الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانف : حسن جميل حسن شحاده
وكيله المحامي محمد الهريني
المستأنف عليهم :1. رائد واثق حسين جبرين
2. قصي واثق حسين جبرين
3. سوزان واثق حسين جبرين
4. هيام محمد عبدالله جبرين
5. ربى واثق حسين جبرين
وذلك بصفتهم من ورثه المرحوم واثق حسين عوده جبرين
وكيلهم المحامي سامر شاور
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/6/2018 في الدعوى رقم 852 /2017 والقاضي بان يدفع المستأنف للمستانف عليهم مبلغ وقدره 29416 دولار امريكي
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1. ان الحكم المستأنف صدر حضوريا بحق المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه وجوابه على ادعاء المدعي.
2. لقد اخطات محكمة اول درجة حين قررت محاكمة المدعى عليه حضوريا.
3. لقد اخطات محكمة اول درجة الحكم بمبلغ (29416) دولار في حين ان الاجرة السنوية تبلغ 1200 دولار.
4. يبدي المستأنف بان عقد الايجار المنظم بتاريخ 11/1/2014 تضمن الاجرة السنوية الصحيحة بواقع 1200 دولار سنويا.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان سبب الاستئناف الثاني جاء لينعى على الحكم المستأنف انه صدر حضوريا مما حرم المستانف من تقديم بيناته ودفوعه .
وفي هذا الخصوص نجد ان محكمتنا كانت قد سمحت للمستانف بتقديم ما لديه من بينات ومنحته عشره ايام لتقديم مذكره حصر بينه الا ان المستانف لم يفعل واكتفى بعقد الايجار كبينة له ؛ وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.
واما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف حيث يتمسك المستانف بالقول ان الاجراءات التي تمت امام محكمه الدرجه الاولى التي تمخض عنها محاكمه حضوريا انها اجراءات باطله بداعي ان الجلسة التي عقدت في 17/5/2018 نتجت عن تبليغ باطل خالي من اسم زوجه المدعى عليه او توقيعها .
وفي ذلك نجد ان هذا القول يخالفه واقع مذكره التبليغ الخاصه بتلك الجلسه حيث نلاحظ ان اسم زوجه المستأنف قد ورد في توقيعها تحت اسم ندى شحاده كما ان مشروحات المحضر تفيد انها استلمت التبليغ ووقعت وكان ذلك بعد تعذر تبليغ زوجها بالذات اكثر من مره رغم بذل الجهد من قبل المحضر ؛ وعليه بات هذا السبب غير قائم على اساس من الواقع ونقرر رده
واما عن سبب الاستئناف الرابع والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى انها اخطات في الحكم بمبلغ 29416 دولار امريكي فان المحكمه تجد في ذلك امرين ، اما الامر الاول والذي يتحصل بتمسك الطاعن بان اجرة العقار 1200 دولار امريكي وان العقد هو مصدر الالتزام فان المحكمه بالرجوع الى عقد الايجار نجد انه صحيح ما ورد في عقد الايجار من ان بدل الايجار السنوي 1200 دولار فقط لا غير كما جاء في العقد الا ان الجهه المدعيه اعقبت في لائحه دعواها على ذلك ان ما جاء في عقد الايجار هو خطا مادي مضيفه ان قيمه الايجار السنوي هو 14400 دولار ونحن بالرجوع الى البينه المقدمه نجد ان ايصالات القبض وعددها ثلاثه والمبرزة تحت المبرز م/1 نجدها تشير الى ان هذه المبالغ قد قبضت دفعه من الاجره السنويه البالغه 14400 دولار امريكي ونجد ان المستاجر وقع على هذه الايصالات بالاضافه الى توقيع وكيل المالكين بصفته قابضا للايجار ، اما ما ساقه وكيل المستأنف من ان هذه المبالغ هي بدل خلو كان قد اتفق عليه عند توقيع عقد الايجار فان المحكمه تجد ان المستانف لم يتقدم باية بينة لاثبات ذلك ، من ناحيه اخرى نجد ان هذه الايصالات تشير في بعض منها الى دفع الاجره عن عام 2016 وتشير الى المبلغ المتبقي كما هو حال الايصال المؤرخ في 14/3/2017 وكذلك فان الايصال المؤرخ في 4/ 4/ 2017 يشير الى ان المبلغ المقبوض بموجبه جزء من الاجره السنويه وكذلك فان الايصال المؤرخ في 7/ 6/ 2017 يشير الى ان هذه المبالغ قبضت تحت حساب عام 2016 ، الامر الثالث الذي يعزز قناعه المحكمه بان ما جاء في عقد الايجار خطا مادي هي ان هذه الايصالات الموقعة من وكيل المالك والمستاجر تشير الى قبض 3920 دولار امريكي عن عام 2016 لوحده بالاضافه الى مبلغ 2000 دولار بدون تحديد الدفعه الا باعتبارها دفعة ثانيه ولما كانت الدفعه الثالثه ايضا عن عام 2016 فيكون جميع المبلغ المقبوض هو عن عام 2016 بمعنى اخر ان دفع كل هذه المبالغ التي تزيد عن 1200 دولار امريكي عن سنه واحده يؤكد ان ما جاء في عقد الايجار مجرد خطا مادي والا لم يكن المستاجر ليبادر بدفع كل هذه المبالغ في سنه واحده ولما لم ينكر المستانف امتداد عقد الايجار او يقدم بينة على خلاف ذلك فان الجهه المستانف عليها تستحق المطالبه بمبلغ 21600 دولار امريكي عن الاجرة المتخلفه من بدايه حزيران 2016 وحتى نهايه كانون اول 2017اي بواقع سنه ونصف ايجارية .
اما الامر الثاني الذي يترتب على نعي المستأنف بان محكمه الدرجه الاولى اخطات بالحكم عليه بمبلغ 29416 فان المحكمه بعد ان استعرضت قيمة الاجرة المترصدة تجد ان بقية المبالغ التي تطالب بها الجهه المستأنف عليها ناتجه عن استخدام المياه بمبلغ وقدره 4500 دولار اي بواقع 250 دولار شهري بالاضافه 2016 دولار بدل ضريبه المعارف، ونحن بالرجوع الى البينه الخطيه المقدمه نجد ان ايصال دفع ضريبه المعارف يحمل اسم واثق حسين عوده وهو جد المدعين والد المؤجر ونجد ان المبلغ المدفوع بعمله الدينار الاردني هو 11188 دينار ولما كان ذلك وكانت المحكمه تلاحظ ان الجهه المدعيه تطالب بمبالغ قدرها 2016 دولار ضريبه معارف بدون اساس او بينة مع العلم ان ضريبه المعارف دفعت بالدينار ولم ياتي في البينه المقدمه ما يثبت ان المبلغ المطالب به هو عن هذا العقار المؤجر فان المحكمه تجد ان هذا النعى من هذا الجانب صحيح وكذلك الحال بخصوص دفع المياه فالمحكمه تجد ان الايصال باسم جد المدعين والد المؤجر وهو بمبلغ 24693 شيكل اسرائيلي لم يظهر منه العقار المدفوع عنه هذا الاستهلاك وعليه فان هذه البينه المقدمه لا تصلح للحكم بهذه المبالغ لذلك يكون السبب الرابع واردا من هذا الجانب فقط.
واما عن سبب الاستناف الخامس والذي يعود فيه المستانف ليكرر مقولته بان قيمه عقد الايجار 1200 دولار امريكي فاننا نحيل في ذلك الى ما قلناه عند معالجه الاسباب المتقدمه وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف
لذلك
فان المحكمه تقرر قبول الاستناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعين مبلغ وقدره 21600 دولار امريكي عن الاجرة المتخلفه من بدايه حزيران 2016 وحتى نهايه كانون اول 2017 اي بواقع سنه ايجارية ونصف مع الرسوم والمصاريف والاكتفاء باتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25 / 2 / 2019