السنة
2019
الرقم
59
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعــــي:  م.و / النصارية - نابلس

                وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو  تغريد خلف  / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته
  2. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته
  3. مدير التربية والتعليم العالي - نابلس  بالإضافة الى وظيفته
  4. رئيس واعضاء لجنة التحقيق المتعلقة بموضوع المستدعي التي عقدت جلستها الختامية بتاريخ 23/2/2019

      يبلغون بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الإجراءات

بتاريخ 25/ 2/ 2019  تقدم المستدعي  بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن  بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الاول  بتاريخ 6 /2/ 2019  والذي يحمل الرقم( و ت/ 900367087/ 5014 ) والذي موضوعه  عقوبة الفصل من الخدمة ، والطعن كذلك بتوصيات لجنه التحقيق .

يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين بمخالفة القانون وخاصة مبدأ التدرج في العقوبة  و الى التعسف في استخدام السلطة وان القرار لا يقوم على سبب قانوني  او واقعي  يبرره .

 

 بتاريخ 19 /3/ 2019 وفي جلسة علنية تمهيدية و بعد ان اطلعت المحكمة على بينة المستدعي واقوال وكيله اصدرت المحكمة قراراً بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه  او المانعة من الغاءه حتى اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي  عليهم تقديم لائحة جوابية  خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى .

 

بتاريخ 2 /4/ 2019   تقدم رئيس النيابة العامة  بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد  نظرا الى صحه الاجراءات التي قامت بها لجنه التحقيق و  ثبوت الجريمة التأديبية بحق المستدعي  الذي خان الثقة التربوية  وان القرار صدر بناء على  مسوغات  قانونيه واداريه وواقعية صحيحة .

 

بالمحكمة الجارية كرر رئيس النيابة العامة  اللائحة الجوابية وقدم بينة الجهة المستدعى ضدها   في حين  تقدم وكيل الجهة المستدعية  ببينته المفندة  ثم ترافع الطرفان  تباعاً حسب الأصول.

المحكمــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق  و الاستماع للمرافعات نجد ان المستدعي يطعن في القرار المشار اليها انفا والمتضمن عقوبة فصله من الخدمة  كما ويطعن في  توصيات لجنه التحقيق .

 

 المحكمة قبل الولوج الى بحث موضوع و اسباب الطعن نجد ان الطعن واجب الرد في مواجهه المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع  رئيس الديوان ومدير التربية والتعليم في نابلس واعضاء لجنه التحقيق  شكلاً لعدم صحة الخصومة على اعتبار انه لم يصدر عنهم اي قرار إداري نهائي  وفق المفهوم القانوني للقرار الاداري ، في حين ان  الثابت من خلال الاوراق  ان القرار المطعون فيه صدر عن المستدعي ضده الاول وزير التربية والتعليم باعتباره رئيس الدائرة الحكومية وفق تعريفها في قانون الخدمة المدنية ، اضافه الى ما تقدم فان الطعن في توصيات لجنة التحقيق لا يقوم على اساس قانوني على اعتبار ان ذلك لا يشكل قراراً ادارياً مؤثرا في حق المستدعي .

 

 هذا من حيث الشكل ، اما من حيث الموضوع  فان المحكمة تجد ان  الاسباب التي استند اليها المستدعي في لائحة دعواه لم تتوافر في حق القرار الاداري المطعون فيه ،  إذ ان الثابت  ان  المستدعى ضده الاول  اصدر قراره مستندا الى توصيات لجنه التحقيق  التي شكلت وفق احكام القانون  وعقدت جلساتها وفق التشكيل الصحيح،   كما ان المحكمة بعدم إمعان التدقيق في الأوراق  تجد ان النتيجة التي خلصت اليها لجنه التحقيق مستخلصة استخلاصا سائغا  من  أصول موجودة تبرر اقتناعها بهذه النتيجة  ، وعليه لا يكون هنالك اي مجال للتعقيب عليها من قبل محكمه العدل العليا وهو الامر الذي استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من الاحكام.

 

اما فيما يتعلق بالتمسك بالغلو في العقوبة  وعدم اللجوء الى مبدأ التدرج في العقوبة ، فان المحكمة في هذا الخصوص تجد  ان المشرع في قانون الخدمة المدنية  لم  يقنن  الجرائم التأديبية  بحيث يفرض عقوبة معينة لكل جريمة  بل ان المشرع فرض على  الموظفين  سلوكا معينا  وواجبات محدده  بحيث ان انتهاكها  يشكل جريمة تأديبية وعندئذ يكون  لرجل الإدارة المختص سلطة ايقاع العقوبة  التي تتلائم مع جسامه  الجريمة التأديبية ،  ونحن بالرجوع الى موضوع الدعوى نجد ان ما يسند الى المستدعي  هو التحرش في احدى الطالبات لديه اثناء كونه معلما في مدرسه ف.ب  بحيث استطالت افعاله الى مغازله هذه الفتاه التي لا زالت في الصف السادس في حينه بل وامتدت يده الآثمة  الى  افعال منافيه للحياء من بينها لمس جسد  هذه الطالبة وفي مواضع حساسة و محاوله تقبيل الطالبة  وتهديدها بشكل مستمر حتى لا تخبر المرشدة التربوية  كل ذلك يجعل من العقوبة المفروضة عليه  ملائمه لجسامه الجرم الذي ارتكبه  والقوانين التي  انتهكها  بحيث ثبت انه خان الثقة الوظيفية بارتكابه هذه الافعال المؤثمة التي تكون ابعد ما تكون الى الفضيلة التي يجب على المعلم ان يتحلى بها ،  وعليه فان التمسك بسبب  الغلو في تقدير العقوبة وعدم التدرج بها  يكون غير قائم على اساس.

 

 واما عن السبب الاخر الذي تمسك به المستدعي  والقول ان القرار لا يقوم على سبب قانوني او واقعي  يبرره  ،  وفي هذا الخصوص نجد  ان المشرع اوجب في المادة 69 / 2 من قانون الخدمة المدنية ان يكون القرار بتوقيع العقوبة مسببا  ونحن  لدى الرجوع  الى القرار محل الطعن  نجد انه يحمل اسبابه حيث اشار  القرار  الى ان عقوبة الفصل من الخدمة كانت بسبب مخالفة الأنظمة والقوانين والتعليمات  المعمول بها في وزارة التربية والتعليم العالي  والمتمثلة  في القيام بالتحرش جنسيا وارتكاب افعال منافيه للحياء العام بحق الطالبة ، وعلى ذلك ولما  ثبت من خلال  توصية لجنه التحقيق  ان  المستدعي ارتكب الافعال التي اسندت إليه  فان القرار يكون محمولا على اسباب واقعيه ومن ثم قانونيه تبرر صدوره .

 

 واما عن السبب الأخير والقول ان القرار كان تعسفيا  ومشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة  فان المحكمة تجد ان المستدعي لم يتقدم بأية بينات تثبت هذا الادعاء ،  اضف الى ذلك فان اوراق الدعوى تثبت  ــ كما سبق الإشارة اليه ـــ ان هنالك موجب قانوني لإيقاع هذه العقوبة وعليه يكون الأمر بعيد كل البعد عن مسألة إساءة استعمال السلطة.

 

بقى للمحكمة ان تشير الى امر يتعلق بالبينة المفندة  التي تقدم بها المستدعي  و التي تتمثل في كتاب مجلس اولياء الامور في مدرسة ف.ب  حيث يشهد  هؤلاء بان المستدعي ذو سيره حسنه واخلاق حميدة وانهم لم يسمعوا صدور تصرفات سيئة بحقه فان المحكمة تجد ان هذه البينة غير مقبولة على ضوء ما ثبت من خلال لجنة التحقيق المختصة ،  و اما بخصوص شهاده الشاهد ت.م  مدير المدرسة التي كان يعمل بها المستدعي فان المحكمة تجد ان شهادته  تشير الى انه  لم يطلع على اي شيء رسمي من الوزارة سوى ما سمعه من الشارع .  واما المبرز الاخير س/ 3  كتاب الطالبة س.  التي  تقول في كتابها ان ما نسبته  الى  المستدعى كان كذب  بسبب انها كانت تتعرض للبهدلة من قبله كما  تعبر عن ذلك  فان المحكمة  تشير في هذا الخصوص الى مسألتين :

 المسألة الاولى : ان العبرة للأدلة  التي طرحت امام لجنه التحقيق  حيث مثل المستدعي  وتم الاستماع الى اقواله  وكان بإمكانه ان يتقدم بما يشاء من ادله  وعليه فان دور المحكمة في هذا المقام هو البحث عن ما اذا كان هنالك ادلة  استخلصت منها لجنة التحقيق  هذه الوقائع استخلاصا سائغا وهو الامر الذي ثبت للمحكمة كما أوضحناه انفا.

 

 المسألة الثانية: ان الثابت من خلال الاوراق  تعاطف  الطاقم الاداري والتعليمي  في المدرسة مع المستدعي  وقد اشارت  الى ذلك اوراق  لجنه التحقيق  حيث اوصت لجنه التحقيق  بالإضافة الى ان ما اوصت به بحق المستدعي  اوصت  بتشكيل لجنه التحقيق بحق المعلمة س.ق  لما جاء في افادتها من تضارب بالإضافة الى قيامها في تسجيل مكالمه للطالبة مع المرشدة التربوية حيث كانت تطلب المرشدة التربوية من الطالبة الثبات على اقوالها  ونحن بالرجوع الى شهاده الشاهد ت.م نجد انه اشار بوضوح ان الطالبة س.  كتبت هذه الورقة بحضور هذه المعلمة بعد ان تم احالة  المستدعي للتحقيق الامر الذي يدفع المحكمة الى  عدم اعطاء هذه الورقة اي وزن .

 

 وعلى ضوء ما تقدم  باتت اسباب الطعن التي  تمسك بها الطاعن غير قائمه على اساس من القانون او الواقع  وأضحت الدعوى مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

 

فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

حكماً حضوريا صدر  وتلي علناً  بحضور الاطراف وافهم في 14/ 10 /2020

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع