السنة
2020
الرقم
549
تاريخ الفصل
4 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عدنان الشعيبي

وعضويــة القاضيين السيدين: عبدالكريم حنون و رائد عساف

 

الطــاعـــــــــنـــان : 1- أمجد إسماعيل محمد المصري / نابلس .

                         2- أيمن إسماعيل محمد المصري / نابلس .

                          وكلاؤهما المحامون : علاء عنبتاوي و دعاء شاهين و ميرة الزاغة / نابلس.

المطعـون ضدهم : 1- نضال جهاد مفضي حواري.

                       2- ناصر جهاد مفضي حواري.

                       3- محفوظة عبدالله عياد حواري.

                      4- ناهد جهاد مفضي ديك.

                      5- سماح جهاد مفضي عودة.

                      6- أمل جهاد مفضي عودة.

                      7- ليندا جهاد مفضي عودة.

                      8- رامي جهاد مفضي حواري.

                      9- هاني جهاد مفضي حواري.

                      10- مهند جهاد مفضي حمدان.

                      11- وائل جهاد مفضي حواري ، بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن (منذر

                          جهاد مفضي حواري) بموجب الوكالة العامة رقم 703/2006/663 عدل نابلس 

                         بتاريخ 29/01/2006 ، بواسطة وكليهم العام المحامي عقاب محمود حنني ،

                         بموجب الوكالة العامة رقم 6622/2011/1056 عدل نابلس ،

                          بتاريخ 16/05/2011 .

                    12- عطاف عزت مكاوي حواري .

                    13- هاني جهاد مفضي حواري (كما جاء باللائحة) مكرر عن الطاعن التاسع .

                    14- جهاد مفضي حواري ( المقصود هو سامي جهاد مفضي حواري الموقع على

                          الوكالة ) ، والذي تقرر شطبه من لائحة الإدعاء بجلسة 17/10/2018 ، أمام

                          محكمة صلح نابلس .

                    15- رفا جهاد مفضي حواري .

بصفتهم الشخصية من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثهم المرحوم جهاد مفضي حواري ، وجميعهم من حوارة - نابلس .

                  وكيلهم المحامي : أشرف حنني / نابلس .

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 18/03/2020 تقدم الطاعنان بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 500/2019 ، الصادر بتاريخ 24/02/2020 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه شوب بعيب تطبيق القانون ، حيث أخطأت المحكمة  بالتقرير بسلامة كافة الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى وإعتمادها ، وخالفت إجتهاد محكمة النقض بعدم جواز إعتماد بينات مقدمة أمام محكمة أبطلت جميع إجراءاتها ، كون البطلان من النظام العام ، ونتيجة ذلك حرمت الجهة الطاعنة من تقديم بينات جديدة بسبب بطلان كافة الإجراءات التي تمت أمام محكمة البداية في الدعوى رقم 930/2011 ، وأخطأت المحكمة بإعتماد البينات المقدمة في الدعوى رقم 930/2011 .
  2. أخطأت المحكمة بإعتبار الجهة الطاعنة عاجزة عن إثبات واقعة الإجارة المدعى بها ، وعدم الأخذ بعين الإعتبار أن عقد الإجارة تم إتلافه و ضياعه من قبل الإحتلال الإسرائيلي ، وإعتمدت بينات المطعون ضدها دون الأخذ ببينات الجهة الطاعنة ، ولو سمحت المحكمة للطاعنين بتقديم بيناتهما لأثبتت بأن الإنتفاع بالمأجور لم يكن غصباً بالقوة ، وأنه يوجد عقد إجارة موقع بين الطاعنين ومورث المطعون ضدهم .
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل ، ذلك أن الإنتفاع كان بعلم وموافقة الجهة المدعية دون معارضة على مدار (15) سنة ، وأن يدهم هي يد مشروعة وقانونية .

وطلب الطاعنان قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الدعوى الأساس وفقاً لما جاء باللائحة الجوابية ، وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 24/08/2020 تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول ، ولم يتقدم بلائحة طعن جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، نجد أن المدعين كانوا قد تقدموا بالدعوى المدنية رقم 930/2011 لدى محكمة بداية نابلس ، موضوعها منع معارضة في عقار قيمتها (12) ألف دينار أردني لأغراض الرسم ، على سند من القول وفق لائحة دعواهم بأنهم يملكون حصصاً إرثية في قطعتي الأرض رقم 33 حوض رقم 4 والبالغ مساحتها 2299 متراً مربعاً ، والقطعة رقم 34 من ذات الحوض والبالغ مساحتها 2399 متراً مربعاً من أراضي قرية روجيب التابعة لنابلس / حوض المرج ، والتي آلت إليهم إرثاً عن مورثهم المرحوم جهاد مفضي حمدان حواري ، بموجب حجة حصر الإرث رقم 23/99/32 الصادرة عن المحكمة الشرعية في حوارة بتاريخ 02/03/2011 ، وأن المدعى عليهما ( الطاعنان) يضعان يدهما على قطعتي الأرض دون وجه حق أو مسوّغ قانوني ، رغم مطالبتهم برفع أيديهم عنهما .

تقدم المدعى عليهما (الطاعنان) بلائحة جوابية أمام محكمة بداية نابلس أبديا فيها أنهما ينتفعان بالأرض ويتصرفون بها على وجه الإنتفاع كمستأجرين لها منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً ، وأن من المدعين من يعلم ذلك ، وأنهم دفعوا بدل الإجارة مراراً أمام مستأجرين آخرين ومجاورين لمورث المدعين ، ومنهم أحمد محمد يعقوب عوادة ، وأن عقد الإجارة أتلف من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي وأن إجارتهم مستقرة منذ مدة تزيد عن خمسة عشر سنة ، وبالتالي فإن يدهم على الأرض يد مشروعة.

وتوالت جلسات المحاكمة أمام محكمة بداية نابلس بالترتيب الثابت بمحاضر الجلسات إلى حين صدور الحكم عن محكمة بداية نابلس بجلسة 06/03/2017 ، والذي قضى بالحكم للمدعين بطلباتهم .

لم يرتضِ المدعى عليهما (الطاعنان) بالحكم المذكور ، فطعنا فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم 571/2017 ، والتي قررت بتاريخ 29/03/2018 عدم قبول الدعوى من المدعي الرابع عشر بمواجهة المدعى عليهما دون الإخلال بواقع مجريات الدعوى المستأنفة ، كما قررت بأن النزاع لا ينصب على الملكية وإنما على المنفعة ، وفيما إذا كانت يد المدعى عليهما على العقار هي يداً مشروعة أم لا ، بأنه وسنداً لأحكام المادة 39/2/ه بأن النزاع يدخل ضمن إختصاص محكمة صلح نابلس ، وقررت محكمة إستئناف رام الله تبعاً لذلك ( ما كان على محكمة الدرجة الأولى إصدار قرارها المستأنف لأنها غير مختصة ، وكان عليها إحالة الملف لمحكمة الصلح التي هي صاحبة إختصاص بدلالة المادة 39 ، مما يجعل من القرار المستأنف ملغى حكماً ) ، حيث قررت المحكمة إلغاء القرار المستأنف ، وإعادة الملف لمرجعه ليصار لإحالته إلى المحكمة المختصة ، وعلى أن يراعى أمر المدعي الرابع عشر حسبما أوضحته المحكمة .

لدى إعادة الدعوى إلى محكمة بداية نابلس قررت الأخيرة السير على هدى ما جاء بقرار محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم 571/2017 ، وأحالت الدعوى إلى محكمة صلح نابلس صاحبة الإختصاص ، والتي قررت بجلسة 17/10/2018 تكليف الوكلاء بتكرار لوائحهم والسير بالدعوى من صحيفتها الأولى ، وبجلسة 07/02/2019 قررت محكمة صلح نابلس إعتماد البينات المقدمة بالدعوى المدنية رقم 930/2011 بداية نابلس وإعتبارها بينة للمدعين وختم وكيل المدعين بينته ، وطلب وكيل المدعى عليهم السماح له بتقديم بينته ، وقررت محكمة صلح نابلس بجلسة 24/06/2019 رفض طلبه لأن ما قدم أمام المحكمة المحلية من بينات وإجراءات يبقى صحيحاً ، وأن المدعى عليهما قد استوفيا حقهما بتقديم البينات ، وصدر الحكم عن محكمة صلح نابلس القاضي بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعين بالإنتفاع بقطعتي الأرض محل الدعوى .

لم يقبل المدعيان بالحكم ، فطعنا فيه بالإستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بالإستئناف المدني رقم 500/2019 ، والتي أصدرت حكمها محل الطعن الماثل .

وعودة إلى أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول من أسباب الطعن ، فقد جاء في المادة 92 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بأن الدفع بعدم الإختصاص لإنتفاء ولاية المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها لسبق الفصل فيها ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، أي أن هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز الدفع فيه بأي حالة كانت عليها الدعوى ، حتى لو بعد صدور الحكم عن محكمة الدرجة الأولى المدفوع بعدم إختصاصها بالدعوى ، فإذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، أن تأمر بإحالتها بالحالة التي كانت عليها إلى المحكمة المختصة ، وأن إلتزام المحكمة الحال عليها هي من التوجيهات الثابتة بالتشريع ، إذ نصت المادة 93 من ذات القانون ( وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) دون الإخلال بمطلع المادة المذكورة أي (بحالتها) ، وهذا يشمل أية إجراءات أو أحكام أو قرارات فرعية حتى وقت الحكم بإحالتها ، والتي إتخذت أو جرت قبل التقرير بالإحالة ، ويشمل البينات المقدمة والإستجواب واليمين ، خاصة وأن هذه الإجراءات يتم إتخاذها بناءً على إجراء تقديم البينات وفقاً لقرارات تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم ، وتعد هذه الإجراءات أثراً ملازماً لحكم الإحالة ويعتد بها أمام المحكمة المحال إليها ، وهو أمر يكشف عن توجه المشرع بالحفاظ على هذه الإجراءات والوقاية من هدرها والمحافظة على ما تم إتخاذه من إجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية حتى وقت إحالتها للدعوى ، وقاية من الهدر الإجرائي وعملاً بمبدأ الإقتصاد في إجراءات الخصومة ، الذي يقوم بمجمله على تحقيق سرعة الحسم ، ما دام أن الإجراء تم صحيحاً لا يشوبه البطلان بذاته أو لذاته ، هذا فضلاً عن أن الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله قضى فيما قضى به ، الحكم ببطلان الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس
،وليس التقرير ببطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة بداية نابلس ، وهو تطبيق سليم لإعادة الدعوى إلى الجهة المختصة بإصدار الحكم بتقريرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، حسب نوع الدعوى وهي محكمة صلح نابلس ، عملاً بأحكام المادة 39/2/هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وتكون ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من هذا الجانب متفقاً وصحيح القانون ، الأمر الذي يكون معه هذا السبب واجب الرد .

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن ، وحيث أن محكمة النقض هي محكمة قانون ، لا تتدخل بقناعة محكمة الموضوع بالأخذ بالبينات أو وزنها ما دام أن هذا الوزن أو الإستناد ، له أصل ثابت في أوراق الدعوى ، وأن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة لها ما يسندها من البينات المقدمة فيها ، و التي توصلت إليها وفق أسباب سائغة ووفق تعليل قانوني سليم ، بما يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الثالث ، والذي ينعى على الحكم القصور في التعليل ، ولما كان الحكم المطعون فيه بيّن الأدلة الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة حكمها ، والذي جاء تأسيساً على ما قدم من بينات والتي إطلعت عليها ، وجاء معللاً تعليلاً سليماً ، وبنت قضاءها على المتحصل من أوراق الدعوى ، وقالت كلمتها فيها وطبقت صحيح القانون على وقائع الدعوى ، بما يجعل هذا الذي ينعاه الطاعنان في هذا السبب على غير صحيح ما أنبأت عنه الأوراق ، فتقرر رده .

ولما كانت جميع أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتأييد الحكم المطعون فيه ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/01/2023