السنة
2019
الرقم
306
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنفة :  الشركة المتحدة للاسفلت والاشغال العامة م.خ.م/ رام الله

                وكلاؤها المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة و وليد مجاهد/ رام الله

المستأنف عليه :  فارس اكرم حسن/ رام الله

                   وكيله العام المحامي لؤي هوشة العجولي/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 12/2/2019 بالطلب المستعجل رقم 164/2019 المتفرع عن الدعوى 146/2019 والقاضي برده.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان المحكمة اخطأت برد الطلب وخالفت المادة 102 من الاصول لان القضاء المستعجل صاحب ولاية عامة فيما يتعلق بظرف الاستعجال وعدم المساس باصل الحق.

2.  ان المحكمة اخطأت برد الطلب لتوافر صفة الاستعجال والخطر الذي لا يمكن تلافيه.

3.  ان المحكمة اخطأت في تسبيب حكمها مستندة للمادة 249 من قانون التجارة وان هذه المادة لا تنطبق على الحالة المعروضة على المحكمة.

ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم واصدار الحكم بوقف صرف الشيكات من رقم 269-278 المسحوبة على البنك التجاري الاردني وتسطير الكتب اللازمة.

· من جانبه تقدم وكيل المتسانف عليه بلائحة جوابية في 12/3/2019 تضمنت فيما تضمنته ان الطلب سبق وان فصل امام محكمة بيت لحم تحت رقم 221/2018 واستئناف رقم 531/2018 وانكاره ان تكون الشيكات على سبيل الضمان وان الطلب 1313/2018 ليس نهائي وتم تقديم طلب للرجوع عنه حمل الرقم 1396/2018 والملف 1892/2016 تنفيذ بيت لحم تم التصالح فيه ملتمسا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في 13/3/2019 طلب وكيل المستانفة السير بالاستئناف بحضور فريق واحد وتقرر رفض طلبه لحضور ممثل عن المستانف عليه وتحقق الغاية من السرعة للبت بالاستئناف وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستانفة معتمدا اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف كمرافعة له وترافع وكيل المستانف عليه متمسكا بان الطلب تنطبق عليه احكام الحجية لسبق الفصل فيه استئنافا وقدم احكام قضائية للاستئناس وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى اللائحة الجوابية المقدمة كرد على لائحة الاستئناف والى ما ارفق من احكام قضائية للاستئناس نجد ان نجيب على دفع المستانف عليه ابتداء لما له من أثر على مجمل هذا الاستئناف ولتعلقه بالنظام العام المرتبط بحجية الامر المقضي به ويغني في حال تحققه عن بحث اسباب الاستئناف وفي ذلك نجد من الثابت ان المستانفة تقدمت بالطلب الصادر فيه الحكم المستانف لوقف صرف مجموعة شيكات مسحوبة من حسابها لصالح المستانف عليه تحمل الارقام من (20000269) الى (20000278) بقيمة احد عشر الف دولار لكل شيك ومسحوبة على البنك التجاري الاردني فرع رام الله على سند من القول انها ضمان للتسوية والكمبيالة المطروحة للتنفيذ بالدعوى التنفيذية رقم 1892/2016 تنفيذ بيت لحم التي صدر حكم مستعجل بوقفها بالطلب 1313/2018 في 16/12/2018 ومنعا من استيفاء الحق مرتين فكيف يوقف ملف التنفيذ ولا توقف الشيكات واصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المستانف معلله اياه بمخالفة المادة 249 من قانو التجارة، لم ترتض المستانفة بالحكم فبادرت الى الطعن به استئنافا امام محكمتنا ودفع المستانف عليه بلائحته الجوابية ومرافعته الختامية امام الاستئناف بحجية الامر المقضى به لسبق الفصل بالموضوع من محكمة بيت لحم ومحكمة الاستئناف.

واننا وبعد التدقيق والمداولة نقول بان الدفع بحجية الامر المقضي به من النظام العام وتملك المحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها عملا باحكام قانون البينات والاصول المدنية والتجارية ولو لم يتمسك به اي من الاطراف، ولما كان المستانف عليه قد تمسك بهذا الامر وقدم للمحكمة احكاما قضائية لاثباته فنجد ان الطلب رقم 221/2018 المتفرع عن الدعوى 511/2017 بداية بيت لحم قد تضمنت حكما صادرا بتوقيف صرف الشيكات من الرقم (20000263) الى الرقم (20000278) المسحوبة على حسابها لدى البنك التجاري الاردني رقم (3209141100) وان هذا الحكم جرى الطعن به امام محكمة استئناف القدس الموقرة بالاستئناف رقم 531/2018 وصدر الحكم في 18/10/2018 وقضى بقبول الاستئناف والغاء القرار المستانف ورد الطلب 221/2018 .

وبعد التدقيق تبين من حيثيات الحكم 221/2018 والاستئناف 531/2018 ان الطلب الصادر فيه الحكم المستانف رقم 164/2019 يتعلق بذات الاطراف ومرتبط بذات الموضوع محلا وسببا خاصة ما تفرع من شيكات مطلوب وقف صرفها، ولما كان المشرع في المادة 110 من قانون البينات قد نص على ان (تكون للاحكام النهائية حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية اذا اتحد النزاع بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلقت بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها) فيكون الحكم المستانف قد خالف حجية الاحكام بصورة مخالف لحكم استئناف القدس رقم 531/2018 مما يوجب رد الاستئناف موضوعا لهذا السبب و دون الحاجة لبحث باقي الاسباب وليس للسبب او التعليل الذي حملته محكمة الدرجة الاولى.

 

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة ضمن التسبيب والتعليل الوارد في هذا الحكم عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستانفة بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 1/4/2019

 

  الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة