السنة
2017
الرقم
25
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ايمن شعبان سليم الاشهب / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

عمران محفوظ وماجد الصليبي .

المسـتأنـف عليه 

:

هاني علي سلامة جرادات / سعير .

 

وكيله المحامي

:

علي الحلايقة / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى رقم 448/2015 بتاريخ 12/12/2016 والقاضي برد دعوى المدعي لعدم اثباتها وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تم قبول الاستئناف شكلاً لوروده بالميعاد وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر رفض طلب وكيل المستأنف بتقديم ايه بينة للاسباب الواردة في القرار المذكور ، وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث انه من الثابت وفق اوراق الملف ان المستأنف المدعي ايمن كان وقع عقد بيع مركبة مع المستأنف عليه (المدعى عليه هاني) وقد تضمن العقد المذكور ان يقوم المستأنف (المدعي) بالتنازل عن السيارة نوع كادي تحمل رقم (9730493) لصالح المستأنف عليه (المدعى عليه) وذلك بثمن مسمى مقداره 80 ألف شيكل على ان يتم التنازل عن السيارة لصالح المستأنف عليه حين صرف اخر شيك من المبلغ الذي تم تأجيله من ثمن السيارة حيث تم دفع 60 ألف شيكل عند تنظيم الاتفاقية والباقي تم تأجيله وانه من الثابت ايضاً ان السيارة المذكورة هي مسجلة بدائرة السير باسم المالك (عمرو محمد حسين عمور) وهذا ثابت من خلال شهادة محمود المذكور والذي تقدم به المستأنف عليه (المدعى عليه) من ضمن بيناته في الطلب رقم 305/2015 المتفرع عن الدعوى الاساس 448/2015 والذي ورد بشهادته ما يلي (المستدعي ايمن اشترى مني سيارة تكسي كادي وعرفت المستدعى ضده هاني بعد ان بعت السيارة حيث ان الشيكات التي سلمني اياها المستدعي هي ثمن السيارة جزء منها صادر عن المستدعي ضده هاني وفق دفتر شيكاته حيث ان ثمن السيارة (85000) شيكل دفع منها المستدعي لي (40000) شيكل نقداً و(20000) شيكل شيكات صادرة عن حساب المستدعى ضده هاني والباقي (25000) شيكل سلمت شيكين احدها مبلغ 900 دولار والاخر بمبلغ 700 دينار (انا بسبب ان المستدعي ايمن لم يقم بدفع باقي ثمن السيارة وتبقى لي من ثمنها (25000) شيكل والمفروض ان يسددها المستدعي قمت بحجز السيارة مرتين وانا طلبت منه المبلغ المتبقي مقابل ان اقوم برفع الحجز عن السيارة والتنازل له عن السيارة وقام بتحرير شيكات لي بمبلغ (23000) شيكل وانا رضيت التنازل عن السيارة بعد خصم مبلغ (2000) شيكل من المبلغ المتبقي البالغ (25000) شيكل وبعد دفع مبلغ (23000) شيكل المذكورة تم التنازل عن السيارة للمستدعى ضده ويضيف قوله (انا حقي وصلني من ثمن المركبة وتنازلت بها للمستدعى ضده . واما شاهد المستدعى ضده غالب ابو عقيل فقد ورد قوله بذات الطلب 305/2015 المستدعى ضده هاني قام بتنفيذ للكمبيالة بقيمة (80000) شيكل ضد المشتري ايمن بصفة ايمن قريب لهاني وان هذه الكمبيالة قام ايمن بتحريرها عندما قام ببيع السيارة الى هاني وهو نفس المبلغ الذي استلمه ثمن السيارة وذلك ضماناً للمبلغ الذي دفعه وان المستدعى ضده قام بتنفيذ الكمبيالة وقيمتها 80 ألف شيكل ضد المستدعي لانه دفع مبلغ 25 ألف شيكل الى موسى العمور لغايات اجراء التنازل له عن السيارة وان هذا المبلغ الذي دفعه هو نيابة عن المستدعي الذي كان من المفروض ان يدفعه وذمته مشغولة به)

وعليه وحيث ثبت من خلال بينات المستأنف عليه ذاته وما ورد على لسان شهود غالب ابو عقيل ومحمود عمور ان الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية 792/2015 هي عبارة عن ثمن السيارة التي باعها المستأنف للمستأنف عليه والتي وقعها المستأنف لضمان المبلغ الذي دفعه المستأنف عليه لمالك السيارة محمود عمور وحيث انه من الثابت ان المبلغ الذي دفعه المستأنف عليه لمالك السيارة محمود عمور عند تنازل هذا الاجر له ثمن السيارة هو مبلغ (23000) شيكل بعد حسم مبلغ (2000) من المبلغ المطلوب (25000) شيكل وهو المبلغ الذي تم تنفيذ الكمبيالة لاجله بشهادة شهود المستأنف عليه .

وعليه فان المبلغ المترصد بذمة المستأنف لصالح المستأنف عليه هو مبلغ (23000) شيكل حيث الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية قد تم تحريرها وتنفيذها لضمان دفع المبلغ المذكور .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت بالفعل بوزن البينة المقدمة .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية تعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم بمنع المستأنف عليه (المدعى عليه) من مطالبة (المستأنف) المدعي بالمبلغ الوارد في الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم 792/2015 تنفيذ الخليل باستثناء المبلغ المترصد بذمة المستأنف (المدعي البالغ (23000) شيكل من قيمة الكمبيالة المذكورة على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/10/2017