السنة
2021
الرقم
259
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعــــي: راضي عمر مصطفى ناصر / رام الله

                   وكلاؤه المحامون فراس كراجة و/أو ميس عبد العزيز و/أو محمد ناصر/ رام الله

        المستدعى ضدهم:

  1. مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته
  2. وزير التربية والتعليم الفلسطيني بالإضافة لوظيفته
  3. وزارة التربية والتعليم الفلسطيني بالإضافة لوظيفته
  4. ديوان الموظفين العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته
  5. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

بتاريخ 24/10/2019 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار رقم              ( 953115268/28963) القاضي بإيقاع عقوبة الاحالة الى المعاش بحق المستدعي اعتباراً من 4/7/2019 لمخالفته الانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم استناداً للبند 9 من المادة 68 من قانون الخدمة المدنية والقرار الصادر عن الديوان بالمصادقة على التوصية الصادرة عن لجنة التحقيق التي عقدت جلساتها الختامية في 26/6/2019 بالكتاب ( ش.ق/22249) في 11/9/2016.

 

تستند الدعوى الى الاسباب التالية:

  1. ان القرار المطعون فيه مخالف لأحكام قانون الخدمة المدنية والانظمة .
  2. ان القرار المطعون فيه معيب بعدم التسبيب.
  3. ان القرار المطعون فيه معيب بالتعسف والانحراف باستخدام السلطة.
  4. ان القرار المطعون فيه مخالف لقاعدة تخصيص الاهداف .

ملتمساً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه.

بجلسة علنية تمهيدية عقدت بتاريخ 20/11/2019 وبعد تكرار لائحة الدعوى شرع وكيل المستدعي بتقديم البينة حافظة المستندات ( ع/1) وختم البينة واصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه واذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

بتاريخ 10/12/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وموضوعاً ولعدم صحة الخصومة وان القرار متفق والقانون طالباً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً .

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 5/2/2020 تم تكرار اللائحة الجوابية ثم شرع رئيس النيابة العامة بتقديم بينته حافظة المستندات ( د/1) وختمها وطلب وكيل المستدعي تقديم بينة مفندة شهادة شهود حصرهم في مذكرة وتقرر رفض سماع البينة الشفوية بالنظر لطبيعة القرار المطعون فيه ثم ترافع وكيل المستدعي معتمداً لائحة الدعوى مرافعة له ثم ترافع رئيس النيابة العامة على خمس صفحات وحجزت الاوراق للمداولة .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  وعلى ما انبأت عنه الاوراق والمرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي:-

اولاً: أن المستدعي موظف كان يشغل وظيفة مدير الدائرة الادارية في مديرية التربية والتعليم في ضواحي القدس بالدرجة (C) وانه كان في قد باشر عمله بالوزارة وعّين بتاريخ 25/9/1984 ، وانه بتاريخ 17/6/2019أصدر وزير التربية والتعليم الى المستدعى ضده الثاني قراره رقم           ( 18886) بتشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي فيما نسب اليه من مخالفات تمس بسمعته وكرامته الوظيفية  وسمعة الوزارة من خلال قيامه بأعمال تتعارض مع القيم الوطنية وكانت اللجنة مشكلة من كل : 1- ايوب عليان 2 محمد سالم 3- مهند ابو شمه 4- عاصم قادوس والتي باشرت عملها بتاريخ 17/6/2019 واستمعت الى اقوال المستدعي وبجلسة لاحقة في 26/6/2019 استمعت مرة اخرى لأقواله الاستكمالية ثم اصدرت توصيتها الى وزير التربية والتعليم بإيقاع عقوبة الاحالة الى المعاش للمستدعي استناداً للبند 9 من المادة 68 من قانون الخدمة المدنية التي وافق عليها رئيس الدائرة الحكومية / وزير التربية والتعليم بتاريخ 4/7/2019 ثم جرت مراسلة ديوان الموظفين العام بذلك لإجراء للازم ثم ارسل رئيس ديوان الموظفين العام كتابه رقم 113125 في 11/9/2019 لوزير التربية والتعليم بالتصديق على توجيه العقوبة ، وجرى بعد ذلك توجيه كتاب من وكيل وزارة التربية والتعليم الى المستدعي يعلمه بقرار ايقاع عقوبة بحقه اعتباراً من 4/7/2019 بالكتاب المؤرخ في 22/9/2019.

ثانياً: بخصوص الخصومة نجد أن الجهة المختصة قانوناً  باصدار القرار وفق احكام المادة (69/1) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته و اللائحة التنفيذية للقانون هو رئيس الدائرة الحكومية المتمثل في المستدعى ضده الثاني وزير التربية والتعليم بصفته الوظيفية ، اما قول النيابة العامة بأن القرار القابل للطعن هو قرار رئيس ديوان الموظفين العام هو قول يتعارض ويخالف ما نص عليه القانون اذ لا  يصدر الديوان بصفته جهة تنفيذية أي قرار بخصوص ايقاع العقوبات التأديبية ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المطعون فيه ، ولما كان من الثابت بالأوراق أن من اصدر القرار بتشكيل لجنة التحقيق ووافق واصدر القرار بإيقاع العقوبة هو رئيس الدائرة الحكومية وزير التربية والتعليم فتكون مخاصمة باقي الجهات المستدعى ضدها الاولى والثالث والرابعة والخامس ولا تقوم على اساس قانوني صحيح ما يوجب رد الدعوى عنهم وحصرها بالمستدعى ضده الثاني فقط .

ثالثاً: وبخصوص الموضوع واسباب الطعن ، فاننا نجد أن المستدعي طعن بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون خاصة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يحدد أي نص قانوني جرى مخالفته ، الإ اننا وبإمعان التدقيق فيما انبأت عنه اوراق الدعوى والبينات نجد ان القرار المطعون فيه القاضي بإيقاع عقوبة الاحالة الى المعاش لم يخالف القانون خاصة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ذلك أن تشكيل اللجنة متفق والقانون وتوصياتها جاءت مستنده الى اقوال المستدعي التي ادلى بها بعد تفهيمه مضمون المخالفات وتشكيل اللجنة وعدم اعتراضه على اعضائها وابداء عدم رغبته في توكيل محامي واجابته على اسئلة اللجنة بجلستين منفصلتين واعترافه بوجود المستوطنين في حفل زفاف ابنه اسعد وانكاره ان يكون قد  دعاهم للحضور الإ انه عاد في افادته الثانية وحمّل ابنه مسؤولية دعوتهم وحضورهم للحفل وتناقضه في اقواله بخصوص طعام العشاء بين الافادتين وبالتالي هذه الاجراءات جاءت متفقة واحكام المادة 68/9 و 69 من قانون الخدمة المدنية والمواد 87 و 88 و 90و 91 و 92 من اللائحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2005 ما يوجب رد هذا السبب .

اما بخصوص عدم التسبيب ، فاننا نجد من خلال القرار المطعون فيه انه جاء شاملاً لسببه وهو قيامه بأعمال ( تمس سمعته وكرامته الوظيفية وسمعة وزارة التربية والتعليم وبالتالي يتفق ذلك مع صريح نص المادة 69/2 من قانون الخدمة المدنية ما يوجب رد هذا السبب .

 

وفيما يتعلق بعيب اساءة استخدام السلطة او الانحراف به ، فاننا نجد ان المستقر عليه قانوناً ان على المستدعي اثبات التعسف ، ولما خلت الاوراق من اثبات ذلك فيكون من المتوجب رد هذا السبب وكذلك هو حال قاعدة تخصيص الاهداف، اذ لم يثبت المستدعي ان الهدف من القرار كان مصلحة خلاف المصلحة العامة مما يوجب رد هذا السبب أيضاً.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:

  1. رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع والخامس لعدم صحة الخصومة .
  2. رد الدعوى موضوعاً في مواجهة المستدعى ضده الثاني .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 26/4/2021

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع