السنة
2019
الرقم
59
تاريخ الفصل
8 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين منال المصري ومامون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف وكيله المحامي

: :

رامي رمضان احمد دعنا /بيت لحم  اسحق ونسيم مسودي وعائشة حلايقة

 

:

 

المسـتأنـف عليه 

:

الشركة الفلسطينية للسيارات /رام الله

 

وكيله المحامي

:

احمد الخضور





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن بداية بيت لحم بتاريخ 23/12/2018 في الدعوى المدنية 418/2014 القاضي برد الدعوى والطلبات الناشئة عنها وشل كافة اثارها القانونية وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

يستند الاستئناف في مجلمه على النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية وترافع كل من الوكيلين طالبا الحكم حسب ما جاء في مرافعته

 

 

المحكمة

بالتدقيق في اوراق الملف تجد المحكمة ان المستأنف تقدم بالدعوى الاساس 418/2014 الصادر بها الحكم المستأنف ضد الشركة المستأنف عليها موضوعها منع مطالبة بمبلغ 15650 دولار مدعيا ان قيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ بالملف التنفيذي 65/2014 البالغة 16000 دولار قد سدد ما مقداره 15650 دولار من قيمتها وبالتدقيق ايضا تجد المحكمة انه وفقا للملف التنفيذي 65/2014 المذكور وبتاريخ 22/1/2014 عرض المستأنف تسوية لدفع قيمة المبلغ المنفذ بعد تبلغه الاخطار التنفيذي وانه بتاريخ 26/1/2014 تم رفض التسوية من قبل المحكوم له وبتاريخ 24/3/2014 تم اصدار امر حبس بحق المستأنف لمدة 91 يوم وبتاريخ 26/3/2014 طلب المستأنف تقدير قيمة الكفالة اللازمة لغايات استنئاف قرار قاضي التنفيذ القاضي بحبسه مدة 91 يوم وقرر قاضي التنفيذ تكليفه بدفع مبلغ 5000 دولار نقدا تودع في صندوق المحكمة كما تجد المحكمة ان المستأنف قد تقدم بالدعوى الاساس 418/2014 بتاريخ 9/10/2014 أي بعد مدة ما يزيد على تسعة شهور من تاريخ تبلغه الاخطار التنفيذي مما يدل على ان الجهة المستانفة لم تكن جادة كل الجد في دعواها الاساس 418/2014 هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المحكمة تجد ان الايصالات المدعى بتسديدها والتي تمسكت الجهة المستانفة انها قامت بتسديدها الايصال الاول يتضمن 1400 دولار تاريخه 3/4/2012 والايصال الثاني يتضمن 1100 دولار تاريخه 29/3/2012 والايصال الثالث يتضمن 1800 دولار تاريخه 12/4/2012 والايصال الرابع 1550 دولار تاريخه 15/4/2012 وحيث ان تواريخ الايصالات المذكورة هي سابقة على تنفيذ الكمبيالة موضوع الدعوى والتي نفذت بسنة 2014 كما تجد المحكمة انه بجلسة 6/12/2016 ومن خلال شهادة الشاهد انور مراد المدير المالي لشركة مراد تضمنت شهادته ما يلي 1- ان قيمة الكمبيالة عند توقيعها كان يمثل قيمة المتبقي من ثمن المركبة 2- ثمن المركبة كان يتم دفعه من خلال شركة مراد للاستثمار وليس من خلال الشركة الفلسطينية للسيارات (الشركة المستأنف عليها) 3- ورد بشهادة الشاهد المذكور انا من قمت بتنظيم الكشف المبرز د/3 وانه حسب الكشف فان المبلغ المتبقي في ذمة المستأنف هو مبلغ 10990 دولار فقط كما تجد المحكمة انه بجلسة 9/6/2014 امام قاضي تنفيذ بيت لحم والتي تم تعيينها لغايات دعوة الاطراف للاستفسار عن الايصالات التي ارفقها وكيل المحكوم عليه (وكيل المستانف) في ملف  الدعوى والوارد تفاصيلها اعلاه  حيث صرح وكيل المنفذ (المستأنف عليه) ان الايصالات المبرزة دفعت من قيمة المركبة البالغ 35000 دولار وليس من قيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ والمحكوم عليهما قاموا بدفع دفعة اولى بقيمة 6000 دولار بموجب شيك واعيد الشيك بدون صرف كما ورد ايضا بتلك الجلسة ان المستحق والمتبقي من قيمة السيارة هي 16000 دولار وهي المطروحة للتنفيذ وقد صرح وكيل المستانف (وكيل المحكوم عليه) انه سيطلع وكيل المحكوم لها (وكيل المستانف) على موقع المركبة ومكانها من اجل التنفيذ عليها خلال مدة يومين من تاريخ هذه الجلسة وعليه فان المحكمة تجد انه بجلسة 9/6/2014 ان وكيل المستانف (المحكوم عليه) لم يبدي اي طعن مقبول فيما صرح به وكيل الشركة المستانف عليها من ان المتبقي من قيمة السيارة 16000 دولار وهي المطروحة للتنفيذ وانه سيطلع وكيل الشركة المذكورة على موقع السيارة لغايات التنفيذ عليها الا ان المبرز د/3 الصادر عن شركة مراد قد بين ان المبلغ المتبقي بذمة الجهة المستانفة هو مبلغ 10990 دولار وهذا المبرز هو حجة على الجهة المستانف عليها بما ورد به طالما  انه صادر عنها وعليه فان المحكمة تجد انه وطبقا للبينات المقدمة وخاصة ما ورد بجلسة 9/6/2014 لدى قاضي التنفيذ وكذلك كما ورد في بيانات المبرز د/3 ان المبلغ المدفوع من قيمة الكمبيالة يساوي 5010 دولار فقط  (حيث ان قيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ تساوي 16000 دولار وان ما تبقى بذمة المستانف عليها من قيمة ثمن السيارة والكمبيالة المذكورة يساوي 10990 دولار وعليه يكون مجموع ما سددته الجهة المستانفة من القيمة المستحقة يساوي 5010 دولار فقط ).

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف بالحدود الواردة تفاصيلها اعلاه وذلك بقول دعوى منع المطالبة رقم 418/2014 بحدود 5010 دولار فقط ورد تلك الدعوى بخصوص باقي قيمة الكمبيالة حيث ان من حق الجهة المستانف عليها تنفيذ قيمة الكمبيالة البالغة 16000 دولار باستثناء مبلغ 5010 دولار فقط

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/5/2019