السنة
2019
الرقم
59
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و أمجد لبادة
 

الاستئناف الاول رقم :-  59/2019

 

المســـــــــتأنف : النيابة العامة 

 

المستأنف ضده : م.ا - جنين- قباطية - حارة ابو الرب

                       وكيله المحامي جمال دولاني

الاستئناف الثاني :- رقم 60/2019

 

المســـــــــتأنف : م.ا/ جنين                      وكيله المحامي جمال دولاني

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات في الدعوى الجزائية رقم (47/2017) بداية جنين والصادر بتاريخ 18/12/2018 والقاضي بالحكم على المدان (المستأنف ضده) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات وتخفيضها لمدة سنة .

 

اسباب الاستئناف لائحة 59/2019 :-

 

1- اصابت محكمة بداية جنين في قرارها عندما قررت الادانة الا انها اخطأت في قرارها مع الاحترام عندما قضت بتطبيق العقوبة وقامت بالحكم على المستأنف ضده مدة سنة واحدة .

2- اخطأت المحكمة عندما خفضت العقوبة من ثلاثة سنوات الى مدة سنة عملاً بأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات دون ان يكون هناك اسباب مخففة في ملف الدعوى  .

3- لا يوجد مصالحة في الدعوى او اسقاط للحق الشخصي من قبل المشتكي وبذلك تكون العقوبة المفروضة غير رادعة للمستأنف ضده .

 

وبالنتيجة تلتمس النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً والحكم على المستأنف ضده بالحد الاعلى للعقوبة .

 

اسباب الاستئناف لائحة 60/2019 :-

 

1- ان القرار الصادر عن محكمة بداية جنين جاء غير معلل وغير مسبب ويشوبه عيب التقصير في الاستدلال خاصة وان قاضي الموضوع وفي قراره المستأنف لم يبحث أي سبب من اسباب البراءة .

2- اخطأت المحكمة المستأنف قرارها في تفسير القانون على وقائع الدعوى كما اخطأت في وزن البينة  .

3- لدى المستأنف بينات ودفوع في الملف المذكور حرم من تقديمها .

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً بالاستئناف رقم 60/2019 وبجلسة 06/03/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة ، وبذات الجلسة تقرر ضم الاستئناف 60/2019 الى الاستئناف 59/2019 والسير بهما من خلال الاستئناف 59/2019 ، وبذات الجلسة وبالاستئناف 59/2019 تقرر قبول الاستئناف لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكررت ممثلة النيابة لائحة الاسئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده ، وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة تعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة ورد الاستئناف رقم 60/2019 لعدم توافر اسبابه ، وبجلسة 15/04/2019 تم ابراز صك صلح من قبل المشتكي ميز بالحرف ص/1 ، وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة إعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه وازا ما رأت المحكمة خلاف ذلك الاخذ بالاسباب التخفيفية ، وبجلسة 17/06/2019 تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة وكررت ممثلة النيابة اقوالها ومرافعاتها السابقة وكذلك وكيل المستأنف ضده.

 

 المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحتي واسباب الاستئنافين رقم ٦٠/٢٠١٩ و ٥٩/٢٠١٩ وملف الدعوى الاساس نجد ان التهمة المسندة للمتهم م.ا  هي تهمة الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً للمادة 335 عقوبات لسنة 60 وجاء بتفاصيل لائحة الاتهام  انه " بتاريخ 20/9/2015 في بلدة قباطيه قام المتهم المذكور أعلاه بضرب المشتكي على رقبته وصدره بواسطة شفرة كانت بحوزته فقام المشتكي بصد ضربات المتهم بواسطة يده مما أدى الى ايذائه حيث حضر الناس وقاموا بإبعاد المتهم عن المشتكي ثم تم إحالة المشتكي الى المستشفى للعلاج وبتاريخ 30/5/2015 تم عرض المجني عليه على اللجنة الطبية المحلية فتبين بأنه يعاني من ندبه جراحية في ظاهر الساعه الأيمن بطول 14 سم وندبه متوازيه بطول 6 سم في المنطقة نفسها وضعف في عضلات الساعد الأيمن وخاصة عضلات الاصبع الرابع والخامس من اليد اليمنى وبتخطيط للعصب تبين وجود ضعف بسيط في العصب الزندي الأيمن ونسبة العجز 19% دائم وبالتحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة اعترف بالتهمة المسندة اليه ."

