السنة
2019
الرقم
306
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : خليل حنا سليمان جقمان / بيت لحم.

                وكيله المحامي : جميل العزة / بيت لحم.

المطعون ضده : صالح جريس صالح العلي/ بيت لحم.

               وكيله المحامي: خالد المذبوح / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

قُدم هذا الطعن بتاريخ 10/02/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 249/2018 الصادر بتاريخ 30/01/2019، الواقع على الطلب رقم 179/2017 في الدعوى المدنية رقم 425/2016، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- خالف القرار المطعون فيه المادة (192) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- خالفت المحكمة نص المادة (90) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- ان الدعوى المنظورة امام المحكمة هي طعن غير عادي على حكم اكتسب الدرجة القطعية حسب المادة (250) من الاصول المدنية، وان المادة (256) من الاصول اوجبت على المحكمة من تلقاء نفسها في الطعن باعادة المحاكمة ان تقرر القبول الشكلي او عدمه قبل النظر في الموضوع.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم للسير فيها حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن أسباب الطعن الماثل نجد ان القرار المطعون فيه يتصل بالطلب رقم 179/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 425/2016 المقدم لدى محكمة صلح بيت لحم، القاضي بضم الطلب رقم 179/2017 للدعوى.

ولما كان ذلك، وكان القرار محل الطعن الماثل بوصفه لا يندرج ضمن الاحكام النهائية القابلة للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادتين (225 و 226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، الامر الذي يجعل هذا الطعن والحالة هذه يغدو غير مقبول بحكم القانون.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2019