السنة
2020
الرقم
549
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو  وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر 

 

المستأنـــــــف : وليد كامل عباس الطروة / سعير - عرقان طراد - بالقرب من المسجد , هوية رقم ( 991746066) .

وكيله المحامي: جهاد جرادات / الخليل -دوار ابن رشد .

المستأنف ضدهما :

  1. شركة الطريفي للباطون الجهز المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله .

وكيلها المحامي الاستاذ رياض العيسه/رام الله

2.  وهيب وليد كامل الطروة/ سعير - عرقان طراد .

 

القرار المستانف :- القرار الصادر عن معزة قاضي تنفيذ حلحول المحترم بتاريخ 16/8/2020 في القضية التنفيذية رقم 2622/2017 والمتضمن (المحكمة وبالتدقيق في كافة اوراق الملف تقرر بداية تكليف وكيل المحكوم عليها الاولى بايداع نسخة طبق الاصل في القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 605/2012 الصادر عن محكمة بداية رام الله وبذات الوقت وبخصوص وقف النظر في الدعوى والغاء كافة الاجراءات وبرجوع المحكمة الى الطلب المستعجل رقم 605/2012 الذي موضوعه وقف صرف شيكات وقد تقرر فيه من قبل قاضي الامورالمستعجلة "واستنادا الى ما تقدم فان المحكمة تقرر قبول الطلب والزام البنوك المذكورة ادناه بالامتناع عن صرف اي شيكات مسحوبة على ارقام الحسابات المدونة تفاصيلها ادناه وضبطها في حالة العرض عليها هي 30000 الحساب البنكي رقم 043226  لدى بنك الاستثمار الفلسطيني فرع البيرة " والصادر بتاريخ 2/10/2012 ولما كان الشيك موضوع القضية التنفيذية الصادر بتاريخ 10/12/2012 من حساب رقم 0400432261 وقد تم عرضه على البنك المسحوب عليه بتاريخ 13/12/2012 وبرجوع المحكمة الى احكام المادة 8 من قانون التنفيذ تجد انها تنص "لا يجوز التنفيذ الجبري الا لسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكده في وجودها ومحدده في اطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الاداء " ولما كان السند موضوع الدعوى التنفيذية ممنوع من الصرف بموجب القرار الصادر في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 605/2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 مما يترتب عليه ان يكون ممنوعا من التداول وكذلك لا تنطبق عليه احكام المادة 8 من قانون التنفيذ فان المحكمة تقرر وقف التنفيذ وفك الحجوزات وتبعاً لذلك وعملاً باحكام المادة 8 من قانون التنفيذ عدم قبول الدعوى التنفيذية لعدم توافر احكام المادة 8 من قانون التنفيذ في السند موضوع الدعوى وافهم بتاريخ 16/8/2020 ) .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلاً اما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على لائحة واسباب الاستئناف نجدها تنحصر في تخطئة قرار قاضي التنفيذ في تسديد الدعوى التنفيذية وان الطلب المستعجل موضوع وقف التنفيذ لا يتعلق بالحساب المسحوب عليه الشيك موضوع التنفيذ كما انه صورة غير مصدقة وان امر توقيف الصرف يتعلق بالحسابات لدى البنوك المبينة في صورة القرار في الطلب المستعجل .

وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف نجد ان المستانف قد طرح للتنفيذ شيك بقيمة خمسة عشر الف شيكل مستحق بتاريخ 10/12/2012 لتحصيل قيمته من المستانف عليها شركة الطريفي للباطون الجاهز (المنفذ عليها الاولى ) والمسحوب منها على حسابها لدى بنك الاستثمار الفلسطيني فرع البيرة والمعروض على البنك حسب الاختام الواردة عليه واعيد بدون صرف بسبب ان الحساب مغلق وان رقم الحساب هو 432261 ومن المنفذ عليه الثاني وهيب وليد كامل الطروه المظهر للشيك ونجد ان وكيل المستانف عليها كان من تقدم بطلب الى قاضي التنفيذ لتسديد الدعوى التنفيذية بسبب وجود حكم مستعجل من قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله طلب رقم 605/2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 القاضي بوقف صرف اية شيكات مسحوبة ارقام عدة حسابات لدى عدة بنوك من ضمنها بنك الاستثمار الفلسطيني فرع البيرة رقم 043226 حسب ما هو وارد في صورة القرار في الطلب المستعجل وان قاضي التنفيذ اجاب طلبه فاصدر قراره المستانف بناءا على ما تقدم وحيث ان الحساب المسحوب عليه الشيك موضوع التنفيذ يختلف عن رقم الحساب الوارد في قرار الطلب المستعجل هذا من جانب ومن جانب اخر فانه لم يثبت لقاضي التنفيذ ان هذا الطلب ما زال قائما سيما وانه لا يوجد ما يشير الى وجود دعوى اصلية وانه يصبح كأن لم يكن في حال عدم اقامة الدعوى الاصلية خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ القرار وفق نص الماد 107 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم (2) بسنة 2001 وعليه ولما كان الامر كذلك فان قاضي التنفيذ يكون قد جانب الصواب في قراره المستانف وان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف

 

لذلك

فإن المحمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستانف والمثابرة على التنفيذ .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2020 .