السنة
2019
الرقم
712
تاريخ الفصل
15 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطــــاعـــــن: رجب محمد فهمي محمد رجب أبو سنينه / الخليل

            وكيله المحامي : سامر أبو سنينة / الخليل

المطعون ضده: شكري عبد العزيز عبد الشكور النتشة / الخليل

            وكيله المحامي : رياض طميزي / يطا    

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/04/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/04/2019،  بالاستئناف المدني 291/2017 ، القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف ضده بإجراء تبليغ المستأنف بالنشر والتعليق وعلى اخر مكان اقامة .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والأصول والخطأ في تطبيقه وتأويله .

          والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ أو تعديل القرار بما يتناسب مع القانون وإعادة السير بالاستئناف حسب الأصول مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

          لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بإجابة طلب وكيل المستأنف ضده بإجراء تبليغ المستأنف بالنشر والتعليق وعلى آخر مكان اقامة فإنه ليس بحكم نهائي يطعن به بطريق النقض استقلالاً سنداً للمواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الأمر الذي يجعل من الطعن مستوجباً عدم القبول .

لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     م.د