح المستأنف وجه المخالفة  حتى يتم بحثه لذلك تقرر المحكمة رد هذا الشق لعدم وروده .

وعن الشق الثاني المتعلق بالجهالة فان المحكمة وبالرجوع الى وكالة المحامي تجد أنها اشتملت على أسماء الخصوم وعلى طلبات الجهة المدعية والمبلغ المطالب به والواقعة التي نتجت عنها المطالبة وبالتالي لم نجد فيها أي جهالة لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده على الحكم المستأنف 

وعن السبب الثاني وحاصلة النعي على الحكم المستأنف  بان هناك تناقض في البينة فان المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف والبينات المقدمة لم تجد هناك أي تناقض وذلك ان المبرز ك/1 الموقع من المستأنف يفيد ان ذمته مشغولة بالمبلغ المحكوم به وكذلك كشف الحساب المقدم من المستأنف  ضدها المبرز م/1 ولم نجد ان المستأنف  تقدم باية بينة تنفي ما جاء في بينة الجهة المستأنف ضدها لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ولم نجد ان المستأنف  تقدم باية بينة تنفي ما جاء في بينة الجهة المستأنف ضدها لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  وتقرر المحكمة رده كذلك .

وعن السبب الثالث وحاصلة النعي على الحكم المستأنف  بالخطا في معالجة الدفع المتعلق بالخصومة لوجود قرار تصفية فان المحكمة وبالعودة الى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف نجد انها اقيمت بتاريخ 19/6/2013 وفقا للقانون وبالرجوع الى حكم التصفية الجبرية بالدعوى رقم 1045/2014 الصادر بتاريخ 21/12/2015 والذي تضمن ان الدعوى اقيمت بناء على اجتماع الهيئة العامة الغير مكتمل والذي تم تحديد موعده 17/9/2014 أي بعد مرور سنة من تاريخ اقامة الدعوى محل الطعن وبالتالي فان كافة الاجراءات التي تمت بالدعوى محل الاستئناف هي اجراءات سليمة ومتفقة واحكام القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى لم نجد في قانون الشركات رقم 12 لسنة 64 ما يمنع من اقامة الدعوى او استمرار السير بها طالما انه غير ثابت لدينا تاريخ البدء بأعمال التصفية طبقا لأحكام المادة 208 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده كذلك

وعن السبب الرابع وبعد الاطلاع على كامل لملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف والبينات المقدمة فيها وعلى الحكم المستأنف   نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد استخلصت النتيجة الحكمية من خلال دراسة ملف الدعوى وطبقت القانون اصولا على وقائع الدعوى وأنها سببت حكمها للوصول للنتيجة الحكمية بطريقة تتفق واحكام القانون وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

 

وعليه تقرر المحكمة :-

 

لــــــــــــــــــــذلك

وسندا لما ذكر اعلاه وعملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 13/12/2018

 

 

 

           الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

نور البرغوثي