السنة
2018
الرقم
346
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي .

الاستئناف الاول رقم 346/2013

المستأنف: فواز احمد محمد خويلد

             وكلاؤه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده وأماني رضوان

  المستأنف عليهم: 1. اسعد عبد الفتاح مسعود سعيد/ طولكرم

                       2. بسام امين محمد خويلد

                       3. باسم امين محمد خويلد

                       4. عمر امين محمد خويلد

                       5. بسمة امين محمد خويلد

                       6. بسيمة امين محمد خويلد

                       7. سهام امين محمد خويلد

الاستئناف الثاني رقم 34/2016:

المستأنفة : فواز احمد محمد خويلد            

  وكيله المحامي سهيل ابو صاع

 

المستأنف ضده : 1. اسعد عبد الفتاح مسعود سعيد/ طولكرم

                       2. اسامة سعيد محمد خويلد

                       3. صبحية عيسى موسى خويلد

                       4. عبير سعيد محمد خويلد

                       5. اريج سعيد محمد خويلد

                       6. لينا سعيد محمد قعدان

                  7. سوسن سعيد محمد عليان

                   8. سهير سعيد محمد ابو قاسمية      

                   9. وسام سعيد محمد شيخة

                 10. محمود سعيد محمد خويلد

                 11. نشأت سعيد محمد ابو خويلد

                 12. نائل سعيد محمد خويلد

                 13. محمد سعيد محمد خويلد

                 14. يحيى صبحي مصطفى سيد

                 15. مصطفى صبحي مصطفى السيد

 وكيلهم الاستاذ بشار حامد

 الاستئناف الثالث رقم 57/2016:

المستأنف: اسعد عبد الفتاح مسعود سعيد/ طولكرم

             وكيله المحامي بشار حامد وحسام شحرور وعامر حامد

المستأنف عليهم: فواز احمد محمد خويلد

          وكيله المحاميان سهيل ابو صاع وهناء زيدان.

 

الحكم المستأنف :  الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية 53/2010 بداية طولكرم والصادر بتاريخ 30/444/2013 والمتضمن بتمليك المستأنف لنصف الحصص المطلوب حق الاولوية بها والبالغة 1008 حصة من أصل 28800 حصة والحكم بنصف المبلغ المودع به بدل المثل دون الحكم بأية رسوم او مصاريف ألأو اتعاب محاماة.

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف الاول 346/2013 :

1.  نلتمس قبول الاستئناف شكلا

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون.

3.  المستأنف عليه الاول هو ليس شريك بقطعة الارض موضوع الدعوى.

4.  المستأنف عليه الاول قام بشراء حصص من قطعة الارض موضوع الدعوى على مراحل.

5.  المستأنف قدم البينة الكافية والغير مناقضيه باية بينة.

6.  محكمتكم الموقرة هي محكمة موضوع ويحق لاطراف هذا الاستئناف تقديم البينة.

7.  هناك اسباب ودفوع قانونية سوف نثيرها من خلال مرافعتنا الختامية.

 

وتتلخص وقائع واسباب الاستئناف الثاني 34/2016 :

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية.

2.  نقر هيئة بداية طولكرم بالنتيجة التي توصلت لها من حيث الحكم للمستانفبحقه في التملك لقطعة الارض وللحصص موضوع الدعوى.

3.  القرار المستأنف مخالف للقانون من النواحي التالية:

أ‌.   المستأنف قد قدم دعواه لتملك حصص مشاعية.

ب‌. ان المساحة الكلية لقطعة الارض موضوع الدعوى هي 11362م مربع.

ت‌. القرار المستأنف اعتمد في تقدير بدل المثل على تقرير الخبير.

ث‌. هناك اخطاء حسابية في القرار المستأنف.

ج‌.  هناك دفوع قانونية سوف نثيرها امام محكمتكم الموقرة.

 

وتتلخص وقائع واسباب الاستئناف الثالث 57/2016 :

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية.

2.  لقد اخطأ قاضي الموضوع بالحكم بكامل الحصص موضوع الدعوى.

3.  ان الجهة المستأنف عليها لم تقدم ضمن بيناتها أي بينة على بدل المثل.

4.  ان رد قاضي الموضوع على اناحكام المجلة قد قننت بقانون تسوية الاراضي 1953 هو قانون غير صحيح.

5.  ان المستأنف مستأجر لهذه الارض منذ ما يقارب خمسة وعشرون عاما.

6.  المحكمة الكريمة وبالتدقيق في سجل الاموال غير المنقولة لقطعة الارض موضوع الدعوى تجد ان هناك اشخاص اخرين اشتروا في قطعة الارض.

7.  ان الحصص المطلوب تملكها بحق الاولوية تمت عرضها على الجهة المستأنفة عليها قبل الشراء وبعد الشراء

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة :

 

و فيما يتعلق  بالاستئناف  رقم 34/2016 :

 

فانه و بالرجوع الى الدعوى رقم 172/2008  و موضوعها المطالبة بالاولوية بخصوص القطعة رقم 25 حوض 8493 موقع حوض خلة الفارس و ابو النعناع و مساحتها 11 دونما مقامة من المدعي فواز احمد محمد خويلد ضد اسعد عبد الفتاح مسعود خويلد و المدعى عليهم من الثاني و حتى الخامس عشر بصفتهم البائعين .

 

و عليه فان السبب الاول و حاصله القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون لان المدعي قدم دعواه لتملك حصص مشاعية موضحة في لائحة الدعوى و لم يؤسسها على اساس الامتار الا ان القرار المستأنف  انتهى الى الحكم على اساس الامتار.

فان السبب المذكور غير وارد لان العبرة  فيما اذا كانت الامتار تعادل الحصص ام لا   و بما ان الحصص تعادل الامتار فان القرار المستأنف يكون في محله ، هذا بالاضافة الى ان تقدير ثمن المثل لا يمكن الا على ساس المتر و ليس على اساس الحصة مما يعني ان استعمال المتر باعتباره  وحدة قياس يعتبر ضرورة لاصدار القرار .

 

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في اعتبار مساحة القطعة 22724 مترا على الرغم من ان المساحة الفعلية تبلغ 11362 مترا مربعا.

فان السبب المذكور و على ضوء سجل الاموال غير المنقولة يعتبر في محله و سوف تعالج المحكمة اثار ذلك في معرض اصدار القرار النهائي.

 

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في اعتماد تقدير بدل المثل على تقرير الخبير لان الخبير لم يقم باعمال الخبرة بالطريقة القانونية لانه و في افادته شهد على سنوات 2010 الى 2015 مع ان الدعوى مقامة منذ عام 2008 و بالتالي فان سعر المتر وقت اقامة الدعوى يختلف عنه في السنوات التي اشار اليها الخبير .

فان السبب المذكور لم يعد قائما لان المحكمة قامت بتعيين الخبير و قررت اعتماد تقريره المستند الى التقدير وقت الطلب.

و فيما يتعلق بالاستئناف  رقم 57/2016 :

فان السبب الاول و حاصله القول بان القاضي اخطا بالحكم بكامل الحصص موضوع الدعوى كونه لم يقم بوزن سجل الاموال غير المنقولة و ذلك من خلال وجود حصص جديده للجهة المستأنفة لم يطلب المستأنف عليه تملكها بحق الاولوية .

فان السبب المذكور غير وارد لان العبرة فيما اذا كان المشتري وقت الشراء شريكا في الارض ام لا و ليس لكونه شريكا بعد الشراء من خلال شراء بحصص اخرى.

 و عليه و بما ان الحصص المشار اليها  اصبحت ملكا للمدعى عليه بعد رفع الدعوى فان الامر المذكور لا يغير من المركز القانوني للمدعي و المدعى عليه من حيث الحق في طلب تملك الحصص بالاولوية.  

اما السبب الثامن و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في عدم الاعتماد على احكام المجلة  و الاعتماد على احكام قانون التسوية لسنة 1953 وصولا الى القول بانه و بما ان المدعي مقيم خارج البلاد فانه لا مصلحة له بالتملك بالاولوية لعدم وجود ضرر.

فان السبب المذكور غير وارد ايضا لان العبرة للمركز القانوني باعتباره شريكا في الارض ، اما كونه مقيما في الخارج فان هذا اليس من الاسباب المانعة لطلب الاولوية .

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المستأنف مستاجر لهذه الارض منذ ما يقارب 15 عاما و ان رزقه مرتبط بالارض وصولا الى القول بان الضرر الواقع على  المستأنف عليه لا يعتبر قائما ، فانه غير وارد لان العبرة في الاولوية ليس لوجود الضرر من عدمه و انماالعبرة في كونه شريكا من عدمه.

اما السبب الخامس و حاصله  القول بانه و بالتدقيق في سجل الاموال غير المنقولة لقطعة الارض موضوع الدعوى فان هناك اشخاص اخرون اشتروا هذه القطعة و هو يحيى مصطفى السيد و لم يقم المستأنف عليه  باقامة دعوى اولوية بل و قبل بوجوده شريكا دون اعتراض ، فان السبب المذكور غير وارد لان الاولوية رخصة ان شاء اخذ بها و ان لم شأ لم ياخذ بها و لا يترتب على اغفاله المطالبة بالاولوية في حالة معينة سقوط حقه بالمطالبة بها في حالة اخرى.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان الحصص المطلوب تملكها تم عرضها على الجهة المستأنف عليها  قبل الشراء و بعد الشراء الا ان المستأنف عليه رفض تملكها و بالتالي فانه يكون قد اسقط حقه بتملك الحصص  بالاولوية.

فانه غير وارد لان العرض قبل التسجيل لا يسقط الحق بالمطالبة لبعد التسجيل لان الحق في المطالبة ينشا بعد التسجيل و لان العرض بعد التسجيل لا يلزم طالب الالولوية لان العبرة بثمن  المثل و بما انه لم يثبت بانه تم العرض بثمن الممثل او انه اتفق على ثمن المثل فان العرض يكون غير منتج و لا يترتب على رفضه اي اثر.

 و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد اسامة سعد خويلد من بينة المستأنفة امام محكمة الدرجة الاولى و هو المدعى عليه الثاني فانه كان قد قال بانه عرض حصصهم على المدعي و هو في السعودية الا انه طلب منهم تخمين  الارض و رفض الشراء باكثر من 2000 دينار لانه قدر بانها تساوي المبلغ المذكور و انهم لم يتفقوا معه على سعر معين.

 فان هذه الاقوال لا تكفي للقول بانه رفض الشراء و لا تعتبر سببا موجبا لرد الدعوى.

 و حيث ان المحكمة قررت ضم الاستئناف 34/2011 مع الاستئناف  رقم 57/2018 الى الاستئناف رقم 346/2013 المضموم اليه الاستئناف رقم 403/2013 و حيث ان المحكمة قررت بالاستنئاف  المذكور 346/2013 تعيين الخبير انو منصور لتقدير ثمن المثل وقت الطلب و بما انه انتهى الى ان ثمن المثل عند اقامة الدعوى رقم 172/2008 هو مبلغ 14 دينارا للمتر  و مبلغ 15 دينارا  للمتر عند اقامة الدعوى رقم 53/2010  و بما ان مقدار ما يملكه المدعى عليهم من الثاني و حتى الخامس عشر هو  7680حصة و بالتالي فان ثمن المثل للحصص المذكورة يكون 42418 دينارا .

و على ضوء ذلك و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 34/2016 فانه يكون واجبا قبوله موضوعا و تمليك المستأنف الحصص موضوع الدعوى رقم 172/2018 بمبلغ 42418  دينارا  و رد الاستئناف  رقم 57/2018 .

و فيما يتعلق بالاستنئاف 346/2013 :

و بالرجوع الى لائحة الدعوى رقم 53/2010 فان موضوعها طلب الاولوية في قطعة الارض 25 حوض رقم 8493 موضع خلة الفارس و ابو النعناع و مرفوعة من المدعي فواز احمد خويلد ضد المدعى عليهم  اسعد سعيد عبد الفتاح مسعود سعيد بصفته المشتري من المدعى عليهم الاخرين و هم بسام امين محمد خويلد  و اخوته باسم و عمر و بسمة و بسيمة وسهام.

و عليه فان السبب الاول و حاصله  القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول  و القانون ، فانه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول و القانون علاوة على ان القرار جاء متفقا و الاصول و القانون محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها .

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المستأنف عليه الاول ليس شريكا بقطعة الارض موضوع الدعوى بل هو شخص دخل على هذه القطعة لانه اشترى حصص المستأنف عليهم الثامن و حتى السابعة و بالتالي لا تنطبق عليه المادة 1013 من المجلة التي استند اليها القرار المستأنف.

فان السبب المذكور غير وارد لان العبرة  لكونه شريكا وقت الشراء فان كان كذلك سواء بالشراء او بغيره فانه يكون شريكا معتبرا لغايات الاخذ بالاولوية بحسب عدد الرؤوس.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المستأنف  عليه الاول قام بشراء حصص من قطعة الارض على مراحل فان السبب المذكور يعتبر في محلة وقد عالجت المحكمة ذلك من خلال بعين وسوف تقرر المحكمة بشان هذا في معرض اصدار القرار

اما السبب الرابع وحاصله القول بان هناك اخطاء حسابية في القرار المستأنف ادت الى  الاجحاف بحق المستأنف من حيث الحصصو  الامتار و النتيجة ، فان المحكمة اشارات الى المسالة المذكورة باعتباره خطا ورد في القرار ستعالجه المحكمة في معرض اصدار القرار.

اما السبب الخامس و حاصله القول  بان هناك دفوع قانونية بشان الخبرة سوف تثيرها امام المحكمة فان الغاية منها قد تحققت  فاصبحت غير ذي اهمية لانه تم تعيين الخبير حسب الاصول .

و على ضوء ذلك و بما ان المستانف عليه في الاستئناف  رقم 346/2013 لم يعد شريكا في القطعة موضوع الاستئناف  فانه يتوجب تمليك المستأنف كامل الحصص موضوع الدعوى رقم 53/2010 بالثمن المسمى من قبل الخبير والبالغ 15 دينارا.

و عليه و بما ان مجموع الحصص التي اشتراها المدعى عليه تبلغ 2016  حصة تعادل مساحتها 795.34  مترا فان ثمنها وفق السعر المقدر من الخبير يعادل 11930 دينارا .

و عليه فانه يكون من المتوجب تملك المستانف بالاستنئاف رقم 346/2013 الحصص موضوع الدعوى رقم 53/2010 بالثمن المذكور و شطب اية قيود تتعارض مع ذلك و على ان يقوم بايداع فرق الثمن خلال المدة القانونية من صيرورة القرار قطعيا .

و فيما يتعلق بالاستئناف  رقم 403/2013 :

فان السبب الاول و حاصله القول بان القاضي اخطا بالحكم حسب البدل المسمى في عقد البيع و ليس حسب ثمن المثل فانه لم يعد واردا لان هذه المحكمة قررت تعيين خبير و قررت اعتماد تقريره.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المستأنف يملك حصصا قبل هذه الدعوى و لا يحق للمستانف عليه اقامة هذه الدعوى فانه لم يعد واردا لانه تم الغاء العقد الذي اصبح فيه المستانف مالكا في القطعة.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المستأنف عليه ليس من اهل ذنابة و انما مقيم في الامارات فانه غير وارد لانه ليس سببا موجبا لاسقاط المطالبة بالاولوية.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  رقم 34/2016 موضوعا و تصحيح القرار المستانف ليكون تمليك المستانف للحصص موضوع الدعوى رقم 172/2008 بمبلغ 42418  دينارا و رد الاستئناف  رقم 57/2018 و قبول الاستئناف رقم 346/2013 موضوعا و رد الاستئناف  رقم 403/2013 و تمليك المستأنف للحصص موضوع الدعوى رقم 53/2010 بمبلغ 11930  دينارا و الغاء عقود البيع رقم 520/2009 و 385/2008 و 386 /2008 من اراضي طولكرم على ان يتم ايداع فرق الثمن خلال المدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/9 /2018