المادة رقم 92 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الدفوع المتعلقة بالنظام العام
الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية