السنة
2017
الرقم
232
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ماهر خليل يحيى قفيشة / الخليل .

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودي / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

خالد محمد حسين شاور التميمي / الخليل .

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في 23/3/2017 بالطلب 175/2017 والقاضي برد الطلب .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في قرارها وخالفت القانون كون الشيك محرر على بياض وعلى سبيل الامانة وتم اخطار الشخص الامين بعدم تعبئة الشيك وعدم تسليمه للمستأنف عليه .

2. ان المحكمة اخطأت في قرارها لوجود ضرر محدق بالمستأنف جراء تقديم الشيك وعدم وقفه وصرفه وكان يجب تطبيق المادة 102 من الاصول .

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 3/5/2017 تقرر السير بالاستئناف بحضور المستدعي بالنظر لطبيعة القرار المستأنف كونه قضى برد الطلب المستعجل ثم تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتمدها مرافعة له اضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية فاننا نجد ان سببي الاستئناف يتعلقان بنقطة واحدة الا وهي جواز وقف صرف الشيك من عدمه ، وبالتالي سنعالج هذا الاستئناف جملة واحدة وفي ذلك نقول ان المستأنف كان قد تقدم بطلبه رقم 175/2017 في 15/3/2017 لوقف شيك استناداً للمادة 102 من الاصول و 249 من قانون التجارة على سند من القول انه اتفق مع المستأنف عليه على احالة نزاع بينهما على التحكم وتقرر تسليم شيك ليد زكريا ابو عيشة على بياض وعلى سبيل الامانة وهو الشيك رقم (30003194) مسحوب على بنك الاسكان من حساب (3000044746) وانه تم توجيه اخطار عدلي للشخص الامين ابو عيشة لعدم تعبئة بيانات الشيك وعدم تسليمه للخصم ورغم تبلغه الاخطار قام بتسليم الشيك بعد تعبئة المبلغ (201600) شيكل ولذلك هو يطلب وقف صرف الشيك وقدم الشاهد المستدعي / المستأنف ماهر خالد يحيى قفيشة للشهادة وقدم صورة عن الشيك وكتاب عن البنك وصورة عن قرار التحكيم وكتاب موجه للمحكم وكتاب لابو عيشة واخطار مع علم الوصول (المبرز م/1) وصدر القرار المستأنف بحضور وكيل المستأنف عليه بجلسة الحكم .

المحكمة وبعد التدقيق في الخصومة التي هي من النظام العام وتملك المحكمة اثارتها والتصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك بها اي من الخصوم نجد من خلال المبرز م/1 ان الشيك رقم (30003194) المسحوب على بنك الاسكان والمطلوب وقف صرفه باسم الساحب (شركة روفال للاحذية) وانه مسحوب على بنك الاسكان وبالعودة الى لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد ان من يطلب وقف صرف الشيك هو المدعو ماهر خالد يحيى قفيشة وهو ذاته المستأنف بهذا الاستئناف ، وبعطف النظر على وكالة وكيل المستأنف نجدها تتضمن توكيل المدعو ماهر خالد يحيى قفيشة بصفته الشخصية للمحامي باسم مسودي واخرين وبالتالي صاحب الحق في تقديم الطلب هو (شركة روفال للاحذية) وليس ماهر قفيشة بصفته الشخصية وذلك بصفتها الساحب للشيك وصاحبة الحساب المسحوب عليه الشيك الامر الذي يجعل من الطلب مقدم ممن لا يملك حق تقديمه والخصومة منعدمة ما بين المستأنف بصفته الشخصية والمستأنف عليه لغايات وقف صرف الشيك محل الطلب .

لذلك

ولهذه الاسباب ودون الحاجة لبحث اسباب الاستئناف وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط وعدم قبول الطلب 175/2017 لعدم صحة الخصومة مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه وافهم في 5/6/2017