السنة
2018
الرقم
346
تاريخ الفصل
21 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضـــاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعـــنون : 1- الشركة الثلاثية للتجارة والاستئمار

                     2- بكر ابراهيم عبد الحميد ابو حجلة

                     3- عبد الرحيم أحمد عوض دراغمة

                     4- عبد الكريم حافظ عبد الكريم عاشور

                     5- مجدي محمود سعيد ابو شمط

                     6- مها فريد ابو شمط

                     7- رولا مجدي محمود ابو شمط

وكلاؤهم المحامون : سيبويه عنبتاوي و/او كفر شقو و/او علاء عنبتاوي و/او سمر الاغبر وا/و حنين رمضان

المطعون عليه : النائب العام

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 27/2/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1138/2017 القاضي بإلغاء الحكم المستانف وإعادة الأوراق لمحكمة بداية نابلس لموالاة السير في إجراءات الدعوى .

ذلك ان وزير المالية ممثلا بالنائب العام اقام الدعوى المدنية 173/2008 لدى محكمة بداية نابلس لمطالبة المدعى عليهم (الطاعنون) بمبلغ (17463678) شيكل على سند من القول ان المبلغ المذكور استحق في ذمتهم ضريبة قيمة مضافة عن اخر عشر سنوات من نشاط المدعى عليهم التجاري .

وبتاريخ 24/9/2017 أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص واحالة الدعوى لمحكمة استئناف ضريبة الدخل .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافا أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها محل الطعن الماثل القاضي بإلغاء الحكم المستانف وإعادة الأوراق لمحكمة بداية نابلس لموالاة السير في الدعوى حسب الأصول .

لم يرتض الطاعنون بالحكم الصادر فطعنوا فيه بالنقض على سند من القول بان محكمة الاستئناف أخطأت بإعادة الأوراق لمحكمة البداية اذ كان عليها ان تقرر رد الدعوى ذلك ان المشرع قصد بالاحالة الواردة في المادتين  60 و92 من الأصول المدنية المحاكم من ذات التصنيف أي المحاكم النظامية وهي المحاكم صاحبة الاختصاص العام .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها - وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان حكماً كهذا لا يقبل الطعن بالنقض استقلالا بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بما يستوجب عدم قبوله .

لـــــــهذه الاسبــــــاب

          تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف