السنة
2018
الرقم
978
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية  السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  حسن جميل حسن شحاده

               وكيله  المحامي  محمد الهريني

 

المستأنف عليهم :1. رائد واثق حسين جبرين        

      2. قصي واثق حسين جبرين

                        3. سوزان واثق حسين جبرين

      4. هيام محمد عبدالله جبرين

                       5. ربى واثق حسين جبرين

        وذلك بصفتهم من ورثه المرحوم واثق حسين عوده جبرين

                       وكيلهم  المحامي سامر شاور

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/6/2018 في الدعوى رقم  852 /2017   والقاضي  بان يدفع المستأنف  للمستانف عليهم مبلغ وقدره 29416  دولار امريكي

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. ان الحكم المستأنف صدر حضوريا بحق المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه وجوابه على ادعاء المدعي.

2. لقد اخطات محكمة اول درجة حين قررت محاكمة المدعى عليه حضوريا.

3. لقد اخطات محكمة اول درجة الحكم بمبلغ (29416) دولار في حين ان الاجرة السنوية تبلغ 1200 دولار.

4. يبدي المستأنف بان عقد الايجار المنظم بتاريخ 11/1/2014 تضمن الاجرة السنوية الصحيحة بواقع 1200 دولار سنويا.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان سبب الاستئناف الثاني  جاء لينعى على الحكم المستأنف  انه صدر حضوريا مما حرم المستانف من تقديم بيناته ودفوعه .

 وفي هذا الخصوص نجد ان محكمتنا كانت قد سمحت للمستانف  بتقديم ما لديه من بينات ومنحته عشره ايام  لتقديم مذكره حصر بينه  الا ان المستانف لم يفعل واكتفى بعقد الايجار كبينة له ؛ وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

واما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف حيث يتمسك المستانف بالقول ان الاجراءات التي تمت امام محكمه الدرجه الاولى التي تمخض عنها محاكمه حضوريا انها اجراءات باطله  بداعي ان الجلسة  التي عقدت في 17/5/2018 نتجت عن تبليغ باطل خالي من اسم زوجه المدعى عليه  او توقيعها .

 وفي ذلك نجد ان هذا القول يخالفه واقع مذكره التبليغ الخاصه بتلك الجلسه حيث نلاحظ ان اسم زوجه المستأنف قد ورد في توقيعها تحت اسم ندى شحاده كما ان مشروحات المحضر تفيد انها استلمت التبليغ ووقعت وكان ذلك بعد تعذر تبليغ زوجها بالذات اكثر من مره  رغم بذل الجهد من قبل المحضر ؛ وعليه بات هذا السبب غير قائم على اساس من الواقع  ونقرر رده

 

