السنة
2018
الرقم
66
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: إسلام خالد أحمد عبد العزيز / نابلس

              وكيله المحامي محمد غنيم / نابلس 

 

 

المســـــــتأنف ضده: جلال أحمد عبد العزيز عبد العزيز / نابلس

                        وكيله المحامي معتز اشتيه / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 1148/2015 تاريخ 18/12/2017 والقاضي برد الدعوى عن المستأنف عليه.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون من جميع الوجوه.

2-   الحكم المستأنف مبني على معلومات مغلوطة.

3- الحكم المستأنف مبنى على التناقض وينتابه القصور بالتعليل.

4- الخطأ بالحكم برد الدعوى ذلك أن البينة أثبتت بنود لائحة الدعوى وإن لا أحقية للمستأنف عليه بقيمة الكمبيالة.

5- خطأ المحكمة في وزن البينة وخاصة شهادة محاسب الشركة وخالد عبد العزيز.

6- الخطأ في الحكم على أن هناك تعاملات تجارية بين طرفي الدعوى رغم عدم وجود ذلك.

7- الخطأ في اعتماد صورة فوتستاتية لكشف حساب لأنها لا تغير بينة كونها صورة وغير منتجة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 10/05/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وإنكارها من المستأنف ضده، وبجلسة 27/09/2018 تقرر السماح للمستأنف بتقديم بيناته وتم إبرازها وتمييزها س/1 و س/2 وختم بينته وبجلسة 30/10/2018 قدم المستأنف مرافعته الواقعة على 3 صفحات وبجلسة 11/12/2018 قدم وكيل المستأنف ضده مرافعته الواقعة على صفحتين وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف بصفته مفوضا ً بالتوقيع عن شركة الدجني الوطنية للصناعة والاستثمار المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم
562168096 قد أقام دعوى منع مطالبة بمبلغ مليوني شيكل ضد جلال أحمد عبد العزيز عبد العزيز على سند من القول بأنه أي المستأنف شريك بالشركة المدعى عليها بالملف التنفيذي رقم 5790/2015 تنفيذ نابلس وأنه تفاجأ بتاريخ 17/11/2015 بأن المستأنف ضده قام بطرح كمبيالة على الشركة المذكورة وأن الكمبيالة موقعة من الشريكة سوسن محمد ربحي صادق عبد العزيز وأنها محررة بتواريخ قديمة وأن الدعوى التنفيذية صورية حيث أن سوسن زوجة المستأنف ضده وأنه وكيل عن سوسن المذكورة وأن الهدف من ذلك الحاق الضرر بالشركة والمستأنف للسيطرة على جميع أموال الشركة وأن الاستمرار بالدعوى التنفيذية يلحق الضرر ولم تجد المحكمة أن المدعى عليه المستأنف ضده تقدم بلائحة جوابية.

 

وبعد أن استمعت المحكمة للبينات من طرفها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى.
لم يرتضى المستأنف المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف ، وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

وفي الموضوع وبالرجوع إلى البينات المقدمة في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف والموقعة على الكمبيالة شركاء في شركة الدجني الوطنية للصناعة والاستثمار  وهي شركة عادية وأن المفوضين بالتوقيع عن الشركة كلا الشريكين مجتمعين أو منفردين ولها تفويض الغير ونجد كذلك أن الشريكة سوسن محمد ربحي صادق عبد العزيز قد وكلت المستأنف ضده توكيلا ً عاما ً فيما يخصها وبالشركة كذلك وهو زوجها وأن المستأنف نسيبها أي زوج ابنتها وابنة المستأنف ضده ومن الثابت أيضا ً أن هناك خلاف عائلي فيما بين المستأنف والمستأنف ضده وزوجته وذلك من خلال الشهود ومن الثابت أيضا ً أن الكمبيالة تم تنفيذها بتاريخ 17/11/2015 من خلال المستأنف ضده بالذات وبذات التاريخ ودون التبليغ من دائرة التنفيذ للجهة المحكوم عليها نجد أن الشريكة سوسن قد حضرت لدائرة التنفيذ بصفتها  مفوضة بالتوقيع عن الشركة وأقرت انشغال ذمتها بالمبلغ المنفذ وعرضت تسوية بقيمة
( 2000 ) شيكل وتنازلت عن حقها في التبليغ وتجد كذلك أن المستأنف ضده وبذات التاريخ تقدم بطلب رفض التقسيط وطلب الغاء الحجز على أموال المحكوم عليها وقد صدر القرار بالغاء الحجز بتاريخ 18/11/2015.

 

ومن جهة أخرى تجد المحكمة ان الشاهد مؤيد عماد أبو طيون بائع طوابع بالمحكمة وبجلسة 17/10/2016 قد صرح أنه يعمل محاسب لدى الشركة وأن الكمبيالة المذكورة لم تدخل في حسابات الشركة ولا علم له بمديونية الشركة بهذا المبلغ وأن هنالك مشاكل عائلية بين المستأنف عليه وسوسن وأن المستأنف عليه يعمل بالشركة ويأخذ راتب.

 

وبالرجوع الى البينات المقدمة من المستأنف عليه تجد المحكمة أنها عبارة عن عقد ايجارة للشركة بمبلغ الف دينار اردني للسنة الواحدة وتاريخ العقد 20 كانون أول 2011 وفيشتي إيداع  مبلغ 108123.32 شيكل ومبلغ  74550 شيكل لحساب الشركة واسم المودع هو المستأنف عليه ونجد أن المبرزات س/1+س/2 المقدمة أمام محكمتنا قد أثبتت أن تلك المبالغ موثوقة في دفاتر الشركة لحساب الشيخ حسين الأمر الذي يفيد أن إيداع المبالغ من المستأنف ضده كان بسبب وطبيعة عمله بالشركة ومن حساب زبائن الشركة ولم يكن إيداع تلك المبالغ كدين للمستأنف ضده على الشركة ولم تقدم أية بينة تفيد انشغال ذمة الشركة بالمبلغ المنفذ والبالغ مليونين شيكل ولم يبين للمحكمة سبب انشغال ذمة الشركة بهذا المبلغ أو أن هناك علاقة تجارية بينه وبين الشركة ومن خلالها أصبحت مدينة بهذا المبلغ بل على العكس من ذلك ووفقا ً لما ذكر أعلاه تجد المحكمة ومن خلال سرعة تنفيذ السند والإقرار به وعرض التسوية وتقسيط المبلغ وعمل الحجوزات خلال أربع وعشرون ساعة وطباعة الكمبيالة في شهر 11/2015 وتسجيل تاريخ شهر 2/2015 عليها واستحقاقها في شهر 3/2015 أنما يفيد أن هناك تواطئ من الشريكة سوسن ذلك أن الكمبيالة  موقعة منها باسم الشركة بصفتها المذكورة دون توقيع المستأنف وان كان يسمح بذلك إلا أن قيمة الكمبيالة تثير الريبة وكذلك ثبوت خلافات عائلية فيما بينهم أن الهدف منها هو الإضرار بالشركة وعليه وحيث أن المستأنف ضده وفي هذه الظروف والمعطيات المذكورة أعلاه كان يتوجب عليه إثبات الدين عملا ً بالمادة 2 من قانون البينات ولم تجد المحكمة  ما يشير الى ذلك أو أن المستأنف ضده تقدم ببينة واحدة تفيد ان هناك علاقة تجارية أو مديونية بينه وبين الشركة.

 

وعليه تجد المحكمة أن أسباب الاستئناف ترد بالحكم المستأنف وتنال منه وبالنتيجة تقرر المحكمة :- 

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولورود أسباب الاستئناف بالحكم المستأنف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم فيها تقرر قبول دعوى المستأنف والحكم بمنع المستأنف ضده من مطالبة المستأنفة بالمبلغ المحكوم به بموجب الدعوى التنفيذية رقم 5790/2015 تنفيذ نابلس وإلغاء كافة الحجوزات المتفرعة عنها وتسطير اللازمة لذلك الأمر وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اردني أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019.        مربعنص