 

وبالرجوع الى  ملف الدعوى الاساس نجد ان محكمة الموضوع اصدرت حكمها بالدعوى بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٨ القاضي بادانة المتهم - المستأنف -  م.ا من قباطيه بتهمة الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً للمادة 335 عقوبات لسنة 60 و عطفاً على قرار الادانة الحكم عليه بالاشغال الشاقه المؤقته لمدة ثلاث سنوات على أن تحسم منها مدة توقيفه وحيث أن المدان صرح أمام المحكمة بأنه نادم ولالتماس  المدان الرحمه وانه لن يعود لتكرار هذا الفعل مرة أخرى وعملاً باحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة واحده محسوماً منها مدة التوقيف  ، ولم يرتض المتهم (المستأنف) بهذا الحكم وتقدم بالاستئناف رقم٦٠/٢٠١٩، كما لم ترتض النيابة العامة بالحكم وتقدمت بالاستئناف رقم ٥٩/٢٠١٩.

 

وبالرجوع الى لائحة الاستئناف رقم ٦٠/٢٠١٩ المقدمة من المستأنف م.ا نجد انها جاءت عامة دون بيان اوجه النعي على الحكم المستأنف حيث ان السبب الثاني للاستئناف ابدى بان الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون وانه جاء غير معلل ويشوبه عيب التقصير في الاستدلال وخاصة ان قاضي الموضوع لم يبحث في قراره عن اي سبب من اسباب البراءة وحيث ان ما جاء في هذا السبب يخالف القانون والاصول في عموميته من جهة وفي القائه عبء الدفاع على القاضي وهو امر يخرج عن المنطق والفهم السليم للقانون دونما حاجة للبحث فيه لذا تقرر المحكمة رد هذا السبب ، كما نعى سبب الاستئناف الثاني /٢ على الحكم المستأنف الخطأ في تفسير القانون على الوقائع والخطأ في وزن البينة ولوقوف محكمتنا على مدى وزن البينة في الحكم المستأنف فانه وبالرجوع الى ملف الدعوى امام محكمة الموضوع نجد ان بينة النيابة العامة تمثلت في : (المبرز ن/1) وهو محضر افادة المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 6/3/2017 و جاء فيه " ان المشتكي قام بضربي وهو كان حامل الشفرة وما بعرف كيف انضرب ولا اعرف نوعية الشفرة واخذتها منه وضربته فيها وما بعرف كيف انضرب وكان معه اخوه واعرف انه يعمل عسكري وان المشكلة حصلت عند مقبرة دار أبو الرب واننا لم نصطلح حتى هذا اليوم وان تلفوني الموجود في الإفادة كان مع اخوي وهو كان يرد على التلفونات ولهذا السبب ما حضرت للنيابة العامة لانني كنت في إسرائيل .) ، و (المبرز ن/2 ) وهو التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحليه بتاريخ 10/5/2016 و جاء فيه بيان لوضع المشتكي الحالي : " ندبة  جراحية في ظاهر الساعد الأيمن بطول 14 سم + ندبة متوازيه بطول 6 سم في نفس المنطقة و ضعف في عضلات الساعد الأيمن وخاصه عضلات الاصبع الرابع والخامس من اليد اليمنى و تخطيط العصب يبين ضعف بسيط في العصب الزندي الأيمن وجاء بقرار اللجنة توصية باستراحة مرضيه  للمشتكي مدتها ستة شهور من تاريخ الإصابة ونسبة عجز 19% دائم حسب المادة 42 فقرة 2 بند c فرع 1 ص 62 والمادة 75 فقرة 1 بند b ص94 " .كما جاء في شهادة المشتكي ب.ا : "  اعرف المتهم وانه جاري واذكر المشكلة التي حصلت في 19/ 9/ 2015 في ساعات المساء المغرب في قباطية وبينما كنت انا مروح من النادي الرياضي وبجانب المقبرة كان المتهم ينتظرني وعندما شاهدني اتجه نحوي وسحب شفرة عندما اقترب مني بمسافة متر تقريبا وانني شاهدت الشفرة ومتاكد انها شفرة ومتاكد من انني شاهدت الشفرة بيد المتهم وعندما قام بضربي المتهم في الشفرة كان يقول لي كنت تتزلم في اللوز وهي منطقة عندنا في قباطية وان الشفرة ضربت في صدري ورفعت يدي وضربت في يدي ايضا في منطقة الساعد الايمن في منتصفه وكان معي شخص شاهد ما حصل وهو ا.ا وانه بعد ضربي في المرة الاولى حاول ضربي مرة ثانية في ذات الواقعة الا ان شفرته لم تصبني لان ا. قام بابعادي عن المتهم وان هناك شخص اخر ايضا اسمه ا.س كان يمسكني من يدي الاخرى…..واحتصلت على تقرير طبي نهائي من الصحة المركزية وهو تقرير لجنة طبية محلية التي يراسها الدكتور م.ز … ) ، وتمثلت بينة النيابة ايضا بشهادة الشاهد الدكتور م.ز و جاء فيها : " …. وإننا قمنا بفحص المريض وإعداد هذا التقرير بناء على قرار من المحكمة ، …وإن النتيجة التي توصلنا إليها أن المصاب أُعطي نسبة عجز مقدارها 19% بناء على مادتيْن حسب قانون الإجازات المعمول به وهي 10% عجز وظيفي دائم و9% عجز غير وظيفي دائم وقدرنا له مدة الاستراحة بـ 6 أشهر من تاريخ الإصابة..إننا ذكرنا في تقريرنا بأن هناك ندبة جراحية في ظاهر الساعد الأيمن بطول 14 سم بالإضافة إلى ندبة متوازية بطول 6 سم في ذات المنطقة كان بناء على مشاهدتنا لواقع الحال وإننا قمنا بقياس تلك النُدَب بالمتر .... " والشاهد ا.ا وجاء بشهادته :  " .. وم. سحب شفرة وضرب المشتكي بها واجت ضربه بصدره وضربه بيده وانني شاهدت هذه الواقعه بعيني حيث انه يوجد مشكلة سابقة فيما بينهم وانني اقصد بضربه واحده عندما قام المتهم بضرب المشتكي بالشفرة اجت الضربه بصدره وبنفس الضربه رفع يده اصيب بيده وهي ضربه واحده ورفع يده للدفاع عن نفسه وبعدها ابعدناهم عن بعض حيث كان يتواجد ناس غيري وان ب. كان يتفلتوا عن بعض ... ".

 

اما البينة الدفاعيه فقد تمثلت في (المبرز ك/1 ) وهو القرار الصادر عن محكمة احداث جنين يحمل الرقم 74/2016 بتاريخ 14/2/2018 و أن خلاصة الحكم تضمنت ادانة الحدث - المشتكي -  وتسليمه الى ولي امره . و المبرز د/1/ وهو تقرير إجراءات صادر عن وزارة الداخلية قسم حماية الاسرة بخصوص قيام المشتكي واخيه بالاعتداء على المتهم من السابق ، ،ان هذه البينات لاعلاقة لها بموضوع هذه الدعوى وان دلت على سبق وجود خلاف بين المشتكي والمتهم ، الا ان ذلك لا تأثير له على الفعل المسند للمتهم في هذه الدعوى من حيث اكتمال اركانها وفقا لنص التجريم المسند للمتهم .

 

وعليه وحيث ان شهادة المشتكي امام المحكمة تأيدت بما جاء بشهادة الشاهد ا.ا امام المحكمة ، كما تعززت شهادة المشتكي بالتقرير الطبي المبرز ن/2 الذي جاء فيه" ندبه جراحية في ظاهر الساعد الأيمن بطول 14 سم+ ندبة متوازيه بطول 6 سم في نفس المنطقة و ضعف في عضلات الساعد الأيمن وخاصه عضلات الاصبع الرابع والخامس من اليد اليمنى و تخطيط العصب يبين ضعف بسيط في العصب الزندي الأيمن ، وجاء بقرار اللجنة : استراحة مرضيه مدتها ستة شهور من تاريخ الإصابة ونسبة عجز 19%  دائم حسب المادة 42 فقرة 2 بند c فرع 1  ص 62  والمادة 75 فقرة 1  بند b ص94) ) كما جاء بافادة المتهم م.ا لدى النيابة العامة : " واخذتها منه وضربته فيها وما بعرف كيف انضرب وكان معه اخوه واعرف انه يعمل عسكري وان المشكلة حصلت عند مقبرة دار أبو الرب ".

 

أما باقي البينة الدفاعية والمتمثلة بشهادة الشاهد ا.س  و جاء فيها "… ولا اعرف من ضرب ب. بالشفرة وانني لم اشاهد بيد م. اي شفرة وكان الوقت ليلاً ويوجد عتمه وان المنطقة كانت مظلمه كثيراً وما حد شايف حد …. وبالذات عند المقبره لا يوجد اضاءة وهي عتمه انه بداية المشكلة تناقر المتهم والمشتكي مع بعضهم وكانت بدفع بعضهم البعض بالايدي ورجع لورا ب. وكان حامل شفرة وسحب الشفرة التي كانت بجانبه وعندما سحب الشفرة لم تكن تنزل منه الدماء وبعد الوقعة الثانية شاهدت الدماء على المشتكي ب. وكان الشارع فاضي وفش فيه حد وانه عندما كنت ب. وهو على الارض كان م. ماسكينه شباب …" ، كما ان المتهم م.ا  ادلى بافادة دفاعيم امام المحكمة بجلسة ٢٣/١٠/٢٠١٨جاء فيها " كنت نازل على البلد من الدار انا وصاحبي وبالصدفة التقينا مع بعض ولما شافني ب. اجا دفشني واتقاتلت انا وياه واجو الشباب ابعدونا عن بعض وكان يتفلت علي واني شفت بايدو ومش زاكر اذا كان موس او شفرة وبعدين اجا اخو ب. وقال اتركوه خلي يضربو وبعدين اختصرت المشكلة وروحت على الدار وانا لم اقم بضربه ولا اعرف من قام بضربه وشفتو كان رافع ايدو ووقع مرتين تلات وهو كان يتفلت وتعركل ووقع على الارض اكتر من مرة …"