واما عن سبب الاستئناف الرابع والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى انها اخطات في الحكم بمبلغ 29416  دولار امريكي  فان المحكمه تجد في ذلك  امرين ،  اما الامر الاول  والذي يتحصل  بتمسك الطاعن بان  اجرة العقار 1200 دولار امريكي  وان العقد هو مصدر الالتزام  فان المحكمه بالرجوع الى عقد الايجار نجد انه صحيح ما ورد في عقد الايجار من ان بدل الايجار السنوي 1200 دولار فقط لا غير  كما جاء في العقد الا ان  الجهه المدعيه اعقبت في لائحه دعواها على ذلك ان ما جاء في عقد الايجار هو  خطا مادي  مضيفه ان قيمه الايجار السنوي هو 14400 دولار  ونحن بالرجوع الى البينه المقدمه نجد ان ايصالات القبض وعددها ثلاثه  والمبرزة تحت المبرز م/1 نجدها تشير الى ان هذه المبالغ قد قبضت دفعه من الاجره السنويه البالغه 14400 دولار امريكي ونجد ان  المستاجر وقع على هذه الايصالات بالاضافه الى توقيع وكيل  المالكين بصفته قابضا  للايجار ،  اما ما ساقه وكيل  المستأنف من ان هذه المبالغ هي بدل خلو  كان قد اتفق عليه عند توقيع عقد الايجار فان المحكمه  تجد ان  المستانف لم يتقدم باية بينة لاثبات ذلك ، من ناحيه  اخرى  نجد ان هذه الايصالات تشير  في بعض منها  الى دفع الاجره  عن عام 2016  وتشير الى المبلغ المتبقي كما هو حال الايصال المؤرخ في 14/3/2017 وكذلك فان الايصال المؤرخ في 4/ 4/ 2017 يشير الى ان المبلغ المقبوض بموجبه  جزء من الاجره السنويه وكذلك فان الايصال  المؤرخ في 7/ 6/ 2017  يشير الى ان هذه  المبالغ قبضت تحت حساب عام 2016 ،  الامر الثالث الذي يعزز قناعه المحكمه بان  ما جاء في عقد الايجار خطا مادي هي ان هذه الايصالات الموقعة  من وكيل  المالك والمستاجر   تشير الى قبض 3920 دولار امريكي عن عام 2016 لوحده  بالاضافه الى مبلغ 2000 دولار بدون تحديد الدفعه الا باعتبارها دفعة ثانيه ولما كانت الدفعه الثالثه ايضا عن عام   2016 فيكون جميع المبلغ المقبوض هو عن عام   2016   بمعنى اخر  ان دفع كل هذه المبالغ التي تزيد عن 1200 دولار امريكي  عن سنه واحده   يؤكد  ان ما جاء في عقد الايجار مجرد خطا مادي  والا لم يكن المستاجر ليبادر بدفع كل هذه المبالغ في سنه واحده ولما لم  ينكر  المستانف امتداد عقد الايجار  او يقدم بينة على خلاف ذلك  فان الجهه  المستانف عليها تستحق المطالبه بمبلغ  21600  دولار امريكي   عن الاجرة المتخلفه  من بدايه حزيران 2016  وحتى نهايه كانون  اول 2017اي بواقع سنه ونصف ايجارية .

 

اما الامر الثاني الذي يترتب على نعي المستأنف   بان محكمه الدرجه الاولى اخطات بالحكم عليه بمبلغ  29416 فان المحكمه  بعد ان استعرضت قيمة  الاجرة  المترصدة تجد  ان  بقية المبالغ التي تطالب بها الجهه المستأنف  عليها ناتجه عن  استخدام المياه بمبلغ وقدره 4500 دولار اي بواقع 250 دولار شهري  بالاضافه 2016 دولار  بدل ضريبه المعارف، ونحن بالرجوع الى البينه الخطيه المقدمه نجد ان  ايصال دفع ضريبه المعارف يحمل اسم واثق حسين عوده وهو جد المدعين والد المؤجر ونجد ان المبلغ المدفوع بعمله  الدينار الاردني هو 11188 دينار ولما كان ذلك وكانت  المحكمه  تلاحظ ان الجهه المدعيه تطالب بمبالغ قدرها 2016 دولار ضريبه معارف بدون اساس او بينة  مع العلم ان ضريبه المعارف دفعت بالدينار ولم ياتي في البينه المقدمه ما يثبت ان المبلغ المطالب به هو عن هذا العقار المؤجر  فان المحكمه تجد ان هذا النعى من هذا الجانب صحيح  وكذلك الحال بخصوص دفع المياه  فالمحكمه تجد ان الايصال باسم جد المدعين  والد المؤجر وهو بمبلغ 24693 شيكل اسرائيلي لم يظهر منه العقار المدفوع عنه هذا الاستهلاك  وعليه فان هذه البينه المقدمه لا تصلح للحكم بهذه المبالغ  لذلك يكون السبب الرابع واردا من هذا الجانب فقط.

 

واما عن سبب الاستناف الخامس والذي يعود فيه المستانف ليكرر مقولته بان قيمه عقد الايجار 1200 دولار امريكي  فاننا نحيل في ذلك الى ما قلناه عند معالجه الاسباب المتقدمه  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستناف موضوعا  وتعديل الحكم المستانف ليصبح بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعين مبلغ وقدره 21600  دولار امريكي   عن الاجرة المتخلفه  من بدايه حزيران 2016  وحتى نهايه كانون  اول 2017 اي بواقع سنه ايجارية ونصف مع الرسوم والمصاريف والاكتفاء  باتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25 / 2 / 2019