المادة رقم 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الأشياء التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم إقامتها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ويعتد كذلك في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية