المادة رقم 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الأشياء التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم إقامتها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ويعتد كذلك في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية