السنة
2018
الرقم
19
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعـــــية : شركة النضال للتجارة والتسويق

           وكيلها المحامي : خالد محمد عبد ربه

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 3/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/02/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 496/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

       ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن فإننا نجد ما يبرر الخروج على المادة 240 المشار اليها ووقف التنفيذ .

                                                          لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن  .

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/01/2018 .