السنة
2019
الرقم
712
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي رائد عساف وعضــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــــاضيين وليد ابو ميالة ورائد العبوة

 

الاستئناف  المدني رقم 712/2019

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 نضال خميس صبري عليان - غزة   وكيله العام المحامي  أمير خلاوي رجائي ابو رميله -الخليل

المسـتأنـف عليه

:

عماد جبران علي سالم - بيت لحم  

 

وكيله المحامي

:

باسم علقم - بيت لحم  





 

موضوع الاستئناف  :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية بيت لحم في الطلب المستعجل رقم 129/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 155/2019 بداية بيت لحم بتاريخ 25/04/2019 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 3488/2018 لدى دائرة تنفيذ بيت لحم لحين الفصل بالدعوى المدنية.

 

بتاريخ 18/07/2019 تقدم المستانف بهذا الاستنئاف وسجل لدى محكمة استئناف  القدس  بلائحة  تضمنت في اسبابها ما يلي :

 

 

 

1- القرار المستانف غير معلل ولا يستند للقانون.

2- القرار المستانف استند الى بينات فيها تحريف للواقع وتضليل للعدالة.

3- البينات المقدمة لا تصلح الاخذ بها، وبها دخول بأصل الحق ويتوجب استبعادها وناقصة.

4- القرار المستانف غير معلل وغير مسبب وفيه قصور.

5- وكالة مقدم الطلب المستعجل بها جهالة فاحشة.

6- أن القرار المستانف لم يراعي مصلحة المستانف.

وطالب المستانف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف.

 

اجراءات المحاكمه

 

بالمحاكمه الجاريه  وبجلسة 09/10/2019  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم  وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وترافع الوكيلان. 

 

 

المحكمه

بعد التدقيق  والمداوله ، فقد تقدم المستانف ضده بالطلب المستانف قراره بادعاء بانه محكوم عليه بالدعوى التنفيذية رقم 3488/2018 تنفيذ بيت لحم لتحصيل قيمة الشيكات ذوات الارقام 78 و79 و80 و81 و82 وقيمتها 140 الف شيكل مسحوب على حسابات المستدعي وان ثلاثة من هذه الشيكات هي ذوات الارقام 79و80و81 كانت سبب دعوى جزائية وتمت المصالحة بها واسقاط الحق الشخصي بها، وادعى المستدعي بان المستدعى ضده لا أحقية له بقيمة المطالبة الواردة بالدعوى التنفيذية حيث استمع قاضي الامور المستعجلة لبينة المستدعي وهي شهادة الشاهد المحامي اسامة ابو زاكية، كما تم تقديم صورة عن الدعوى الجزائية رقم 594/2019 صلح بيت لحم وصورة عن الدعوى التنفيذية رقم 3488/2018 تنفيذ بيت لحم.

وعن اسباب الاستئناف مجتمعة فان الطلب المستعجل يهدف الى الحصول على حماية مؤقتة ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته بالحق المقام الادعاء بشأنه، وان البينات التي تقدم امام القضاء المستعجل وكذلك القرار الصادر بالطلب المستعجل لا يقّيد القضاء الموضوعي بشيء اذ ان حجته مقتصرة على حالة ولا يتعداها الى القضاء الموضوعي. والقضاء المستعجل ومن خلال ما يقدم له من طلب وبينات على الطلب انما يبحث بهذه البينات لغاية معرفة حقيقة الطلب ومعرفة من هو الاولى بالحماية. اي انه يقوم بالموازنة بين مصلحة المستدعي و المستدعى ضده لمعرفة من هو الاولى بالحماية المؤقته المستعجلة فان وجد ان هناك حالة استعجال وان المستدعي اولى بالحماية المؤقتة فانه يتخذ قراره بالطلب.

وقاضي الامور المستعجلة ليس ممنوعا من نظر البينات المقدمة له بالحق الا بمقدار ما يتجاوز الغاية من تقدير البينات. اذ ان القاضي يقدر البينات ويقوم على وزنها لغاية التقرير بالطلب لا الحق موضوع الادعاء الموضوعي. فهو لا يقرر حقا ولا ينفيه وان هو فعل ذلك فانه يكون بذلك قد دخل على أصل الحق الذي هو ممنوع من التطرق له. ويكون فعله ذلك غير مقيد للقضاء الموضوعي.

وبالعودة الى البينات المقدمة من المستدعي فقد ثبت وجود شكوى جزائية بخصوص الشيكات ذوات الارقام 79 و81و82 مسحوبة على بنك القدس مستحقات بتاريخ 2/8 و22/ 8 و28/8/2012 حيث تم اسقاط الحق الشخصي بالدعوى الجزائية رقم 609/2015 من قبل المشتكي محمد خميس صبري عليان، وقام وكيله المحامي أسامة أبو زاكية باسترجاع الشيكات المذكورة، ثم قام شقيق المشتكي نضال خميس صبري عليان بتوكيل المحامي اسامة ابو زاكية الذي تقدم بالدعوى رقم 3488/2018 للمطالبة بقيمة الشيكات المذكورة بالاضافة لشيك اخر يحمل الرقم (78) بقيمة 30000 شيكل.

وبقول المحامي اسامة ابو زاكية بشهادته:"قام المحامين الموجودين في مكتبي باحضار الشيكات من الملفات الجزائية التي بها اسقاط حق شخصي وشيكات اخرى كانت في مكتبي مشمولة بالمبلغ موضوع الكمبيالة التي تم عمل مصالحة عليها وتنفيذها وقاموا بتنفيذ هذه الشيكات. علما ان هذه الشيكات مدفوعة القيمة بموجب الكمبيالة التي تم تسديدها من قبل المستدعي وتم مراجعتي بخصوص ذلك بعد ان تم تنفيذ الشيكات في دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم من قبل المحامي باسم علقم وبعد قيامي بالبحث وفحص الملفات لدي في المكتب تبيّن ان الشيكات موضوع القضية التنفيذية هي ذات الشيكات التي تم عمل مصالحة بها بموجب الكمبيالة ودفع قيمتها.... بعد اسبوع قام نضال عليان بعزلي عن جزء من القضايا من ضمنها القضية التنفيذية التي قمت بتنفيذها ضد المستدعي في الطلب".

كما نجد بان طلب التنفيذ موقع من المحامي اسامة ابو زاكية ومؤرخ بتاريخ 17/9/2018 وان محضر التنفيذ مقدم من المحامين علا دراغمة بتاريخ 3/10/2018 لدائرة تنفيذ بيت لحم وان الطلب المستعجل قدم بتاريخ 15/4/2019 كما نجد بان المستدعي المحكوم به وبتاريخ 21/10/2018 انكر انشغال ذمته بالمطالبة وعرض تسوية بقيمة 1000 شيكل شهريا واحتفظ لنفسه بحق تقديم دعوى منع مطالبة للمحكمة المختصة.

وبتطبيق القانون، فان الطلب المستعجل يقوم على احتمال وجود الحق. ووجود الخطر الداهم دون الدخول بأصل الحق. ولما كان احتمال وجود حق للمستدعي بالطلب قائم كما جاء بشهادة مقدم الدعوى التنفيذية الذي يقول بان تسجيل الدعوى التنفيذية كان من قبل العاملين في مكتبه. وانه راجع المستدعى ضده بان قيمة هذه الشيكات تم دفعها بالمصالحة التي تم تنظيمها وتم تنظيم كمبيالة بناء عليها وتم دفع قيمة الكمبيالة وهي بمبلغ مساوٍ تقريبا لقيمة المطالبة بالدعوى التنفيذية المطلوب وقفها. فان دفع قيمة المطالبة التنفيذية او اصدار امر حبس بحق المستدعي هو خطر داهم لا يمكن تلاقيه الا باتخاذ اجراء وقتي مستعجل. ويكون الاقرب للحق بالحماية المؤقته هو المستدعي في هذه المرحلة.

اما بخصوص وكالة المحامي باسم علقم المطعون بها بالجهالة وبالرجوع الى الوكالة فاننا نجدها مشتملة على كافة عناصرها وواضح بها موضوعها، اما بخصوص تقديم الطلبات فان مسالة تقديم اي طلب عائد للمحامي الوكيل الذي هو اعلم واعرف بتقديم الطلبات الواجب تقديمها من الموكل وهو موكل بكل ما يلزم الدعوى وموضوعها. وبذلك فان جميع اسباب الاستئناف لا تكون واردة على القرار المستانف الذي جاء معللا ومسببا وواضحا.

 

 

لذلك

 تقرر المحكمه  رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها بما تستلزمه من سرعة وحسب الاصول والقانون.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2019