وبالتالي تجد المحكمة ان البينة الدفاعيه لم تقوَ على دحض بينة النيابة العامة وعليه وحيث ان محكمة الموضوع قد خلصت الا ان ما هو ثابت من افعال بحق المتهم تتوافر معه عناصر وأركان التهمة المسندة اليه وهي الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 ، وذلك بقيام المتهم بضرب المشتكي على رقبته وصدره بواسطة شفرة كانت بحوزته فقام المشتكي بصد ضربات المتهم بواسطة يده مما أدى الى ايذائه حيث حضر الناس وقاموا بإبعاد المتهم عن المشتكي ثم تم إحالة المشتكي الى المستشفى للعلاج وبتاريخ 30/5/2015 تم عرض المجني عليه على اللجنة الطبية المحليه فتبين بأنه يعاني من ندبه جراحية في ظاهر الساعد الأيمن بطول 14 سم وندبه متوازيه بطول 6 سم في المنطقة نفسها وضعف في عضلات الساعد الأيمن وخاصه عضلات الاصبع الرابع والخامس من اليد اليمنى وبتخطيط للعصب تبين وجود ضعف بسيط في العصب الزندي الأيمن ونسبة العجز 19% دائم، ووجود مدة تعطل لمدة ستة اشهر  ، وهذا ما هو ثابت من خلال بينة النيابة العامة المفصلة اعلاه ، وحيث ان ما اقدم عليه المتهم من ضرب للمشتكي بالشفرة - وهي اداة حادة وقاتلة - نتج عنه  ندبتين جراحيتين في ظاهر الساعد وضعف في عضلات الساعد الأيمن وخاصه عضلات الاصبع الرابع والخامس من اليد اليمنى و ضعف بسيط في العصب الزندي الأيمن ونسبة العجز 19% دائم و تعطل لمدة ستة اشهر ، وحيث ان ما حصل مع المشتكي عندما اقدم المستأنف على ضربه بالاداة الحادة - الشفرة -  الامر الذي الحق بالمشتكي المذكور ضرراً بالغاً مثبتاً من خلال التقرير الطبي . وحيث ان  الماده 335 تنص على انه  (إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أولها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات) فان محكمة الموضوع تكون قد قامت بوزن البينة وبسط اركان الجرم المسند للمتهم على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى ، الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير واردة على الحكم المستأنف.

 

اما سبب الاستئناف الاخير فانه يبدي ان لدى المستأنف بينات ودفوع حرم من تقديمها ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى امام محكمة الموضوع نجد ان وكيل الدفاع قدم كامل البينات الدفاعية عن المتهم منتهيا بافادة المتهم امام المحكمة بجلسة ٢٣/١٠/٢٠١٨ وخاتما بينته بذات الجلسة وبالتالي فان ما يدعيه وكيل المتهم من حرمانه من تقديم بينته امام محكمة الموضوع هو قول ينفيه واقع ملف الدعوى الامر الذي يستوجب رد هذا السبب للاستئناف  .

 

اما فيما يتعلق باسباب الاستئناف ٥٩/٢٠١٩ والمقدم من قبل النيابة العامة فان محكمتنا تجد انها تنصب بالنعي على الحكم المستأنف تخفيضه للعقوبة من ثلاث سنوات الى سنة واحدة دون ان يكون هناك اسباب مخففة ولعدم وجود مصالحة في الدعوى او اسقاط للحق الشخصي من قبل المشتكي وبذلك تكون العقوبة المفروضة غير رادعة للمستأنف ضده ، وبرجوع المحكمة الى الحكم المستأنف تجد ان قاضي الموضوع قد اعمل سلطته التقديرية التي قدرها من واقعة الدعوى ، وحيث ان المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى امام محكمتنا نجد ان المشتكي صرح بجلسة ١٥/٤/٢٠١٩ انه تصالح مع المتهم وتم ابراز صك الصلح ( ص /١) الذي اقر المتهم بموجبه بالواقعة المسندة اليه وتقدم باعتذاره للمشتكي وعائلته ، وتنازل كل طرف منهما عن كافة حقوقهم القانونية والشرعية ، وبالتالي فان اسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف الذي يغدو مستوجبا للرد.

 

لـــــــــــذلك

 

 تقرر المحكمة وسندا لأحكام المادة ٣٣٥ رد الاستئنافين رقم ٦٠و٥٩/٢٠١٩ موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث الادانة ، اما من حيث العقوبة ولوجود صك الصلح بين طرفي الدعوى ولما ارتأته المحكمة من اخلاق المدان وعزمه على عدم تكرار الفعل المدان به الامر الذي ترى فيه المحكمة سبباً وجيها لإعمال نص المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي فإنها تقرر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ، وتكبيده مصاريف محاكمة 300 دينار اردني

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في ١٧/٦/٢٠١٩

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة